مقدمة:

لا يوجد مبدئيًا أي مانع لتعيين شخص وصيًا على أبناء الزوج/ة من نفس الجنس
المبدأ التوجيهي في طلب الوصاية هو مصلحة الطفل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة لشؤون العائلة في لوائيّ تل أبيب والمركز
اسم الملفّ:
תמ"ש 50/97א'
التاريخ:
1997

قبلت المحكمة لشؤون العائلة في رمات غان طلب زوجتين من نفس الجنس لتعيين كل منهما وصيّة على الأبناء البيولوجيين للزوجة الأخرى، والذين ولدوا بواسطة تبرّع بالمني من متبرع مجهول الهوية.

تدير الزوجتان حياة مشتركة، وفي إطارها تربيان أبنائهما معًا، ويحمل الأبناء أسماء عائلتي الزوجتين. جاء في تقرير قدّم للمحكمة أنّ عائلة الزوجتين هي كأية عائلة عادية، ولحظت العاملة الاجتماعية وجود علاقة قريبة بين الأطفال وكلّ من الزوجتين، ويبدو أنّ الزوجتين تلبيان معًا الاحتياجات الجسدية والعاطفية للأطفال، من منطلق المسؤولية المشتركة. وقد رأت العاملة الاجتماعية أن طلب الزوجتين لتعيين كلّ منهما وصية على أطفال الأخرى هي منطقية بل وضرورية أيضًا بحكم نمط حياتهما المشترك.

بما أنّ القاصرين الثلاثة ولدوا من تبرع بالمني من شخص مجهول الهوية، لا توجد في حياتهم شخصية أب، بالتالي، تصبح الأم "الثانية" الشخصية الأقرب والأنسب لتكون وصيّة قانونية.

مدلول

  • من يدير حياة مشتركة مع زوج (أو زوجة) من نفس الجنس، وفي هذا الإطار، يربّيان/تربيان معًا ابن الزوج/ة أو ابنهما المشترك، يستطيع/ة أن يُعيّن/تُعيّن كـوصيّ/ة على أبناء الزوج/ة، إذا اقتنعت المحكمة أنّ الأمر يصب في مصلحة الطفل.
  • حقيقة كون الزوج/ة من نفس الجنس لا تشكّل سببًا لرفض الطلب.

من المهمّ أن تعرف

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات