يهدف قانون التبرع بالبويضات للعام 2010 إلى تنظيم عملية التبرع بالبويضات بهدف الولادة، للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18-54 غير القادرات على الحمل من بويضاتهنّ، مع الحفاظ الأقصى على كرامة، حقوق وصحة المتبرِّعة والمتبرَّعة. ويهدف أيضا إلى تنظيم استخدام البويضات لأغراض البحث، كل هذا مع الحفاظ على مكانة المرأة.

  • يوسّع القانون دائرة النساء اللواتي يُسمح لهنّ التبرع بالبويضات، حيث أنه في السابق كان يُسمح فقط للنساء اللائي خضعن بأنفسهّن لعلاجات الخصوبة بالتبرع.
  • وفقاّ للقانون، هناك شروط أهلية أساسية للمتبرِّعة والمتبرَّعة (على سبيل المثال: عمر المتبرعة ما بين 21-35، وتستطيع التبرع 3 مرات فقط خلال حياتها، بفارق زمني 3 أشهر بين كل تبرُّع وتبرُّع).
  • ينص القانون على أن تدفع الدولة للمتبرِّعة تعويضًا ماليًا عن عملية شفط البويضات، وأن المولود الذي يولد من تبرع بويضة يكون أبن المتبرّّع لها في كل شيء.
  • بتطرق القانون أيضًا إلى قضايا مثل: حظر الإتجار بالبويضات، التبرع بالبويضات لأغراض البحث والحفاظ على السرية.

تفاصيل

اسم القانون:قانون التبرع بالبويضات 2010
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:وزير الصحة

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

شكر وتقدير