مقدمة:

تملك محكمة الأحداث صلاحية أن تأمر قاصراً بالمثول للفحص لدى طبيب نفسي مختص بالأطفال والشبيبة أو لدى معالج نفسي مختص، بغية تشخيص وضعه النفسي، إذا ما اعتقدت وجود إمكانية حقيقية إلى أن هذا القاصر بحاجة لعلاج نفسي
تأتي صلاحية محكمة الأحداث بالإضافة لصلاحية الطبيب النفسي اللوائي بإصدار أمر إجراء فحص قسري للمصابين نفسياً


يجوز لمحكمة الأحداث التي تنظر بقضية قاصر وفق قانون الأحداث (الرعاية والإشراف) أن تأمر هذا القاصر أو المسؤول عنه، بوجوب مثول القاصر بغية تشخيص وضعه النفسي للفحص لدى طبيب نفسي مختص بالأطفال والشبيبة أو لدى معالج نفسي مختص، في المكان الذي تحدده وبالشروط التي تحددها.

  • تأمر المحكمة بفحص القاصر فقط إذا اعتقدت، بناءً على أدلة أُحضرت أمامها، وجود إمكانية حقيقية إلى أن القاصر بحاجة لعلاج نفسي.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يتم التوجه إلى المحكمة من قبل مسؤول الرعاية الإجتماعية.

مراحل الإجراء

  • يقوم مسؤول الرعاية الإجتماعية بالتوجه للمحكمة ويعرض الأدلة التي يُستدل منها أن القاصر بحاجة لعلاج نفسي.
  • يسري أمر المحكمة لمدة 30 يوماً.

استئناف

  • يمكن الإستئناف على قرار محكمة الأحداث أمام المحكمة المركزية.

من المهمّ أن تعرف

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات