يجب عدم نقل المريض الذي يتعالج قسرياً من مستشفى لآخر بدون موافقته وموافقة مديري المستشفيين
إذا كان المريض يعارض النقل، من يحسم الأمر هو الطبيب النفسي اللوائي
في ظروف خاصة ومع الأخذ بالحسبان مستلزمات المكوث للعلاج في المستشفى، يجوز لرئيس خدمات الصحة النفسية إصدار تعليماته بنقل المريض إلى المستشفى، أيضاً بدون موافقته


يجب عدم نقل المريض الذي يتعالج قسرياً من المستشفى حيث يتلقى العلاج، إلى مستشفى آخر، إلاّ إذا أعطى المريض موافقته، وكذلك إذا أُعطيت موافقة مديري المستشفيين المتصلين بالأمر.

  • في ظروف خاصة ومع الأخذ بالحسبان مستلزمات المكوث للعلاج في المستشفى، يجوز لرئيس خدمات الصحة النفسية إصدار تعليماته بنقل المريض من مستشفى لآخر، أيضاً بدون موافقته.

من هو صاحب الحق؟

  • المريض الذي يتعالج قسرياً في مستشفى الطبابة النفسية أو في قسم العلاج النفسي بمستشفى عمومي.

عملية تحصيل الحق

  • تجري عملية نقل المتعالج من مستشفى لآخر ضمن مستشفيات الطبابة النفسية، بعد الحصول على موافقة المتعالج وموافقة مديري المستشفيين المتصلين بالأمر.
  • إذا كان المريض يعارض النقل، من يحسم الأمر هو الطبيب النفسي اللوائي المسؤول في اللواء حيث يقع المستشفى الذي يريدون نقل المريض إليه.
  • يمكن الإستئناف على قرار الطبيب النفسي اللوائي. يجب تقديم الإستئناف إلى لجنة الطبابة النفسية الموجودة في اللواء ذاته.
  • إذا أصدر الطبيب النفسي اللوائي (أو لجنة الطبابة النفسية التي قُدم الإستئناف إليها) التعليمات بنقل المريض لمستشفى آخر، يمكن نقله بدون موافقته أيضاً.

من المهمّ أن تعرف

  • عندما تصدر التعليمات بنقل المريض إلى مستشفى آخر عن رئيس خدمات الصحة النفسية (في ظروف خاصة ومع الأخذ بالحسبان مستلزمات المكوث للعلاج في المستشفى)، يمكن نقل المريض لمستشفى آخر بدون موافقته أيضاً. في مثل هذه الحالة، لا يناقش الطبيب النفسي اللوائي ولا يمكن الإستئناف أمام لجنة الطبابة النفسية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

سلة إعادة التأهيل

مشاكل في التغذية

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير