يحقّ لمن فرضت عليه المحكمة أو الشرطة غرامة ( سير أو إجراء جنائي أو إداري) ، أن يتوجّه إلى رئيس الدولة بطلب تخفيف الغرامة (عفو)
لا يمكن تقديم الطلب لغرامات مخالفات إيقاف السيارة التي فرضتها سلطة محلية
يمكن تقديم الطلب فقط بعد استنفاذ كلّ الإجراءات القضائيّة، بما فيها التوجّه إلى مركز جباية الغرامات المخوّل بمنح تخفيف في فروقات الربط بجدول غلاء الأسعار والفوائد التي تراكمت على الغرامات التي لم تُدفَع
تقديم طلب الحصول على عفو غير منوط بدفع
لمعلومات رسمية، راجعوا موقع وزارة العدل - قسم العفو
ملخّص
يحقّ لمن فرضت عليه المحكمة أو الشرطة غرامة أن يتوجّه بتوفر شروط معيّنة لرئيس الدولة بطلب تخفيف الغرامة (عفو).
- قبل تقديم طلب العفو، يجب استنفاذ كلّ الإجراءات القضائيّة/الإداريّة الممكنة، بما فيها التوجّه إلى مركز جباية الغرامات، المخوّل بمنح تخفيف في فروقات الربط بجدول غلاء الأسعار والفوائد التي تراكمت على الغرامات التي لم تُدفَع.
- رئيس الدولة غير معتاد على مَنح تخفيف في التعويض الذي يُدفَع مباشرةً إلى المشتكي.
من هو صاحب الحق؟
- كلّ من يستوفي جميع الشروط التالية:
- فرضت عليه المحكمة أو الشرطة غرامة جنائية أو إدارية أو غرامة سير.
- تمّ تقديم الطلب فقط بعد استنفاذ كلّ الإجراءات القضائيّة/الإداريّة الممكنة.
- هناك ظروف خاصّة واستثنائيّة تبرّر قبول الطلب.
عملية تحصيل الحق
- يجب ملء استمارة طلب العفو. يمكن ملء الاستمارة بشكل إلكتروني أو طباعة الاستمارة وملؤها يدويًا.
- الوثائق التي يجب إرفاقها لاستمارة الطلب وتبريراته:
- صورة عن بطاقة الهويّة.
- تفصيل الغرامات.
- إذا تمّ تجميد رخصة السواقة بسبب عدم دفع الغرامات، وكانت الرخصة ضروريّة لأغراض العمل، يجب إرفاق شهادة من المشغِّل أو قسيمة أجر مشار فيها إلى الوظيفة التي تحتاج إلى سواقة.
- كلّ المواد القضائيّة ذات الصلة: لائحة اتّهام، قرار قضائي، حكم قضائي، استئناف، ملفّات محكمة إضافيّة وما شابه.
- إذا تمّ تقديم الطلب من قِبل محامٍ أو قريب من الدرجة الأولى، يجب إرفاق توكيل أو موافقة من مقدّم الطلب على تقديم الطلب باسمه.
- المستندات الموصى بها، والتي يمكن إرفاقها للاستمارة وفقًا للحاجة:
- الظروف الاقتصاديّة: قسائم أجر، كشف حساب، تصديقات على تلقّي مخصّصات أو مكافآت، تصديقات على وجود ديون وما شابه.
- تبريرات اجتماعيّة/عائليّة: تقرير من موظّفي الرفاه، الأخصّائيّين النفسيّين، جهات علاج وجهات تربويّة لعلاج الأطفال وما شابه.
- تبريرات طبيّة: تقارير طبيّة، شهادات محدّثة وذات صلة، شهادة على نسبة الإعاقة من التأمين الوطني، تقارير المكوث في أقسام الاستشفاء وما شابه.
- شهادة تسريح من الخدمة العسكريّة، توصيات من المشغِّلين، شهادة تفوّق أو شهادات تدلّ على إنجازات خاصّة، شهادات على أعمال تطوّعيّة، توصيات أخرى وما شابه.
- في حال ملء الاستمارة بشكل إلكتروني:
- عند الانتهاء من ملء الاستمارة وإرفاق ملفّات الوثائق المطلوبة، يتمّ إرسال الطلب إلى قسم العفو في وزارة العدل.
- يمكن حفظ الاستمارة الإلكترونيّة على الحاسوب عند الانتهاء من ملئها، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان: Pardons@justice.gov.il.
- في حال تحميل الاستمارة وتحميلها يدويًا، يجب إرسالها مع الوثائق المطلوبة إلى قسم العفو في وزارة العدل:
- بالبريد: شارع صلاح الدين 29، القدس، ص.ب 49029، رمز بريدي 91400.
- بالفاكس: 02-6467027 (يستحسن الاتّصال بعد بضع ساعات على الرقم: 6546642/3/4-02 والتأكّد من استلام الوثائق).
- يقدّم قسم العفو تقريره بشأن الطلب لمصادقة وزير العدل، والذي سيقوم بدروه بتحويل توصياته لمكتب رئيس الدولة من أجل اتّخاذ القرار.
- في نهاية الإجراء، يتمّ إرسال قرار رئيس الدولة عبر البريد مباشرةً إلى مقدّم الطلب.
من المهمّ أن تعرف
- تقديم طلب الحصول على العفو غير منوط بدفع.
- لا يمكن تقديم الطلب للغرامات الإداريّة أو الغرامات التي فرضتها سلطات أخرى (مثل غرامات إيقاف المركبات).
- يمكن تقديم طلب العفو من قِبل الشخص نفسه، أو محامٍ من طرفه أو قريب من الدرجة الأولى.
- مؤسّسة العفو ليست جزءًا من الجهاز القضائي، ولا تعتبَر جهة قضائيّة للاستئناف على القرارات القضائيّة.
- يمكن أن يحصل الشخص على العفو أكثر من مرّة واحة في حياته.
- لا يمكن الاستئناف على قرار الرئيس، لكن يمكن تقديم طلب آخر بعد 6 أشهر من القرار، وذلك إذا طرأ تغيير جوهري على الظروف بعد اتّخاذ القرار.
- بشكل عام، يتمّ قبول طلب العفو في حالات استثنائيّة، فقط في الظروف الخاصّة.
- يتوجّب على المحامين تقديم الطلب من خلال استمارة إلكترونيّة فقط.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
الشرطة | |||
الدفاع العام | موقع |
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون أساس: رئيس الدولة- المادة 11(ب).
توسُّع ونشرات
- تقديم طلب للحصول على عفو من رئيس الدولة على موقع وزارة العدل.
- مركز جباية الغرامات على موقع سلطة التنفيذ والجباية.