ينظم قانون الإفراج المشروط من السجن، 2001 مسألة التسريح المبكر (التسريح قبل اتمام فترة السجن بكاملها والتي حكم بها على السجين).

  • ينظم القانون إجراءات التسريح والشروط المشترط الإفراج بها.
  • ينظم القانون أيضا مسألة تسريح السجناء لأسباب طبية.
  • ينظم القانون تركيبة لجنة التسريح وتركيبة لجنة التسريح الخاصة بشأن سجناء الحكم المؤبد.
  • يفصّل القانون الاعتبارات التي يجب على اللجنة النظر فيها، وكذلك إجراءات الاستئناف على قرار اللجنة أو قرار مفوض مصلحة السجون.
  • ينظم القانون كذلك مسألة تقديم التماس ضد قرارات اللجنة وحق السجين في الحصول، في بعض الحالات، على تمثيل محام من قبل الدفاع العام.

تفاصيل

اسم القانون:قانون الإفراج المشروط من السجن، 2001
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:وزير العدل

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

  • نص القانون بلطف موقع نيڤو.