يستحق جندي الإحتياط أن يتلقّي الإنذار بموعد بدء خدمته الإحتياطية، تبعاً لنوع الخدمة الإحتياطية المستدعى إليها


يستحق جندي الإحتياط أن يتلقّي الإنذار بموعد بدء خدمته الإحتياطية، تبعاً لنوع الخدمة الإحتياطية المستدعى إليها.

  • الإنذار هو المهلة الزمنية ما بين إرسال أمر الإستدعاء وبين يوم بدء الخدمة الإحتياطية (وهي تشمل يوم إرسال الأمر الأصلي وفق ختم البريد)، حتى لو أن هذا الأمر، ولأي سبب كان، لم يصل إلى الجندي.
  • في العموم، بالنسبة للخدمة الإحتياطية النشطة التي أقصاها 3 أيام (شامل)، يُطلب إنذار قوامه 12 يوماً على الأقل. وإذا كان تسليم الأمر يدوياً، تكون مدة الإنذار المطلوب 7 أيام على الأقل.
  • في العموم، بالنسبة للخدمة الإحتياطية النشطة التي مدتها 4 أيام وما فوق، يُطلب إنذار قوامه 60 يوماً على الأقل.
  • في حالات معيّنة مفصّلة أدناه، يمكن أن يتم الإستدعاء للخدمة الإحتياطية أيضاً من خلال إنذارات أقصر.
  • يجوز لجندي الإحتياط أن يتطوع ملبياً الإستدعاء للخدمة الإحتياطية النشطة مع إنذار أقصر مما تنص عليه التعليمات.

الإستدعاء للخدمة الإحتياطية التي قوامها 4 أيام وما فوق

  • في العموم، بالنسبة للخدمة الإحتياطية النشطة التي مدتها 4 أيام وما فوق، يُطلب إنذار قوامه 60 يوماً على الأقل.
  • في الحالات التالية، يمكن أن يتم الإستدعاء للخدمة الإحتياطية أيضاً من خلال إنذارات أقصر:
    • الإستدعاء إلى الخدمة في إطار على مستوى الفصيل وما فوقه، بسبب إحتياجات أمنية طارئة وغير متوقعة:
      • إنذار من 45 حتى 59 يوماً – بموافقة رئيس شعبة العمليات
      • إنذار من 22 حتى 44 يوماً – بمصادقة قائد هيئة الأركان العامة. في هذه الحالة، يُطلب أيضاً التبليغ الهاتفي للجندي (بالإضافة لإرسال أمر الإستدعاء).
      • إنذار أقصر من 21 يوماً – بمصادقة وزير الأمن. في هذه الحالة، يُطلب أيضاً التبليغ الهاتفي للجندي (بالإضافة لإرسال أمر الإستدعاء).
    • إستدعاء الوحيدين للخدمة الإحتياطية، لإطار على مستوى الفصيل أو لإحتياجات غير عملياتية - يجوز لرئيس قسم الموارد البشرية أن يصادق على استدعاء جنود الإحتياط إلى الخدمة الإحتياطية النشطة عبر أي إنذار.
      • عند الإستدعاء لإحتياجات عملياتية، تطلب توصية رئيس شعبة العمليات.
      • في حال كان الحديث هو عن إستدعاء عبر إنذار مدته أقصر من 44 يوماً، المطلوب هو التبليغ الهاتفي شخصياً للجندي. بالإضافة لذلك، يجب إرسال أمر الإستدعاء.

الإستدعاء للخدمة الإحتياطية التي أقصاها 3 أيام

  • في العموم، بالنسبة للخدمة الإحتياطية النشطة التي أقصاها 3 أيام، يُطلب إنذار قوامه 12 يوماً على الأقل، شامل يوم صدور الأمر ويوم بدء الخدمة الإحتياطية.
  • في حال كان تسليم الأمر للجندي شخصياً، يكون الإنذار المطلوب 7 أيام على الأقل.
  • يجوز لرئيس قسم الموارد البشرية أن يصادق على استدعاء للخدمة حتى لو كان ذلك بإنذار أقصر.

الإستدعاء للخدمة الإحتياطية للجندي الذي تم تسريحه من الخدمة الإحتياطية لسبب طبي

  • الجندي الذي تم تسريحه من الخدمة الإحتياطية التي مدتها 4 أيام أو أكثر، لسبب طبي – يمكن إستدعاؤه لإتمام فترة الخدمة عبر إنذار قوامه 44 يوماً على الأقل، في سنة العمل ذاتها.
  • إذا تم التسريح بعد الأول (1) من تشرين الأول أكتوبر، يكون بالإمكان إستدعاؤه في سنة العمل ذاتها عبر إنذار قوامه 32 يوماً.
  • الجندي الذي صدر بخصوصه قرار من لجنة تنسيق الخدمة الإحتياطية (ולת"ם) حول تأجيل خدمته في الإحتياط لفترة لا تزيد عن 45 يوماً (من يوم استلام البلاغ في الوحدة) وقد تم إرسال أمر الإستدعاء إلى الجندي خلال 72 ساعة من موعد استلام قرار لجنة تنسيق الخدمة الإحتياطية.

من هو صاحب الحق؟

  • الجندى الذي تم استدعاؤه للخدمة الإحتياطية النشطة.

عملية تحصيل الحق

  • يُعطى الحق بشكل تلقائي.
  • في الحالات حيث يكون الإستدعاء مخالفاً لقواعد الإنذار، يجب التوجه فوراً إلى ضابط/ة الإتصال في الوحدة.

من المهمّ أن تعرف

  • في حال كان الحديث هو عن إنذار مدته أعلى من 7 أيام، يتوجب على الوحدة أن ترسل الأمر عبر البريد العادي إضافة للإنذار الهاتفي.
  • في حال كان الحديث هو عن إنذار مدته أعلى من 30 يوماً، يتوجب على الوحدة أن تصدر أمر تذكير إضافة للأمر الإعتيادي.
  • يجوز لجندي الإحتياط أن يتطوع ملبياً الإستدعاء للخدمة الإحتياطية النشطة عبر إنذار أقصر من المنصوص عليه في تعليمات الإستدعاء إلى الخدمة العسكرية الإحتياطية. يجب أن يقوم الجندي الراغب بالتطوع بتقديم موافقته الخطية عبر الإستمارة "مكتوب الموافقة لإستثنائيي الإستدعاء أو لإستثنائيي الخدمة".
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات