يجوز لمُلّاك مسكن محمي، في بعض الحالات، نقل جميع حقوقهم وواجباتهم المحددة في الاتفاقية مع السكان لشخص آخر
لا يجوز للمُلّاك نقل "جزء" فقط من حقوقهم وواجباتهم المحددة في اتفاقية التعاقد لشخص أخر
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 30 من قانون الإسكان المحمي

يجوز لمالك بيت للسكن المحمي نقل جميع واجباته وحقوقه المحددة في اتفاقية التعاقد مع السكان لشخص آخر، إذا توفرت جميع الشروط التالية:

  1. يحق للمالك الجديد ("الشخص المُتنازل له"، الذي ستنقل إليه جميع الحقوق والواجبات) الحصول على رخصة من وزارة الرفاه لتشغيل مسكن محمي.
  2. تعهد المالك الجديد بالإيفاء بواجبات المالك السابق، بحسب الاتفاقية.
  3. قبل نقل الملكية، تم تزويد جميع سكان المسكن المحمي بتفاصيل المالك الجديد.

موافقة لجنة نقل الملكية

  • بالإضافة إلى الشروط أعلاه، في المسكن الذي عيّنت له لجنة سكان، يجب الحصول على موافقة اللجنة لنقل الملكية.
  • يتوجب على لجنة السكان تقديم قرارها الخطي بخصوص نقل الملكية خلال 30 يومًا من موعد استلامها جميع التفاصيل المطلوبة لاتخاذ القرار.
  • في كلّ من الحالات التالية، يجوز للمسؤول عن الإسكان المحمي في وزارة الرفاه المصادقة على نقل الملكية حتى بدون موافقة اللجنة:
    • رفضت لجنة السكان نقل الملكية لأسباب غير معقولة.
    • اشترطت لجنة السكان الموافقة بشروط غير معقولة.
    • لجنة السكان لم تعط موافقتها خلال 30 يومًا من موعد استلامها جميع التفاصيل.
  • في هذه الحالات (أو في حال عدم تعيين لجنة للمسكن المحمي)، يُعلم المسؤول مُلّاك المسكن المحمي بقراره خلال 90 يومًا من موعد تقديم طلب نقل الملكية، واستلامه جميع التفاصيل المطلوبة لاتخاذ القرار.

من المهمّ أن تعرف

  • لا يجوز لمالك المسكن المحمي نقل جزء فقط من حقوقه أو واجباته المحددة في اتفاقية التعاقد مع السكان لشخص آخر.

التوجّه إلى المسؤول عن قانون السكن المحمي

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

  • وزارة الرفاه- المفوّض على توجهات الجمهور ومراقبي بيوت السكن المحمي في الألوية

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات