أصدرت المحكمة قرارا بتعويض مرشّحة للعمل بمبلغ 50,000 شيكل جديد التي لم تقبل للعمل لكونها امرأة
قررت المحكمة ان هدف مبلغ التعويضات العالي هو عقابي، لكي لا يميزون المشغلين لاسباب ممنوعة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القُطْريّة
اسم الملفّ:جلسة في محكمة العمل القطرية ن.و/3-129
التاريخ:08.09.1997
رابط:لقراءة الحكم القضائي

تقدمت إمرأة لوظيفة مسؤولة مبيعات وقيل لها في مقابلة العمل أن هذه الوظيفة لا تلائم النساء بسبب ساعات العمل الكثيرة.
قدّمت المرأة ولوبي النساء في إسرائيل دعوى قضائيّة لمحكمة العمل وادعت أنّ تمييزا مورس ضدّها بسبب كونها امرأة خلال مسار القبول للعمل.
قبلت محكمة العمل الفطرية الدعوى وحددت وجوب عدم التمييز ضدّ عامل خلال مسار القبول للعمل، حتى لو اعتقد المشغل بأنه يتصرّف لصالح العامل.
أقرت المحكمة تعويضاً للمدعية بمبلغ 50,000 شيكل، وأشارت أن مبلغ التعويضات المرتفع يبتغي ردع المشغّلين وثنيهم عن التّمييز ضد المرشحين للعمل.

  • ثمّة هدفان للتعويضات: تعويضٌ عن ضرر فعلي، وتعويض عقابي. تبتغي المحكمة من خلال قرار التعويضات، من حيثيات الموضوع، تلقين المشغل وجمهور المشغلين بعامة، درسا وذلك بغية تحقيق الهدف النهائي المتمثّل في سلوك لا يُميز ضد الأفراد، ولا يتغذّى من الأفكار المقولبة، لذا فمن الأهمية بمكان أن تكون التعويضات ذات تأثير. يعني المشرّع من خلال هذه المادّة فرض تعويضات عقابية، بالإضافة إلى تلك التي يُمكن قياسها" (ماخوذ من قرار الحكم).

مدلول

  • لا يُسمح للمشغلين إدخال اعتبارات لا تمت للموضوع بصلة خلال مسار قبول المرشّحين للعمل.
  • إذا ما تعرّض مُرشّح ما للتّمييز لأسباب ساقطة فيحقّ له الحصول على تعويضات من المشغّل.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات