يهدف قانون التبرع بالبويضات للعام 2010 إلى تنظيم عملية التبرع بالبويضات بهدف الولادة، للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18-54 غير القادرات على الحمل من بويضاتهنّ، مع الحفاظ الأقصى على كرامة، حقوق وصحة المتبرِّعة والمتبرَّعة. ويهدف أيضا إلى تنظيم استخدام البويضات لأغراض البحث، كل هذا مع الحفاظ على مكانة المرأة.
- يوسّع القانون دائرة النساء اللواتي يُسمح لهنّ التبرع بالبويضات، حيث أنه في السابق كان يُسمح فقط للنساء اللائي خضعن بأنفسهّن لعلاجات الخصوبة بالتبرع.
- وفقاّ للقانون، هناك شروط أهلية أساسية للمتبرِّعة والمتبرَّعة (على سبيل المثال: عمر المتبرعة ما بين 21-35، وتستطيع التبرع 3 مرات فقط خلال حياتها، بفارق زمني 3 أشهر بين كل تبرُّع وتبرُّع).
- ينص القانون على أن تدفع الدولة للمتبرِّعة تعويضًا ماليًا عن عملية شفط البويضات، وأن المولود الذي يولد من تبرع بويضة يكون أبن المتبرّّع لها في كل شيء.
- بتطرق القانون أيضًا إلى قضايا مثل: حظر الإتجار بالبويضات، التبرع بالبويضات لأغراض البحث والحفاظ على السرية.
تفاصيل
اسم القانون: | قانون التبرع بالبويضات 2010 |
---|---|
رابط: | القانون على موقع نيڤو |
الوزير المسؤول: | وزير الصحة |
القانون على"كتاب القوانين المفتوح" |
مواضيع وحقوق
- علاجات الاخصاب
- الحصول على تبرّع ببويضة
- تقديم تبرع ببويضة
- لجنة المصادقات على التبرع بالبويضات
- لجنة الاستثناءات
- الطبيب المسؤول حسب قانون التبرّع بالبُويضات
- بنك معلومات بموجب قانون التبرع بالبويضات
- سجلّ المواليد بموجب قانون التبرّع بالبُويضات
- موافقة واعية للعلاج الطبي
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
شكر وتقدير
- المعلومات الاصلية من نقابة الأطباء في إسرائيل.