إلزام مشغّل رَفَض تشغيل مرشّح للعمل بسبب إعاقة سمعية لدى المرشّح بدفعَ تعويضات للمرشّح بمبلغ 40،000 شيكل جديد
راجعوا كذلك

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل أبيب
اسم الملفّ:دعوى عمل مدنية 11813-08
التاريخ:5.01.2012
رابط:نص قرار الحكم

بعد أن تبين أن المرشح ملائم لوظيفة مندوب زبائن هاتفي، وبعد أن صرّح بأنه يعاني من إعاقة سمعية، طُلب منه إحضار مصادقة من طبيب تشغيلي كشرط لقبوله للعمل، وقيل له بأنه لن يتمكن الانخراط في الدورة التدريبية بدون هذه المصادقة. لم يتمكّن المرشح من الحصول على المصادقة خلال المدة القصيرة التي منحت له، ولم يتمكن بالتالي من المشاركة في الدورة. لاحقا قيل له بأن الشركة لا تستطيع عرض وظائف أخرى عليه بسبب تجميد استيعاب المزيد من العاملين في صفوفها.

وحددت المحكمة ما يلي:

عندما يتبين أن الشخص ملائمٌ للعمل، وأن السبب لعدم قبوله هي معوق طبي، يتحمّل المشغل في هذه الحالة عبئ إظهار عدم ممارسة تمييز محظور. وبغية الحسم في مسألة التّمييز يجب فحص ما إذا كان الطلب الذي قدّمته المدعى عليها يتحلى بالمشروعية. لا نملك أدلة حول طابع الوظيفة، وبيئة العمل أو العلاقة بينها وبين المعوّق الطبي الذي يعاني منه المدعي. حتى لو افترضنا لصالح المدعى عليها أن لا عيب يُذكر في طلب مصادقة الطبيب التشغيلي، فإن القلق يعترينا من أن توقيتّ طلب المدعى عليها قد أدى إلى فقدان المدّعي فرصة الانخراط في العمل، على الرغم من ملاءَمته للوظيفة.

يحدد قانون المساواة بأن " التمييز" يعني – فيما يَعني- عدم إعداد الملاءّمات المطلوبة لاحتياجات الفرد الذي يعاني من المحدودية، والتي تمكنه من الانخراط في العمل، شريطة ألا تُلقي هذه الملاءَمات حملا ثقيلا لا يستطيع العامل تحمّله.كان من الممكن العثور على طريقة توازن بين الحاجة للمصادقة الطبية، والموعد الذي تحدّد لبادية الدورة بمجهود بسيط ومعقول. كل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار للمكانة الخاصة للمدّعى عليها، ولكونها مشغل جماهيري كبير.

من هنا يتوجّب منح المدعي تعويضا بحسب البند 14 من قانون المساواة بقيمة 40،000 شيكل جديد.

قوانين ونُظُم

قانون مساواة أفراد مع محدوديّة يحق لمرشح للعمل جرى رفضه بسبب محدودية في السمع الحصول على تعويضات

شكر وتقدير

*مع الشكر لموقع "نيفو" على نص قرار الحكم