.

اللجنة العمالية هي ممثلية العمال في مكان عمل منظّم

اللجنة العمالية هي ممثلية العمال في مكان عمل منظّم. سواء كانت لجنة محلية أو قطرية، والتي تمثّل مجموعة واسعة من العمال الموظّفين من قِبل مشغّل قطري.

  • ولأنّ مصطلح "اللجنة العمالية" غير منظّم قانونيًا، يمكننا الاطلاع على ماهية اللجنة العمالية في دستور المنظمة العمالية التي تنشط اللجنة العمالية في إطارها.
  • تعالج اللجنة العمالية عامةً القضايا المرتبطة بشروط العمل لكلّ عامل (على المستوى الشخصي) ولجميع العمال في مكان العمل (على المستوى الجماعي)، بالإضافة إلى معالجة الشؤون الفردية والمساهمة في تعزيز رفاه العمال، بما يتلاءم مع سلطة وصلاحيات المنظّمة العمالية.
  • اللجنة العمالية، المحلية أو القطرية، لا تعتبر طرفًا في أي اتفاقية جماعية (خاصة أو عامة). ولكن، من المقبول في منظومة علاقات العمل في إسرائيل أن توقّع المنظمة التمثيلية واللجنة العمالية في مكان العمل على اتفاقيات جماعية. يدل ذلك على أن المنظمة التمثيلية استندت إلى رأي اللجنة العمالية، ويضمن الالتزام الأخلاقي للجنة بتنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة.
  • وفقًا لأحكام المادة 33 من قانون الاتفاقيات الجماعية، يحظر على المشغّل إقالة عامل وتردّي ظروف تشغيله بسبب سعيه لإقامة منظمة عمالية أو لجنة عمالية وبسبب عضويته أو نشاطه في لجنة عمالية قائمة في إطار المنظمة العمالية. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر إقالة العامل بسبب عضويته، أو نشاطه في منظّمة عماليّة، أو لجنة عمالية.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات