يستحق الشخص صاحب المحدودية الراغب بالحصول على خدمات التأهيل المهني المفصّلة أدناه، الحصول على ملاءمات إتاحة شخصية يحتاجها من أجل الإنخراط في الدراسة والنجاح في الإمتحانات
يجب إبلاغ مؤسسة التأهيل المهني بوجود الحاجة إلى هذه الملاءمات وتعبئة إستمارة طلب. يكون القرار من قبل لجنة مختصة بتحديد الملاءمات الشخصية
يجب تقديم طلب الحصول على ملاءمات إتاحة شخصية عند التسجيل لمؤسسة التأهيل المهني، وذلك حتى 45 يوماً قبل افتتاح الدورة. في حالات معيّنة، يمكن تقديم الطلب أيضاً خلال السنة الدراسية

يستحق الشخص صاحب المحدودية الراغب بالحصول على خدمات التأهيل المهني المفصّلة أدناه، الحصول على ملاءمات إتاحة شخصية يحتاجها من أجل الإنخراط في الدراسة والنجاح في الإمتحانات.

  • للحصول على ملاءمات الإتاحة الشخصية، يجب تقديم طلب خطي إلى مؤسسة التأهيل المهني حيث يتم التسجيل.
  • يتم توفير الملاءمات مع الحفاظ على كرامة وخصوصية مقدم الطلب.
  • لا يجوز لمؤسسة التأهيل المهني أن تجبي من الطالب أي مبلغ مقابل ملاءمات الإتاحة هذه.

من هو صاحب الحق؟

  • الشخص صاحب المحدودية الراغب بالحصول على إحدى خدمات التأهيل المهني التالية:
    • دورة تأهيل مهني تحت إشراف وزارة الإقتصاد، بما في ذلك عملية القبول وامتحانات الدخول.
    • الإمتحان الكتابي أو الشفهي، النظري أو العملي، الذي يكون وفق البرنامج الدراسي أو برنامج الإمتحان المصادق عليه من قبل وزارة الإقتصاد.
    • الدراسة للقب هندسيّ أو للقب تقنيّ مؤهَّل أو الدراسة التحضيرية التكنولوجية المقامة وفق برنامج دراسي مصادق عليه من قبل מה"ט (المعهد الحكومي للتأهيل التكنولوجي).

تقديم طلب الملاءمات الشخصية

  • يتوجب على الطالب الذي يحتاج الملاءمات الشخصية، إبلاغ مؤسسة التأهيل المهني بوجود هذه الحاجة.
  • يجب تعبئة إستمارة طلب، وإرفاقها بالشهادات وأوراق المصادقة التالية، من قبل جهة مختصة في المحدودية:
  • يمكن أن يرفق الطلب بتوصيات للملاءمات قدّمها مرخَّص إتاحة الخدمة، ليس عضواً في لجنة تحديد الملاءمات الشخصية التابعة للمؤسسة الدراسية أو لمركز الدعم في المؤسسة (يتخصص مركز الدعم بتقديم المساعدة للطالب صاحب المحدودية).
  • في حال كان الشخص صاحب المحدودية غير قادر على التعبير عن رأيه، يمكن للوصي على هذا الشخص أن يقدّم الطلب.

موعد تقديم الطلب

  • يجب تقديم طلب الحصول على ملاءمات إتاحة شخصية عند التسجيل لمؤسسة التأهيل المهني، وذلك حتى 45 يوماً قبل افتتاح الدورة.
  • يقدم طلب الحصول على الملاءمات في الإمتحانات حتى 45 يوماً بعد افتتاح الدورة.
  • يتوجب على الممتَحَن الخارجي تقديم الطلب حتى 45 يوماً قبل موعد الإمتحان.
  • في الدورات التي مدتها أقل من 45 يوماً، يجب تقديم الطلب عند التسجيل للدورة، شريطة أن يكون التسجيل للدورة ضمن 45 يوماً على الأقل قبل موعد الإمتحان.
  • يتوجب على تلاميذ المعهد الحكومي للتأهيل التكنولوجي تقديم الطلب عند التسجيل للمعهد وقبل كل افتتاح للسنة الدراسية - حتى 45 يوماً قبل افتتاح السنة. تسري هذه المواعيد على طلبات الملاءمات في الدراسة، على طلبات الملاءمات في الإمتحانات وعلى طلبات الملاءمات للممتحَن الخارجي ضمن إطار المعهد الحكومي للتأهيل التكنولوجي.

