ألغت المحكمة قرار وزارة الداخلية بسحب الإقامة الدائمة من مقيم دائم من مواليد القدس الشرقية الذي مكث في الولايات المتحدة لمدة 7 سنوات و 3 أشهر
قامت وزارة الداخلية بسحب الإقامة الدائمة من مقيم دائم بسبب تواجده خارج إسرائيل لفترة تزيد عن 7 سنوات
قضت المحكمة بوجود إشكالية في قرار وزارة الداخلية لأنّها لم تجرِ جلسة استماع لمقدم الالتماس
المكوث خارج البلاد لفترة أطول بقليل من 7 سنوات لا يلغي الإقامة الدائمة بشكل تلقائي، خاصة إذا حافظ المقيم على صلة وثيقة بدولة إسرائيل، ومركز حياته في إسرائيل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة الشؤون الإدارية
اسم الملفّ:التماس إداري (تل أبيب) 23714-01-10
التاريخ:22.3.2011
رابط:لصيغة الحكم القضائي الكاملة
  • ولد مقدّم الالتماس في سنة 1968 في القدس، وكان يحمل إقامة دائمة. في سنة 1990، سافر مقدم الالتماس إلى الولايات المتحدة بهدف الدراسة، ومَكَث هناك حتى سنة 1996.
  • في تاريخ 17.09.1998، عاد مقدّم الالتماس إلى الولايات المتحدة، تزوج من مواطنة أمريكية، وفي سنة 2000، حصل على "البطاقة الخضراء" في الولايات المتحدة.
  • في سنة 2002، وقع الطلاق بينه وبين زوجته. في شهر حزيران من سنة 2005، توجّه مقدّم الالتماس إلى القنصلية في الولايات المتحدة، لتجديد وثيقة سفره، ليسيه باسيه، والعودة إلى إسرائيل. في تاريخ 29.08.2005، رُفضَ طلبه للحصول على وثيقة سفر جديدة.
  • عاد مقدم الالتماس إلى إسرائيل في تاريخ 14.12.2005 بوثيقة سفر أمريكية.
  • ألغت وزارة الداخلية تأشيرة الإقامة الدائمة لمقدم الالتماس في تاريخ 10.01.06. استأنف مقدم الالتماس على هذا القرار لدى دائرة السكان والهجرة في القدس، وفي تاريخ 23.3.06، رفض الاستئناف.
  • في تاريخ 15.06.06، أرسل مقدم الالتماس إلى دائرة السكان والهجرة رسالة أشار فيها إلى أنّه لم يتلق ردًا على طلبه السابق، وطلب تلقي رد، ليعرف ما إذا كان عليه اتخاذ إجراءات قضائية.
  • في تاريخ 11.07.06 ردّت وزارة الداخلية بأنّ تأشيرة مقدم الالتماس ألغيت لأنّه مكث خارج البلاد لأكثر من 7 سنوات.
  • قام مقدّم الالتماس بتقديم التماس إلى محكمة الشؤون الإدارية ضد قرار وزارة الداخلية بسحب إقامته منه.
  • ادّعى مقدّم الالتماس أنّ قرار وزارة الداخلية غير مُعلّل، وأنّه اتُخذ بدون إجراء جلسة استماع. قال مقدّم الالتماس إنّه يعتبر دولة إسرائيل موطنه ومركز حياته. وأشار إلى أنّه لا يحمل جنسية دولة أخرى، أنّ عائلته في إسرائيل وجميع ممتلكاته في إسرائيل.
  • ادعت وزارة الداخلية أنّ مقدّم الالتماس مكثَ في الولايات المتحدة لأكثر من 7 سنوات وحصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة ("البطاقة الخضراء")، لذلك، فإنّ مكانته كمقيم دائم تُلغى من تلقاء ذاتها.

قرار المحكمة

  • قبلت محكمة الشؤون الإدارية الالتماس وقضت بإلغاء قرار وزارة الداخلية التي قامت بسحب الإقامة الدائمة من مقدم الالتماس.
  • قرار سحب الإقامة الدائمة من شخص، خاصة شخص مولود في القدس الشرقية ومركز حياته هو وأفراد عائلته هناك، هو قرار جوهري يمس بحقوق مقدم الالتماس. في قرار من هذا النوع، يجب تقديم جميع المعلومات، وعلى وزارة الداخلية إثبات صحتها.
  • القرار بسحب الإقامة الدائمة "بشكل تلقائي"، بدون إجراء جلسة استماع، هو قرار إشكالي. حقيقة أنّ القانون لم ينصّ على إجراء الاستماع لا تعفي وزارة الداخلية من واجبها لمنح هذا الحق لكلّ من قد يتضرر من قرار إداري.
    1. يتضح من الحقائق أنّ مقدم الالتماس مكث في الولايات المتحدة لـ 7 سنوات و3 أشهر، أي، لثلاثة أشهر بعد الفترة المسموح بها. بالإضافة إلى ذلك، حصل مقدّم الالتماس على "بطاقة خضراء" في الولايات المتحدة، ولكنه غادر بعد ثلاث سنوات، ومنذ ذلك الحين، هو متواجد في إسرائيل. عدا عن "الفترة الإضافية" القصيرة التي قضاها مقدم الالتماس في الولايات المتحدة بعد انقضاء سبع سنوات وحصوله على "البطاقة الخضراء"، لم يُثبت أنّ مقدّم الالتماس نقل مركز حياته إلى الولايات المتحدة.

مدلول

  • يتوجب على وزارة الداخلية إجراء جلسة استماع لكل من قد يتضرر من قرار سحب الإقامة الدائمة.
  • المكوث خارج البلاد لفترة أطول بقليل من 7 سنوات لا يلغي مكانة الإقامة الدائمة بشكل تلقائي. لذلك، ولسحب الإقامة، يتوجب على وزارة الداخلية أن تثبت أنّ مركز حياة المقيم الدائم ليس في إسرائيل وأنّه لم يحافظ على أية صلة بدولة إسرائيل.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي مأخوذ عن موقع "نيفو".