يحظر على المشغّل منع ممثل نقابة عمالية من الدخول إلى مكان العمل لغرض دعم فعاليات في منظمة أو في لجنة عمالية, مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات مكان العمل والخصوصية الفردية


وفقًا للمادة 33ط من قانون الاتفاقيات الجماعية، يحظر على المشغّل منع ممثل نقابة عمالية من الدخول إلى مكان العمل لدعم المشاركة أو العضوية في لجنة عمالية أو في منظمة عمالية، بما يتلاءم مع احتياجات مكان العمل والحفاظ على الخصوصية الفردية.

  • خلال عملية التنظّم، قد يضطر ممثلو النقابة العمالية أحيانًا للدخول إلى مكان عمل العمال المتنظّمين، لدعم المشاركة و/أو العضوية في منظمة عمالية، لتقديم شرح حول التنظّم في نقابة، جمع تواقيع العمال على استمارات العضوية، إقامة لقاءات أو جلسات، إجراء انتخابات وما إلى ذلك.

من هو صاحب الحق؟

  • جميع العمال.

عملية تحصيل الحق

  • الدخول إلى مكان العمل يجب أن يكون متاحاً تلقائيًا من قِبل المشغّل.
  • مع ذلك، يتطرق القانون إلى هذا الحق بشكل عام، بينما تحدد الأحكام القضائية ذات الصلة بعض القواعد (ضمن قائمة غير نهائية) حول حجم الحق وكيفية تحصيله:
  • يتوجب على الأطراف ذات الصلة التنسيق فيما بينهم لتحديد موقع اللقاء بين ممثّل النقابة العمالية والعمال في مكان العمل، ومواعيد الدخول إلى مكان العمل.
  • الحق المُعطى لممثل النقابة العمالية لا يسمح له بالدخول إلى موقع تنفيذ العمل وعرقلة مسار الإنتاج للالتقاء بالعمال. ولا يسمح له أيضًا بدعوة أحد العمال لوقف عمله للتحدث معه.
  • عندما تنطوي اللقاءات مع ممثل النقابة العمالية على وقف عمل العامل، قد يجوز تأجيل دخول ممثل النقابة إلى مكان العمل، وقد تحول احتياجات العمل دون دخوله بشكل قاطع. يسري هذا مثلا على أماكن العمل التي تتضمن معدات سرية أو مواد خطرة.
  • فيما يتعلّق بـ "خصوصية الفرد" - تقييد حق ممثل النقابة العمالية في الدخول إلى مكان العمل يسري على الحالات التي تتطرق إلى خصوصية طرف ثالث أو متلقي خدمات المشغّل، على سبيل المثال، المكان الذي يمكث فيه أشخاص مرضى، نزلاء محميين أو أماكن أخرى من هذا النوع، وفي الحالات التي تُنتهك فيها خصوصية المشغّل الفردية. الخصوصية الفردية للعمال في مكان العمل تحظى أيضًا بالحماية.
  • يتوجب على المشغّل إتاحة فرصة لائقة لممثل النقابة العمالية لمحاولة إقناع العمال بالانتساب للمنظمة التي يمثلها، مع احترام حق العمال، غير الراغبين في ذلك، في الامتناع عن الالتقاء بالممثل. حرية المشغّل في التعبير لا تجيز له اتخاذ أي التدابير ضد مساعي الانتظام في نقابة.

من المهمّ أن تعرف

  • إن خرق هذا الواجب من قبل المشغّل قد ينشئ للعامل حقاً بالتعويض غير مرتبط بالضرر المترتب على ذلك، بمبلغ لا يزيد عن 50,000 شيكل جديد، وفي حالات معينة، بمبلغ لا يزيد عن 200,000 شيكل جديد. هذه التعويضات تُضاف إلى تدابير قانونية مدنية مُتاحة للعامل ومنها أمر مُلزم /أمر زجري /التعويضات، حتى إن لم يحدث أي ضرر مالي.
  • هذا الحق لا ينطبق عمّن يسري عليه حظر الانتظام وفقًا للقانون.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات