يجوز للمتعالج الماكث للعلاج في قسم العلاج النفسي أو في مستشفى الطبابة النفسية مواصلة إدارة أملاكه، إلاّ إذا أقر مدير المستشفى خطياً أن المريض غير قادر على ذلك
يمكن الإستئناف على إقرار مدير المستشفى أمام لجنة الطبابة النفسية اللوائية
ملخّص
إدخال المريض للعلاج في المستشفى لا ينتقص من حقه في مواصلة إدارة أملاكه.
- في حالات معيّنة، يستطيع مدير المستشفى أن يقر خطياً بأن المتعالج غير قادر على رعاية شؤونه.
- يجوز للمتعالج الإستئناف على إقرار مدير المستشفى أمام لجنة الطبابة النفسية اللوائية.
من هو صاحب الحق؟
- المتعالج الماكث للعلاج في مستشفى الطبابة النفسية أو في قسم العلاج النفسي بمستشفى عمومي.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون علاج المرضى النفسيين - المادة 37
- أنظمة علاج المرضى النفسيين
شكر وتقدير
- كُتبت المعلومات الأصلية الواردة هنا من قبل نقابة الأطباء في إسرائيل.