تقديم الطلب خلال فترة التأهيل أو الدراسة

  • يمكن تقديم طلب ملاءمات الإتاحة خلال السنة الدراسية أو خلال فترة التأهيل، في إحدى الحالتين التاليتين:
    • إذا لم تكن المحدودية التي بسببها تُطلب الملاءمات موجودة أو معروفة قبل التسجيل للدراسة.
    • إذا صادق مركز الدعم التابع لمؤسسة التأهيل المهني على أن الملاءمة التي صودق عليها للمتوجه لا تتلاءم مع إحتياجاته.
  • في حال كان الطلب هو للملاءمة في الإمتحان، فيمكن تقديم الطلب حتى 45 يوماً قبل موعد الإمتحان.
  • إذا لم تنجح المؤسسة الدراسية بتوفير الملاءمات المطلوبة حتى موعد الإمتحان، تُعطى الملاءمات في موعد الإمتحان التالي.

مداولات لجنة تحديد الملاءمات الشخصية

  • يتم تحديد الملاءمات من قبل لجنة مختصة بتحديد الملاءمات الشخصية، وهي التي تناقش الطلب.
  • يجوز للجنة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم المزيد من المستندات لدعم طلبه الحصول على الملاءمات.
  • يتوجب على مقدم الطلب الراغب بالمثول أمام اللجنة أن يقدّم طلباً معلّلاً خطياً. يجوز للجنة إتاحة ذلك في حالات إستثنائية. إذا تمّت دعوة مقدم الطلب للمثول أمام اللجنة، يجوز له الحضور مع مُرافق.
  • يقوم مرخَّص الإتاحة في اللجنة، أو في حال كان مقدم الطلب صاحب عسر تعلمي – فأخصائي تشخيص معترف به، بتقديم توصيته بخصوص الملاءمات الشخصية المطلوبة.

القرار بخصوص الطلب

  • يكون قرار اللجنة معلَّلا وخطياً.
  • تقوم مؤسسة التأهيل المهني بإبلاغ مقدم الطلب بقرار اللجنة في الخصوص، وذلك خلال وقت أقصاه 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
  • إذا قررت اللجنة رفض الطلب، خلافاً لتوصية مرخَّص الإتاحة أو أخصائي التشخيص، يتوجب عليها أن تعلل قرارها وأن ترفِق رأي خبير من قبل جهة مهنية مؤهَّلة، يدعم رفض الطلب.
  • يُعطى قرار رفض الطلب بحجة الإعفاء لكون الملاءمة تشكّل عبئاً ثقيلاً جداً على المؤسسة الدراسية – فقط بعد توجه المؤسسة إلى مفوضية مساواة الأشخاص أصحاب المحدوديات، وبعد أن يقر مندوب المفوضية بوجود عبء ثقيل جداً فعلاً.

الإستئناف على القرار

  • يجوز لكل من مقدم الطلب ومؤسسة التأهيل المهني، الإستئناف على قرار اللجنة، وذلك في غضون 15 يوماً من استلامه.
  • يناقَش الطلب من قبل لجنة إستئناف. يتوجب على مقدم الطلب الذي يرغب بالمثول أمام اللجنة، أن يقدّم طلباً خطياً في ذلك.
  • يُعطى قرار لجنة الإستئناف خطياً ويكون معلَّلا. يُعطى القرار إلى الأطراف خلال وقت أقصاه 30 يوماً من تاريخ تقديم الإستئناف.

من المهمّ أن تعرف

  • في حال توجهت مؤسسة التأهيل المهني إلى مفوضية الأشخاص أصحاب المحدوديات، طالبة إعفاءها من إجراء الملاءمات – ستوصي لجنة الملاءمات للطالب، إلى حين تلقّي قرار المفوضية بخصوص طلب الإعفاء، بمؤسسة تأهيل بديلة يتوفر فيها التأهيل المطلوب وموجودة ضمن مسافة معقولة من مكان سكنه.
  • المساعَدة من قبل مُرافق أثناء الإمتحان، متاحة فقط بالتصديق المسبق من قبل لجنة تحديد الملاءمات الشخصية، وشريطة ألاّ يكون المرافق صاحب معرفة وتخصص في المجال الممتَحَن.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات