تُدفع الأتعاب لمن ساعد أو مثّل في دعوى تندرج موضوعاتها ضمن المواضيع التي تسري عليها تقييدات على مبلغ الأتعاب بعد الإستلام الفعلي للمخصصات من مؤسسة التأمين الوطني، باستثناء رسوم فتح الملف
تُجبى الأتعاب على مدار 60 شهراً من تلقي المخصصات (5 سنوات)، بنسبة مئوية من المخصصات المستلمة كل شهر
في ظروف معيّنة، يُسمح بتقديم موعد التسديد شريطة موافقة الزبون
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني وأيضاً صفحة المعلومات
ملخّص
يضع القانون تقييدات على مواعيد جباية أتعاب المحامين، مدققي الحسابات، مستشاري الضرائب وشركات تحصيل الحقوق، مقابل المساعدة أو التمثيل المقدمين في دعاوى الحصول على مخصصات معينة من مؤسسة التأمين الوطني.
- تسري التقييدات على مواعيد جباية الأتعاب في الحالات التي تسري عليها تقييدات على مبلغ الأتعاب.
تقييد مواعيد جباية دفعات الأتعاب
- يمكن جباية رسوم فتح الملف بأي موعد يلي التوقيع على الإتفاقية بين الزبون وشركة تحصيل الحقوق أو المحامي.
- تُسدَّد بقية دفعات الأتعاب بعد الإستلام الفعلي للمخصصات من مؤسسة التأمين الوطني.
- بشكل عام، تُجبى الأتعاب على مدار 60 شهراً من تلقي المخصصات (5 سنوات)، بنسبة مئوية من المخصصات المستلمة كل شهر. عند انقضاء ال 60 شهراً، لا يُجبى المزيد من الأتعاب.
- يتم تقديم موعد تسديد الأتعاب، فقط بالحالات التالية:
- عند موافقة صاحب الدعوى على تقديم موعد الدفع حين التوقيع على الإتفاقية.
- عند موافقة صاحب الدعوى على تقديم موعد الدفع بعد تلقي قرار الإستحقاق.
- عندما يتلقى صاحب الدعوى مخصصات ضمان الدخل قبل تقديم الدعوى. عندها، يتم تقديم موعد تسديد الأتعاب كما لو أن صاحب الدعوى وافق على تقديم موعد الدفع حين التوقيع على الإتفاقية.
- بحال كان الأمر عبارة عن هبة لمرة واحدة، تُجبى الأتعاب بعد تلقي الهبة.
الموافقة على تقديم موعد تسديد الأتعاب بعد قرار الإستحقاق
- بعد إقرار مؤسسة التأمين الوطني بأن صاحب الدعوى يستحق المخصصات، يُسمح للطرفين الإتفاق خطياً فيما بينهما على تقديم موعد تسديد الأتعاب بدون شروط إضافية.
الموافقة على تقديم موعد تسديد الأتعاب عند التوقيع على إتفاقية المساعدة أو التمثيل القانونيين في الدعوى
- بإمكان شركة تحصيل الحقوق أو المحامي الإتفاق مع المتوجه على تقديم مواعيد تسديد الأتعاب، بحال توفرت جميع الشروط التالية:
- تم الإتفاق الخطي بين الطرفين على تقديم موعد التسديد عند التوقيع على إتفاقية المساعدة أو التمثيل في الدعوى.
- حتى موعد استلام الدفعة الأولى من مؤسسة التأمين الوطني، لا يُجبى أي مبلغ سوى رسوم فتح الملف (إذا اتفق الطرفان على إمكانية تسديد تشمل رسوم فتح الملف).
- يتم التسديد بالشكل التالي:
- إذا كان المبلغ الذي دفعته مؤسسة التأمين الوطني هو عن الفترة التي سبقت تقديم الدعوى، يمكن أن يُجبى من هذا المبلغ حتى 60% مقابل رسوم الأتعاب، أي يجب أن يبقى لدى المدعي على الأقل 40% من المبلغ الذي استلمه من مؤسسة التأمين الوطني.
- إذا تبقت هناك رسوم أتعاب، تتم جبايتها بدفعات شهرية قيمة كل منها حتى 25% من المخصصات المدفوعة بنفس الشهر (أي أن يبقى لدى المدعي على الأقل 75% من المخصصات).
من هو صاحب الحق؟
- كل من يطالَب بدفع أتعاب مقابل مساعدة أو تمثيل قانونيين من قبل شركة تحصيل حقوق أو محامي في دعوى تندرج ضمن ما تسري عليه تقييدات على الأتعاب.
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُمنح بشكل تلقائي.
- من الإجباري تسجيل اتفاق خطي، يتم فيه تفصيل نوع المخصصات المطلوبة، قيمة رسوم الأتعاب وتفاصيل أخرى.
- في حال انتهاك الحق يمكن تقديم دعوى أمام محكمة العمل ضد من قام بتجاوز القيود المفروضة على قيمة الأتعاب المسموح بها، سواء كان شركة لتحصيل الحقوق أو محاميا.
من المهمّ أن تعرف
- يستحق كل من رفعت عليه دعوى من قبل شركة تحصيل حقوق، مدقق حسابات، مستشار ضرائب أو محامٍ، كي يسدد الأتعاب مقابل مساعدته أو تمثيله في دعوى مخصصات من مؤسسة التأمين الوطني مساعدة قانونية مجانية من قسم المساعدة القانونية بغض النظر عن حجم مدخولاته.
- يمكن أيضاً تقديم دعاوى لمؤسسة التأمين الوطني بشكل مستقل دون تمثيل أو مساعدة، أو من خلال الإستعانة بهيئات ومنظمات المساعدة المجانية. لتفاصيل إضافية، راجعوا مساعدة في تقديم طلبات الإعاقة لمؤسسة التأمين الوطني.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني - المادة 315هـ.