لا يمكن زراعة بويضة مخصّبة في رحم زوجة المتبرعة بالبويضة
يمكن اتخاذ إجراء سحب البويضة وتخصيبها في إسرائيل، وزرع البويضة في جسم الزوجة خارج البلاد

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة العليا
اسم الملفّ:المحكمة العليا 5771/12
التاريخ:01.09.2013
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

الحقائق

  • توجّهت مقدّمتا الالتماس، وهما زوجتان مثليتان، للمحكمة العليا بطلب السماح لهما بالإنجاب بالطريقة التالية: سحب بويضة من جسم إحدى الزوجتين، ليئات، تخصيب البويضة، وبعد تخصيبها، زرعها في رحم الزوجة الثانية، دانا.
  • خلفية الالتماس هي رغبة الزوجتين في إنجاب طفل من بويضة ليئات. خضعت ليئات لعلاجات مختلفة للدخول في حمل، ولكن جميع العلاجات أخفقت. كان مهمًا لليئات أن تنجب طفلًا من بويضتها، وكحلّ أخير، قررت الزوجتان محاولة الإنجاب بواسطة سحب البويضة من جسم ليئات، تخصيبها وزرعها في جسم دانا، لتحمل دانا بالجنين وتُنجبه.
  • ادّعت مقدّمتا الالتماس أنّه يجب السماح لهما باتخاذ هذا الإجراء بموجب قانون إتفاقيات حمل الأجنة أو بموجب قانون التبرع بالبويضات.
  • في إطار المحاولات للوصول إلى حل متفق عليه بين الأطراف، تم تلقي بلاغ جاء فيه أنّ وزارة الصحة نشرت إجراء بخصوص "إخراج مني، بويضات أو بويضات مخصبة خارج إسرائيل". تتمة لهذا الإجراء، صدر قرار عن لجنة الاستثناءات، التي تعمل بموجب قانون التبرع بالبويضات. صادقت اللجنة على إخراج بويضات خارج إسرائيل (وذلك بموجب صلاحياتها التي تخولها بذلك وفقًا للمادة 22 (د) من القانون) لزرعها خارج البلاد في ظروف معينة. معنى الإجراء وقرار اللجنة هو أنّه يجوز سحب بويضات من الزوجة الأولى في إسرائيل، تخصيبها في إسرائيل، ومن ثم زرع البويضات المخصّبة في جسم زوجة المتبرعة خارج البلاد.
  • بالرغم من الحل الجزئي أعلاه، أصرت الزوجتان على أنّ تقضي المحكمة بإجراء العملية كلها في إسرائيل.

قرار المحكمة

  • رفضت المحكمة الالتماس بغالبية 4 قضاة ضد 3.
  • حدد رأي الأغلبية أنّه لا يمكن إجراء العملية بالكامل في إسرائيل، وسمحت للزوجتين بتبني الحل الجزئي الذي يمكّنهما من اتباع الإجراء أعلاه وقرار لجنة الاستثناءات (أي إجراء الجزء الأول من العملية في البلاد، وإجراء عملية الزرع نفسها خارج البلاد).
  • حددت المحكمة أنّ قانون إتفاقيات حمل الأجنة الذي ينظّم إجراءات استعارة الرحم لا يسري على مقدّمتي الالتماس، وهو ليس الإجراء المناسب لهما، لسببين رئيسيين:
    • تعريف "الوالدين المرتقبين" في القانون- أولًا، يعرّف القانون "الوالدين المرتقبين" كـ "امرأة ورجل"، ولذلك، فهو لا يسري على مقدّمتي الالتماس، لكونهما امرأتين. مع ذلك، صرّحت المحكمة بإنّه على ضوء التغييرات التشريعية القائمة على مقترح تعديل قانون اتفاقية حمل الأجنة، بطريقة توسّع من تعريف الوالدين المرتقبين وتنظّم إجراءات حمل الأجنة خارج إسرائيل، فإنّها وجدت من الأنسب ألا تتدخل في هذه المرحلة في نص القانون وتفسيراته بخصوص المساواة، وذلك لتمكين المشرّع من استنفاذ الإجراءات التشريعية.
إنتبهوا
منذ إقرار الحكم القضائي، تم تعديل القانون والآن هو لا يعرّف الأهل ك"رجل وامرأة"
    • ثانيًا، هناك خلاف حول ما إذا كانت عملية حمل الأجنة هذه تتماشى مع القانون الإسرائيلي، وذلك للأسباب التالية:
      1. استمرارية العلاقة- إجراء حمل الأجنة المعترف به في إسرائيل ينطوي على قطع العلاقة بين الأم البديلة والطفل بعد ولادته، أما في هذه الحالة، فإنّ العلاقة ستستمر، إذ أنّ دانا ستكون أمًا مشتركة للطفل. إجراء حمل الأجنة في صيغته هذه غير معترف به، وغير منظّم في التشريعات الإسرائيلية.
      2. حمل أجنة إيثاري (طوعي)-إذا كان الحديث يدور حول إجراء حمل أجنة، فإنّ مقدّمتا الالتماس تطلبان خوض إجراء حمل أجنة غير تجاري (حمل أجنة طوعي-إيثاري)، بينما يعترف القانون الإسرائيلي حاليًا بحمل الأجنة التجاري فقط. بالتالي، فإنّ القانون لا ينظّم الإجراء الذي تطلبه مقدّمتا الالتماس.
  • بالإضافة إلى ذلك، حددت المحكمة أنّ قانون التبرع بالبويضات لا يسري على مقدّمتي الالتماس للأسباب التالية:
    • وجوب وجود مشكلة صحية لدى متلقية التبرّع - ينظّم القانون مسألة التبرّع بالبويضات لدى النساء اللواتي يعانين من مشكلة صحية وبالتالي لا يستطعن الدخول في حمل من بويضاتهن. الوضع لدى مقدّمتي الالتماس "عكسي" تمامًا: ليئات، الراغبة في التبرع بالبويضة، هي من تعاني من مشكلة صحية، ودانا، المُراد زرع البويضة في جسمها لا تعاني من أية مشكلة للدخول في حمل من بويضاتها هي، على حد علم المحكمة. لذلك، فإن مقدّمتا الالتماس لا تستوفيان متطلبات القانون بخصوص التبرع بالبويضات.
    • مسألة استمرارية العلاقة- كما في قضية حمل الأجنة، فإنّ عملية التبرع بالبويضات تستدعي أيضًا قطع العلاقة بين المتبرعة والطفل المولود من البويضة المتبرع بها. تدعي المحكمة أنّ الالتماس يحاول تجاوز قانون إتفاقيات حمل الأجنة بواسطة التبرع بالبويضة، وهو ما لا يمكن السماح به حسب نص القانون.

مدلول

  • لا يمكن زرع بويضة في جسم زوجة المتبرعة في إسرائيل، ما لم تكن لدى الزوجة مشكلة صحية تمنعها من الدخول في حمل من بويضتها هي.
  • يمكن سحب البويضة وتخصيبها في إسرائيل، ولكن زرعها في جسم زوجة المتبرعة يتم خارج البلاد فقط.
إنتبهوا
تعديل القانون الذي تم بعد إقرار الحكم القضائي لا يغيّر مدلوله إذ أن فيه تفسيرات إضافيّة لم تتغيّر
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة القانون مأخوذة عن موقع نيڤو.