يستطيع المدين الذي قدّم ضده ملف في مركز جباية الغرامات، الرسوم والتكاليف أن يقدّم طلبًا لإلغاء أو تخفيض فائدة التأخّر التي أضيفت إلى الدين
تقديم الطلب لا يوقف تراكم فائدة التأخّر على الدين

باختصار

مركز جباية الغرامات، الرسوم والتكاليف يُتيح المجال للمدينين (من الأفراد أو الشركات) الذين قُدّم ضدهم ملفّ في المركز، أن يقدّموا طلبًا لإلغاء أو تخفيض فائدة التأخّر التي تراكمت على الدَين (غرامة، رهن، رسوم، تكاليف وما إلى ذلك).

  • في الطلب، يجب تفصيل وتفسير الظروف الشخصيّة والخاصة التي تبرّر إلغاء أو تخفيض فائدة التأخّر، وإرفاق الوثائق الملائمة والمحدّثة التي تدعم الطلب.
  • مركز جباية الغرامات غير مخوّل لتخفيض أو إلغاء إضافة فائدة التأخّر على دين من نوع تعويض جنائي.
  • يتمّ تقديم الطلب مجانًا.
إنتبهوا
  • تقديم الطلب ومعالجته لا يوقفان تراكم فائدة التأخّر على الدين.

من يهمه الأمر

  • كلّ مدين (فرد أو شركة) يوجد على اسمه ملفّ في مركز جباية الغرامات، الرسوم والتكاليف، وكانت لديه ظروف شخصيّة وخاصة، مدعومة بوثائق ودلائل، تبرّر إلغاء أو تخفيض فائدة التأخّر التي أضيفت إلى الدين.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

ملء الطلب وإرفاق الوثائق الداعمة

  • يجب ملء استمارة الطلب بإحدى الطريقتين:بشكل محوسب
  • يجب إرفاق مستندات تدعم التفسيرات إلى استمارة الطلب، مثل:
    • صورة عن بطاقة الهويّة + الملحق.
    • كشف الحساب الجاري عن آخر 3 أشهر على اسم المدين.
    • تفصيل دفعات بطاقة الائتمان عن آخر 3 أشهر على اسم المدين.
    • جرد أرصدة من كلّ البنوك التي يدير فيها نشاطًا ومعاملات بنكيّة مثل: ودائع، توفيرات، عملات أجنبيّة وأوراق ماليّة.
    • شهادات على الدخل:

صورة عن قسائم أجر المدين عن آخر 3 أشهر. تخمين ضريبي مدقَّق، تقرير الربح والخسارة، شهادة من مصلحة الاستخدام والتشغيل، تصديق على تلقّي مخصصات البطالة من مؤسسة التأمين الوطني، شهادات على الدخل من جميع الأنواع والمصادر، بما فيها التقاعد/المخصّصات، وبالنسبة للمساجين - مصادقة عن مكوثهم في السجن وورقة عن إدارة الحسابات من السجن.

    • شهادات محدّثة حول الحالة الصحيّة/تشخيص طبّي للمدين أو أحد أفراد عائلته من الدرجة الأولى.
    • تقرير محدَّث من عامل اجتماعي أو شهادة من قسم خدمات الرفاه الاجتماعي.
    • كلّ وثيقة أخرى محدَّثة وملائمة تدعم تفسيرات الطلب.
  • مهمّ: ليست كلّ الوثائق الواردة في القائمة لازمة لكلّ طلب. يجب إرفاق الوثائق وفقًا للتفسيرات (اقتصادي، صحي، اجتماعي وما إلى ذلك).

إرسال الطلب ومعالجته

  • في حالة ملء استمارة الطلب بشكل محوسب- عند الانتهاء من ملئها وإرفاق الوثائق، يُرسل الطلب إلى المركز مباشرةً.
  • كما يمكن ارسالها مع الوثائق اللازمة بإحدى الوسائل التالية:
    • فاكس رقم: 02-6547799
    • البريد إلى العنوان: مركز جباية الغرامات، الرسوم والتكاليف، ص.ب 25، بيتح تيكفا 4910001.
    • عبر الهاتف من خلال مركز المعلومات على الرقم *35592 أو 073-2055000، أيّام الأحد - الخميس في الساعات 18:00 - 08:00 وفي ليالي الأعياد في الساعات 12:00 - 08:00.
    • استقبال الجمهور في شارع هروطم 17، القدس.
      • أيام الأحد، الاثنين، الأربعاء والخميس، من الساعة 08:30 حتى الساعة 13:30.
      • أيّام الثلاثاء من الساعة 08:30 حتى الساعة 11:00.
  • تتمّ معالجة الطلب خلال 45 يومًا من موعد استلامها، ويتمّ إرسال القرار للمدين/موكّله عبر البريد عند انتهاء معالجة الطلب.

طلب لإعادة النظر والاعتراض على القرار

  • بإمكان المدين غير الراضي عن قرار مركز جباية الغرامات، الرسوم والتكاليف أن يقدّم:
    • طلبًا لإعادة النظر في الطلب - إذا تبيّنت وقائع جديدة أو ظروف أخرى لم يتمّ طرحها في إطار الطلب الأصلي.(يجب الاختيار في موضوع التوجّه في الاستمارة- 'تسوية دين - طلب لإعادة النظر في الطلب')
    • اعتراضًا لمدير سلطة التنفيذ والجباية، خلال 30 يومًا من موعد استلامه للقرار.(يجب الاختيار في موضوع التوجّه في الاستمارة- 'تسوية دين - اعتراض').

من الجدير أن نعرف

  • مركز جباية الغرامات غير مخوّل لتخفيض أو إلغاء إضافة فائدة التأخّر على دين من نوع تعويض جنائي.
  • تقديم الطلب ومعالجته لا يوقفان تراكم فائدة التأخّر على الدين.
  • يمكن تقديم الطلب من قِبل المدين نفسه أو من قِبل موكّله، مع إرفاق التوكيل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات