في حالات معينة، يحق لوزارة الداخلية سحب مكانة الإقامة الدائمة من المقيم الدائم، وذلك إذا مكث خارج إسرائيل لمدة 7 سنوات متتالية
في هذه الحالات قد يحق لمن سحبت إقامته استعادة المكانة التي سُحبت منه إذا أثبت أنه حافظ على صلة بدولة إسرائيل، وانه ما زال مسجلا في سجل السكان، ولم يحصل على جنسية دولة أجنبية كما هو مفصل لاحقا

عندما يمكث المقيم الدائم خارج إسرائيل لمدة 7 سنوات متتالية وأكثر، فإنه يعتبر قد استقر في مكان آخر غير إسرائيل، ولم تعد دولة إسرائيل هي مركز حياته.

  • في هذه الحالات يحق لوزارة الداخلية سحب مكانة الإقامة الدائمة من مقيم دائم عن طريق حذف تسجيله من سجل السكان أو بواسطة إشعار يُسلَّم إلى ذلك الشخص من قبل سلطة السكان والهجرة.
  • يحق للمقيم الدائم الذي سُحبت إقامته الدائمة بسبب مكوثه خارج إسرائيل لمدة تزيد عن 7 سنوات متتالية، أن يطلب إعادة مكانة إقامته الدائمة في إسرائيل، وفقًا لما هو مفصّل لاحقا.

الحالات التي يستمر فيها اعتبار المقيم الدائم صاحب تصريح إقامة دائمة في إسرائيل

  • مع ذلك، المقيم الدائم الذي سُحبت مكانته بسبب المكوث خارج إسرائيل لمدة 7 سنوات متتالية أو أكثر بعد عام 1995، سيظل يُعتبر كمن حصل على تصريح إقامة دائمة في إسرائيل من تاريخ عودته إلى إسرائيل، إذا استوفِيت جميع الشروط التالية:
    1. وزارة الداخلية أبلغته أنه تم إلغاء مكانته كمقيم دائم أو أنه تم حذفه من سجل السكان بعد أن مكث خارج إسرائيل لمدة 7 سنوات متتالية.
    2. طلب أن يُسجَّل من جديد في سجل السكان.
    3. زار إسرائيل خلال فترة صلاحية بطاقة الخروج التي كانت بحوزته، وهو يقيم في إسرائيل لمدة عامين على الأقل بعد هذه الزيارة.
  • كذلك، سيظل المقيم الدائم الذي أقام خارج إسرائيل لمدة 7 سنوات متتالية يعتبر كمن يحمل مكانة إقامة دائمة سارية المفعول في إسرائيل، على الرغم من مكوثه المُطوَّل خارج إسرائيل، إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:
    1. وزارة الداخلية لم تبلغه أنه تم إلغاء مكانته كمقيم دائم في إسرائيل وهو لم يُحذَف من سجل السكان (بغض النظر عن سبب عدم قيام وزارة الداخلية بإبلاغه بسحب مكانته أو السبب في عدم حذفه من سجل السكان).
    2. زيارة إسرائيل خلال فترة صلاحية بطاقة الخروج التي كانت بحوزته عند خروجه من إسرائيل.
  • المقيمون الدائمون الذين كانوا قاصرين عندما نقل آباؤهم مركز حياتهم إلى خارج إسرائيل - سيتم فحص مكانة إقامتهم من تاريخ بلوغهم، ولن تُحسَب الفترة التي سبقت يوم بلوغهم (بلوغ سن 18 عامًا).

إعادة المكانة إلى من سُحبت مكانته

  • قد يحق للمقيم الدائم الذي سُحبت مكانته بسبب المكوث خارج إسرائيل لمدة 7 سنوات متتالية استعادة مكانته المسحوبة إذا أثبت أنه لا يزال مسجلا في سجل السكان، حافظ على صلة بدولة إسرائيل خلال هذه السنوات السبع، ولم يحصل على جنسية دولة أجنبية.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • مقيم دائم سُحبت مكانته بسبب المكوث خارج إسرائيل لمدة 7 سنوات متتالية، والذي يستوفي الشرطين التاليين:
    1. حافظ المقيم الدائم الذي سُحبت مكانته على صلته بإسرائيل أثناء مكوثه خارجها.
    2. أثبت المقيم الدائم الذي سُحبت مكانته أن مركز حياته هو في إسرائيل وأنه يستقر فيها.
  • كقاعدة عامة، إذا تم استيفاء الشرطين المذكورين أعلاه، فستُعاد للمقيم الدائم مكانته، بشرط ألا يكون هناك عائق جنائي، أمني، أو أي عائق قانوني آخر، وأن يكون المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته مقيمًا دائمًا في إسرائيل لفترة طويلة.
مثال
مقيم دائم غادر إسرائيل فور حصوله على مكانة المقيم الدائم في إسرائيل (مثلا، فور حصوله على الإقامة بعد إجراء لم شمل العائلات). في ضوء ذلك، فهو لم يكن مقيمًا دائمًا في إسرائيل لمدة طويلة، وبالتالي فبعد سحب مكانته، وحتى إذا استوفى الشرطين أعلاه، فقد لا يستعيد مكانته كمقيم دائم.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • تقديم طلب في مكاتب سلطة السكان والهجرة القريبة من مكان الإقامة.
  • يجب على المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته استيفاء الشروط التالية:
    • حضور شخصي لمقدِّم الطلب في مكاتب سلطة السكان والهجرة.
    • ملء استمارة طلب لتصريح إقامة دائمة في إسرائيل وتقديمها إلى مكاتب سلطة السكان والهجرة.
    • دفع رسوم قدرها 780 شيكل جديد (اعتبارًا من عام 2024).
    • إثبات وجود "صلة مناسبة" بإسرائيل خلال فترة الإقامة خارج إسرائيل.
  • بعد ذلك، سيُطلب من المقيم الدائم إثبات مركز الحياة في إسرائيل، كما هو مفصّل في الفقرة التالية.
إنتبهوا
سيحصل المقيم الدائم الذي سُحبت مكانته ويطلب استعادتها في غضون ذلك على مكانة مقيم مؤقت (تأشيرة أ/5) لمدة عامين.

مراحل الإجراء

إثبات مركز الحياة في إسرائيل

  • إثبات مركز الحياة في إسرائيل هو إجراء يُدار أمام سلطة السكان والهجرة، يستطيع من خلاله الشخص الذي يطلب الحصول على مكانة المقيم الدائم أو إستعادة هذه المكانة التي سُحبت منه، أن يثبت أنه يُدير مركز حياة في إسرائيل.
  • من أجل إثبات وجود مركز حياة في إسرائيل، يُطلب من ذلك الشخص تقديم مستندات وأدلة إلى سلطة السكان والهجرة، والتي سيحددها مركِّز كبير في سلطة السكان والهجرة. يقوم موظف سلطة السكان والهجرة بإعطاء قائمة طلبات الأدلة والوثائق لمقدِّم الطلب عند تقديم الطلب أو بواسطة إرسالها بالبريد المسجّل إلى عنوان مقدِّم الطلب، وذلك بعد تحديدها على "طلب تقديم أدلة على أن مركز الحياة في إسرائيل".
  • عادة ما تطلب سلطة السكان والهجرة تقديم الوثائق التالية أو جزء منها لإثبات وجود مركز حياة في إسرائيل (هذه القائمة ليست نهائية، وبإمكان سلطة السكان والهجرة أن تطلب وثائق أخرى بالإضافة إلى هذه القائمة، إذا كانت ذات صلة بالطلب):
    • عقد شراء شقة أو عقد إيجار.
    • مصادقة البلدية أو المجلس المحلي على السكن.
    • فواتير الشقة (إذا كانت فواتير الشقة من ضمن الإيجار الذي يدفعه مقدِّم الطلب، فيجب تقديم خطاب من المالك يُفيد بذلك).
    • مصادقات عن تغطيات طبية (من بين أشياء أخرى، مراجع حول العضوية في صناديق المرضى، دفاتر التطعيم لأطفال مقدِّم الطلب، موقع العيادة المعالِجة، أوراق التسريح من مكوث بالمستشفى، وما إلى ذلك)
    • مصادقات حول تلقِّي خدمات في مؤسسات حكومية.
    • مصادقات تعليم من المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها أبناء المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته (إذا كان للمقيم الدائم أبناء).
    • مصادقة مكان العمل (إذا كان المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته أو زوجته/زوجه طالبًا، طالبًا جامعيًّا أو عاطلاً عن العمل، فيجب تقديم مراجع تؤكد ذلك).
    • قسائم راتب.
    • مصادقة على إدارة حساب مصرفي وتفاصيل حساب البنك الجاري.
    • وثائق سفر إسرائيلية ووثائق سفر أجنبية (جوازات السفر، وثائق سفر، تصاريح دخول وخروج، بما في ذلك مستندات وتصاريح من السلطة الفلسطينية).
نصيحة
  • بالإضافة إلى المستندات المطلوبة، يجب تقديم أي دليل إضافي قد يشير إلى وجود مركز حياة في إسرائيل إلى سلطة السكان والهجرة.
  • ينص إجراء سلطة السكان لإثبات مركز الحياة في إسرائيل على أنه لا يجوز لموظف سلطة السكان طلب مستندات ليست ذات صلة بالطلب، وبأن عليه حذفها من القائمة المطلوبة.
  • يجب تقديم المستندات المطلوبة في غضون 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب في مكاتب سلطة السكان والهجرة.
إنتبهوا
  • إذا لم تُقدَّم المستندات المطلوبة إلى سلطة السكان في غضون 45 يومًا، فستقوم سلطة السكان والهجرة بحذف طلب إستعادة المكانة.
  • في هذه الحالة، يُرسل موظف سلطة السكان والهجرة إشعارًا بالرفض ويُحدِّث قرار رفض الطلب في النظام المحوسَب الخاص بسلطة السكان والهجرة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم موظف سلطة السكان والهجرة بالتحديث في النظام المحوسب بأن تقديم أي طلب جديد من نفس المقيم الدائم مشروط بتقديم المستندات الناقصة المطلوبة.
  • يجب تقديم المستندات الأصلية مع نسخة عن كل واحد من المستندات المقدمة.
  • بعد تقديم المستندات الأصلية والنسخ، يقوم موظف سلطة السكان والهجرة بمقارنة النسخة بالوثيقة الأصلية، وإذا وجد أن النسخة مطابقة للأصل، يقوم بتوقيع "مطابق للأصل" (נאמן למקור)على النسخة، ويُعيد المستندات الأصلية إلى مقدِّم الطلب.
  • سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الطلب بناءً على الأدلة المقدمة، الفحص الذي قامت به سلطة السكان والهجرة، وبعد إجراء مقابلة مع ذلك الشخص الذي يطلب تسوية مكانته كمقيم دائم.
  • إجراء مقابلة شخصية مع مقيم دائم يطلب استعادة مكانته

    • يتم إجراء المقابلة الشخصية من خلال محادثة شخصية لموظف سلطة السكان والهجرة مع المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته، عن طريق أسئلة وأجوبة حول فحوى المستندات التي قدمها، تاريخ الدخول والخروج من إسرائيل، وغيرها.
    إنتبهوا
    يجب على من يجري المقابلة إعطاء المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته فرصة معقولة للإدلاء برأيه.
    • تتم دعوة المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته إلى مقابلة بعد تقديم طلب إعادة مكانته، وتُجرى المقابلة في مكاتب سلطة السكان فقط.
    • يحق للمقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته حضور مرافق معه في المقابلة -
      • يجب أن يكون الشخص القاصر الذي تتم مقابلته برفقة أحد والديه أو الوصي عليه.
      • لا يُسمح للمرافق بالتدخل في المحادثة الجارية بين موظف سلطة السكان والمقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته، وسيقوم مُعِدّ المقابلة بتوثيق أي تدخل من هذا القبيل.
      • يجوز لمُعِدّ المقابلة إبعاد المرافق من مكان إجراء المقابلة إذا قاطع المحادثة.
    • تجرى المقابلة باللغة التي يفهمها ويتحدث بها المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته. حتى إذا لم يكن هناك في سلطة السكان والهجرة من يتحدث لغة المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته لإجراء المقابلة، فسيتم ترجمة المقابلة بواسطة مترجم فوري نيابة عن سلطة السكان والهجرة.
    • يتم تسجيل المقابلة من قبل مُعِدّ المقابلة باللغة العبرية، بخط واضح ومقروء، على استمارة إجراء مقابلة. في نهاية المقابلة، يطلب موظف سلطة السكان والهجرة من المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته قراءة التوثيق الذي سجّله والتوقيع عليه. إذا كان المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته لا يتحدث اللغة العبرية أو لا يعرف أو لا يستطيع القراءة، فسيتم ترجمة المقابلة له بلغة يفهمها ويقرأها، ومن بعد ذلك سيُطلب منه التوقيع على التوثيق. سيقوم مُعِدّ المقابلة بتسجيل رفض المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته التوقيع على التوثيق الذي قُدِّم له .
    • يقوم موظف سلطة السكان الذي أجرى المقابلة، بتلخيصها وتسجيل نتائجها في استمارة ملخص المقابلة ويوقّع عليه باسمه وختمه الشخصي.
    • لا يُسمح للمقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته بالحصول على نسخة من استمارة المقابلة، إلا بعد اتخاذ قرار نهائي في طلبه إعادة مكانته. بالإضافة إلى ذلك، فإن المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته يحصل فقط على نسخة من توثيق المقابلة، ولا يُعطى النتائج، الملخصات، السجلات الداخلية وما إلى ذلك.

    المصادقة على طلب استعادة مكانة الإقامة الدائمة

    • بعد المصادقة على طلب المقيم الدائم الذي يطلب استعادة مكانته، يحصل المقيم الدائم على تأشيرة إقامة ويستعيد مكانة إقامته الدائمة في إسرائيل، على وثيقة السفر التي بحوزته، ويُسجَّل من جديد في سجل السكان.
    • يدفع المقيم الدائم الذي تمت المصادقة على طلبه رسومًا مقدارها 85 شيكل جديد (اعتبارًا من 2021) مقابل استعادة تأشيرة إقامة ومكانته كمقيم دائم، بالإضافة إلى 85 شيكل جديد لكل طفل قاصر وزوج/ زوجة مسجلين سويًا معه.

    رفض طلب استعادة مكانة الإقامة الدائمة

    • إذا رُفِض طلب استعادة الإقامة الدائمة، تقوم سلطة السكان بإخطار مُقدِّم الطلب في أقرب وقت ممكن .
    • إذا رُفض طلب إستعادة مكانة الإقامة الدائمة، يحق لوزير الداخلية عندئذٍ إصدار أمر ترحيل ضد المقيم الدائم الذي سُحبت مكانته.
    • إذا قرر وزير الداخلية إصدار أمر ترحيل، يتم تسليم الأمر إلى المقيم الدائم الذي سُحبت مكانته في أقرب وقت ممكن، وسيتعيَّن على المقيم مغادرة إسرائيل بحلول نهاية 3 أيام بعد تسليمه الأمر.
    • إذا لم يغادر المقيم الدائم الذي سُحبت مكانته وصدر بحقه أمر ترحيل إسرائيل، وتم اعتقاله من قبل شرطي أو ضابط مراقبة الحدود، فسيتم احتجازه حتى مغادرته إسرائيل أو حتى ترحيله. يكون الحجز في محطة شرطة، سجن، في مكان احتجاز تابع لوزارة الصحة، أو في أي مكان مناسب حسب تقدير الشرطي أو الضابط.
    • يحق لوزير الداخلية أن يفرض نفقات حبس مقيم دائم سُحبت مكانته في حجز، أو تكاليف الترحيل على المقيم.
    • لن يتم تأخير الإبعاد أو الترحيل لمجرد أن المقيم الدائم الذي سُحبت مكانته لا يستطيع دفع نفقات احتجازه في الحجز أو نفقات ترحيله.

    استئناف

    • يحق لمقيم دائم رُفض طَلبُه لاستعادة مكانته الاستئناف على قرار سلطة السكان والهجرة إلى محكمة الاستئنافات.
    • يجب على المقيم الدائم تقديم الاستئناف خلال 30 يوم من تاريخ الحصول على القرار بشأن الطلب.
    • يستطيع المقيم الدائم الذي رفض طلبه تقديم استئناف لمحكمة الاستئنافات بطريقتين:
    • يحق للمقيم الدائم الذي رُفِض الاستئناف الذي قدّمه إلى محكمة الاستئنافات، تقديم استئناف على قرار محكمة الاستئنافات إلى محكمة الشؤون الإدارية.
    • يجب على المقيم الدائم تقديم الاسئتناف لمحكمة الشؤون الإدارية خلال 45 يومًا من تاريخ استلام القرار في محكمة الاستئنافات.
    • يحصل المقيم الدائم الذي سُحبت مكانته، والذي إستأنف على قرار سلطة السكان، على تأشيرة إقامة في إسرائيل لغرض إدارة الإجراء القانوني، ولن يتم ترحيله ما دامت هذه الإجراءات جارية.

    من المهمّ أن تعرف

    • في حالات معينة يحق للمقيم الدائم الذي سُحبت إقامته والذي قد يبقى بدون مكانة، الحصول على تصريح إقامة في إسرائيل ولكنه ليس تصريح إقامة دائمة.
    • ينص الحكم على أنه عند النظر في إعادة تصريح إقامة دائمة لسكانٍ في شرقي القدس، يجب على وزارة الداخلية أن تأخذ بعين الاعتبار وضعهم الفريد، كونهم مقيمون أصليون تربطهم صلة قوية بمكان إقامتهم. لمزيد من المعلومات، انظروا قرار محكمة العدل العليا في الموضوع (فقرة 27).
    راجعوا كذلك

    الجهات المُساعِدة

    منظمات الدعم والمساعدة

    جهات حكوميّة

    مراجع قانونية ورسمية

    أحكام قضائية

    تشريعات وإجراءات