أصحاب صالات المناسبات وكل شخص يدير مصلحة تجارية عامة ملزمون بالتعامل مع كافة الناس بشكل متساوٍ
يحظر التمييز ضد الأزواج من نفس الجنس في تلقي الخدمات والدخول إلى الأماكن العامة، بما في ذلك صالات المناسبات
رفض إقامة حفل بسبب الميول الجنسية لطالب الخدمة قد يعتبر في بعض الحالات تحرّشًا جنسيًا

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة الصلح في القدس
اسم الملفّ:تل أبيب 5901/09
التاريخ:03.09.2012
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي
  • تزوجت صديقتان مثليتان زواجًا مدنيًا في إنجلترا في عام 2008، ورغبتا في إقامة حفل زفاف للعائلة والأصدقاء في إسرائيل. توجّهتا إلى صالة مناسبات في ياد هاشمونا، واتفقا مع أصحاب الصالة على إقامة الحفل.
  • عندما اتضح لأصحاب المكان أنّ حفل الزفاف هو لزوجتين مثليتين، أبلغا الزوجتين بأنّهم لا يقيمون مناسبات للمثليين والمثليات، وقاموا بإلغاء الطلب.
  • قدمت الزوجتان دعوى مالية ضد أصحاب الصالة، وادعتا تعرضهما للتمييز والإهانة بسبب ميولهما الجنسية، وذلك خلافًا لـ حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة وبموجب قانون منع التحرش الجنسي.
  • ادّعى أصحاب الصالة أنّهم مسيحيون وينتمون لطائفة "اليهود المسيانيين"، وأنّ المثلية الجنسية في عقيدتهم هي "فاحشة"، مستندين إلى آيات من التناخ ومن العهد الجديد. وقد أضافوا أنّه يجوز لهم رفض استقبال حفل زفاف مثلي بموجب حرية العقيدة، ولكون المكان ذا طابع ديني. أعربوا عن قلقهم من أنّ إلزامهم بإقامة مناسبات للمثليين والمثليات سيضطرهم لإغلاق صالة المناسبات.
  • قضت المحكمة بما يلي:
  • إذا رفضت مصلحة تجارية إقامة حفل فقط لأنّه يخص زوجتين مثليتين، فإنّها تخالف بذلك حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة.
  • مع أنّ المادة 3(د) (1) من القانون تنص على "عدم وجود تمييز إذا كان الأمر حتميًا بسبب طبيعة أو ماهية المنتج، الخدمة العامة أو المكان العام"، مع ذلك، يجب تفسير هذا البند على نطاق أضيق وتطبيقه في حالات استثنائية فقط، حيث يكون التمييز حتميًا بسبب طبيعة وماهية المكان. في هذه الحالة، قضت المحكمة بأنّ صالة المناسبات ليست مكانًا دينيًا، وهي منفصلة عن دار العبادة، بل وأقيمت فيها مناسبات غير دينية، بما في ذلك مناسبات لأبناء طوائف أخرى. لذلك، فإنّ طابع المكان ليس دينيًا، ويتوجب على أصحابه تقديم خدمة متساوية للجمهور العام.
  • يتوجب على كل صاحب مصلحة تجارية عامة في إسرائيل اتباع القانون الذي يحظر التمييز لجميع الأسباب المذكورة فيه، من ضمنها، الميول الجنسية.
  • التصريحات المهينة تجاه المثليات والمثليين قد تعتبر بمثابة تحرّش جنسي حتى وإن لم تنطوِ على تشييء جنسي. في هذه الحالة، أهينت كرامة الزوجتين أهينت ميولهما الجنسية.
  • ألزمت المحكمة أصحاب الصالة بدفع تعويض للزوجتين بقيمة 60 ألف شيكل جديد، مع إضافة نفقات المحكمة.

مدلول

  • يحظر التمييز بين الأزواج من نفس الجنس في أي مكان يقدم خدمة عامة، حتى إذا كان أصحاب المكان يؤمنون بعقائد دينية ترفض المثلية الجنسية.
  • حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية لا تشكّل مبررًا للتمييز بين الأزواج من نفس الجنس، ولذلك، يجب التعامل معهم بشكل متساوٍ بموجب حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة.
  • المعاملة المهينة تجاه شخص بسبب ميوله الجنسية، أو التفوه بألفاظ وتصريحات تهين كرامته بسبب ميوله، مثل رفض إقامة حفل زفاف فقط لأنّ الزوجتين مثليتان، قد تعتبر بمثابة تحرش جنسي، حتى إن لم يكن الهدف من ورائها استغلالًا جنسيًا حقيقيًا. (يكفي التفوه بألفاظ أو عبارات تهين كرامة الإنسان بسبب ميوله الجنسية لكي يعتبر ذلك تحرشًا جنسيًا).

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات