تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | محكمة العمل القطرية |
---|---|
اسم الملفّ: | استئناف أمام محكمة العمل 14274-10-10 |
التاريخ: | 14/11/2011 |
عمل مقدّمو الاستئناف لدى شركة أورطال للقوى العاملة م.ض. لفترات مختلفة تتراوح بين 3 و 8 سنوات، وشغلوا منصب حراس أمن في أحد مصانع شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية م.ض. رفع مقدّمو الاستئناف دعاوى إلى محكمة العمل اللوائية، وفي إطارها، طالبوا بأن يُعترف بهم كموظّفين مباشرين لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، أو إصدار بيان بخصوص المساواة في ظروف العمل، بحكم المادة 13(أ) من قانون تشغيل عمال من قبل مقاولي القوى العاملة، "التي تتطرّق إلى ظروف عمل العمال "الثابتين" في شركة صناعات الفضاء، بما في ذلك الاتفاقيات الجماعية واتفاقيات الأجور التي تسري عليها". طالبوا أيضًا بتلقي الأجر الذي لم يُدفع لهم مقابل الاستراحات التي استغرقت نصف ساعة لليوم الواحد.
رفضت المحكمة اللوائية ادّعاء مقدّمي الاستئناف بوجوب مساواة ظروف عملهم بظروف عمل ضباط الأمن في شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، وقضت بأنّ المقارنة مع هذه الفئة هو أمر عرضي. قبلت المحكمة ادعائهم بخصوص حقهم في تقاضي أجر عن الاستراحات، لأنّه لم يُسمح لهم بأن يفعلوا ما يشاؤوا أثناء هذه الاستراحات.
حدّدت المحكمة بأن:
- المادة 13 من قانون تشغيل العمال على يد شركة للقوى العاملة مُعدّة لضمان حقوق عمال المقاول التي تزيد عن حقوق الحد الأدنى التي تضمنها التشريعات، طالما مُنحت هذه الحقوق لعمال المشغّل المباشرين، وذلك لتحقيق عدة أهداف: أولا، ضمان رفاه العمال، استنادًا إلى الفرضية بأنّها فئة عمالية مهمّشة، ثانيًا، الحد من انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية وخلق فروق طبقية بين الفئات العمالية.
- ليس من الضروري أن يقوم عمال المشغّل المباشرين، المُراد مساواة ظروف عمل عمال المقاول بظروف عملهم ، بمهام مماثلة لتلك الملقاة على عاتق عمال المقاول. حتى إن لم يكن لدى المشغّل المباشر عمالا مباشرين في نفس الوظيفة - الأمر لا يمنع مناقشة ظروف العمل التي كانت ستُعطى لعمال المقاول لو عملوا لدى المشغّل بشكل مباشر.
- لغرض تحديد القطاع المماثل، لا يمكن تحديد قائمة نهائية لـ "خصائص التشغيل"، وكل حالة تناقش على حدة. من بين جملة الأمور، قد يتعلق الأمر بماهية الوظيفة، شروط الأهلية، المستوى التعليمي المطلوب، درجة المسؤولية، مستوى الجهد المطلوب والظروف البيئية.
- حتى إذا بادر العامل لاتخاذ الإجراء القانوني- الواجب القانوني لتحقيق المساواة في ظروف العمل، بحكم المادة 13(أ) من القانون، ملقى على عاتق شركة القوى العامل باعتبارها المشغّل. لذلك، وجب على مقاول القوى العاملة، عند قيامه بتشغيل العامل، بتحديد جميع المعطيات اللازمة لغرض مساواة ظروف العمل، إجراء الحسابات المطلوبة، وتزويد العامل بالمعلومات ذات الصلة.
أتخذ قرار بإعادة الملف إلى المحكمة اللوائية لمتابعة استيضاح الحقائق لتحديد ماهية ظروف العمل - العامة والخاصة على حد سواء - التي كانت ستسري على مقدمي الاستئناف، في الفترة المقصودة، لو كانوا مستخدمين مباشرةً من قِبل شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية.
مدلول
- المشغّل، أي شركة القوى العاملة، ملزم قانونيًا بمساواة ظروف العمل لعمال المقاول الثابتين المستخدمين فعليًا لدى المشغل، حتى إن لم يكن المشغّل المباشر يشغّل عمالا مباشرين في الوظيفة ذات الصلة.
- مسؤولية تحقيق هذه المساواة ملقاة على عاتق مقاول القوى العاملة.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون تشغيل عمال من قبل مقاولي القوى العاملة - المادة 13