لتشغيل عامل فلسطيني في إسرائيل، يتوجّب على المشغّّل استصدار تصريح لتشغيل العامل من سلطة السكان والهجرة (باستثناء الحالات المفصّّلة لاحقًا)
يكون التصريح ساري المفعول إذا عمل العامل بوظيفة كاملة
بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على المشغّل أن يقدّم طلبًا للحصول على تصريح عمل في إسرائيل لهذا العامل
يحق للعامل الفلسطيني المشغّل في إسرائيل الحصول على جميع الحقوق المُعطاة للعمال بموجب قوانين العمل الإسرائيلية
لتفاصيل إضافية، راجعوا دليل في موضوع تشغيل عمال فلسطينيين في إسرائيل على موقع سلطة السكان والهجرة


تشغيل عمال فلسطينيين سكان الضفة الغربية يتطلب من المشغّل استصدار تصريح تشغيل من قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة.

  • المشغّل الذي حصل على التصريح يجب أن يشغّل العامل مباشرة، ويحظر عليه نقل العامل لمشغّل آخر أو لمقاول/شركة قوى عاملة.
  • بالإضافة إلى تصريح التشغّيل، يجب أيضًا استصدار تصريح عمل ودخول إلى إسرائيل للعامل.
  • في الحالات التي ستفصّل لاحقًا لا حاجة لاستصدار تصريح لتشغيل العامل.
تحذير
خرق شروط التصريح تعتبر مخالفة قانونية وقد يؤدي إلى إلغاء التصريح أو تقييده، إلغاء إمكانية الحصول على تصريح إضافي في المستقبل، وفرض غرامة إدارية وتقديم لائحة اتهام ضد المشغّل.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • المشغّلون الإسرائيليون المعنيون بتشغيل عامل فلسطيني (باستثناء الحالات التي لا تلزم المشغّل باستصدار تصريح لتشغيل العامل، كالمفصّل لاحقًا).
  • يمكن تشغيل عمال فلسطينيين في إسرائيل في قطاعات العمل التالية فقط: البناء، الزراعة، الفنادق، المطاعم، الرعاية التمريضية (في المؤسسات)، الصناعة والخدمات.
  • تصريح التشغيل مشروط بأن يعمل العامل بوظيفة كاملة كما تحدد في القانون، في أمر التوسيع أو في الاتفاقية الجماعية التي تسري على القطاع الذي يعمل فيه العامل.

مراحل الإجراء

تصريح لتشغيل عمال فلسطينيين في قطاع الزراعة، الفنادق، المطاعم، التمريض (في المؤسسات)، الصناعة والخدمات

  • يتم أولًا تقديم طلب لاستصدار تصريح استصدار تصريح تشغيل (راجعوا التفاصيل لاحقًا) ومن ثم يُفتح "ملف المشغّل".
  • المرحلة التالية، في جميع القطاعات، هي تقديم الطلب لاستصدار تصريح عمل للعامل الفلسطيني (راجعوا التفاصيل لاحقًا).

تقديم طلب لاستصدار تصريح تشغيل

فتح ملف في قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة

طلب استصدار تصريح عمل في إسرائيل

تصريح لتشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء

  • من يرغب في الحصول على تصريح بتشغيل عمال فلسطينيين في قطاع البناء عليه أولًا فتح "ملف مشغّل" في قسم خدمات المشغّلين، ومن ثم تقديم طلب للحصول على تصريح تشغيل.
  • ابتداءً من تاريخ 06.12.2020 يحصل المشغّلون أصحاب الاستحقاق على تصريح تشغيل عام لعمال فلسطينيين في قطاع البناء، دون الإشارة إلى العدد الاقصى من العمال المسموح به لكل مشغّل، ويتم اعتماد العدد الأقصى الذي حددته الحكومة بشكل عام لجميع المشغّلين في القطاع.
  • بهذه الطريقة، فإنّ العدد الأقصى المحدد لقطاع البناء يعتبر "تابعًا" للعمال وليس للمشغّلين، أي أنّ العمال يستحقون التنقل بين مشغّلين مختلفين في قطاع البناء حسب اختيارهم. لتفاصيل إضافية، راجعوا يستحق العمال الفلسطينيون في فرع البناء التنقل بين مشغلين في فرع البناء حسب اختيارهم.
  • لن يسجّل على تصاريح العمل الصادرة للعمال من قبل الإدارة المدنية اسم المشغّل، بس اسم القطاع فقط - قطاع "البناء"، كي لا يكون العامل مقيّدًا لمشغّل معين.
  • يحق للعامل الذي أنهى عمله في إسرائيل أن يحصل على تصريح بحث عن عمل لمدة 60 يومًا، وذلك من قبل الإدارة المدنية. خلال هذه الفترة، يجوز للعامل الدخول إلى إسرائيل والبحث عن عمل، ولكن لا يحق له العمل خلال هذه الفترة، إلّا إذا نظّم المشغّل الجديد تسجيله القانوني في دائرة خدمات المشغّلين وفي الإدارة المدنية.
  • إن لم يجد العامل عملًا في نهاية فترة الـ 60 يومًا، يشطب تصريح العمل الخاص به من سجّل العدد الأقصى من العمال الفلسطينيين في قطاع البناء، وتكون مسألة تنظيم تشغيله لدى مشغّل آخر مشروطة بالرصيد المتبقي من تصاريح العمل.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا الحصول على تصريح لتشغيل العمال الفلسطينيين في فرع البناء .
نصيحة
المشغّل المعني بالحصول على تفاصيل عمال فلسطينيين مهنيين ومتفرغين للعمل، يستطيع التوجّه إلى مديرية الارتباط والتنسيق في وزارة الدفاع على هاتف رقم02-9977088 أو البريد الالكتروني .

.}}

العمال الفلسطينيون الذين لا يتطلب تشغيلهم استصدار تصريح تشغيل

  • المشغّل الإسرائيلي غير ملزم باستصدار تصريح تشغيل لعامل فلسطيني في الحالات التالية:
    1. عامل يعمل في مناطق الضفة الغربية.
    2. عامل مقيم في إسرائيل بموجب تصريح إقامة أعطي له في إطار إجراء لم شمل العائلات وكُتب عليه "هذا التصريح يجيز العمل في دولة إسرائيل" (بدون الإشارة إلى اسم المشغّل أو إلى قطاع عمل محدد).
    3. عامل اعترف به ضحية إتجار بالبشر:
      • من اعتُرف به ضحية إتجار بالبشر، ويسكن في إسرائيل بموجب تصريح إقامة كتب عليه "لاعتبارات متعلقة بالرفاه".
      • من اعترف به ضحية إتجار بالبشر، ويسكن في إسرائيل في ملجأ لضحايا الإتجار بالبشر.
      • لتفاصيل إضافية، راجعوا تشغيل فلسطينيين في إسرائيل، اعترف بهم كضحايا إتجار بالبشر على موقع سلطة السكان والهجرة.

إلغاء تصاريح تشغيل عمال فلسطينيين

من المهمّ أن تعرف

  • يحق للعامل الفلسطيني المشغّل في إسرائيل الحصول على جميع الحقوق التي تنص عليها قوانين العمل الإسرائيلية (بما في ذلك الاتفاقيات الجماعية وأوامر التوسيع في القطاعات المختلفة)، مثل سائر العمال.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات