تملك محكمة الأحداث صلاحية أن تأمر قاصراً بالمثول للفحص لدى طبيب نفسي مختص بالأطفال والشبيبة أو لدى معالج نفسي مختص، بغية تشخيص وضعه النفسي
يستطيع المحكمة أيضا أمر من يتواجد القاصر تحت رعايته، بأن يهتم بامتثال القاصر للفحص
تأتي صلاحية محكمة الأحداث بالإضافة لصلاحية الطبيب النفسي اللوائي بإصدار أمر إجراء فحص قسري

ملخّص

في حالات تنظر فيها محكمة الأحداث بموضوع قاصر، واتضح من الأدلة المعروضة أمامها وجود امكانية جديّة بأن القاصر يحتاج علاج نفسي، تستطيع المحكمة الأمر بفحص القاصر من قبل طبيب نفسي أخصائي للأطفال والشبيبة أو بواسطة طبيب نفسي مختص.

  • تستطيع المحكمة أمر المسؤول عن القاصر (الوالد/ة، زوج/ة الوالد/ة، الوالد/ة المتبني/ة، الوصي/ة، ومن يتواجد القاصر تحت رعايته وحضانته) بالاهتمام بامتثال القاصر للفحص.
  • في إطار أمر الفحص، تملك المحكمة صلاحية بتحديد مكان الفحص وشروط إضافية.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يتم التوجه إلى المحكمة من قبل مسؤول الرعاية الإجتماعية.

مراحل الإجراء

  • يقوم مسؤول الرعاية الإجتماعية بالتوجه للمحكمة ويعرض الأدلة التي يُستدل منها أن القاصر بحاجة لعلاج نفسي.
  • يسري أمر المحكمة لمدة 30 يوماً.

استئناف

  • يمكن الإستئناف على قرار محكمة الأحداث أمام المحكمة المركزية.

من المهمّ أن تعرف

جهات دعم ومساعدة

منظمات الدعم والمساعدة

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات