يحق لطرف في قضية تتعلق "بشؤون العائلة" أن يتم التداول في قضيته في جلسة مغلقة
تتمتع المحكمة بصلاحية اتخاذ القرار بأن تكون الجلسة، كلها أو جزء منها، علانية
لتفاصيل إضافية، راجعوا فقرة "تشريعات وإجراءات" في تتمة هذه الصفحة
باختصار
تنص المادة 68(هـ) من قانون المحاكم بأن 'يتم التباحث في جلسة مغلقة في قضايا شؤون العائلة'، كما تم تعريفها في قانون محكمة شؤون العائلة، إلا إذا امرت المحكمة بأن تكون الجلسة، كلها أو جزء منها، مفتوحة، وذلك بخلاف قضايا قانون الميراث 1965، والتي سببها ليس نزاعا داخل الأسرة، وقضايا قانون الأسماء وقانون تحديد العمر- للعام 1963.
- وهذا يعني أنه لا يجوز للأشخاص غير أطراف الجلسة ومحامييهم الحضور في الجلسة، ويحظر نشر تفاصيل تعريفية عنهم، بما في ذلك في الحكم أو أي قرار آخر للمحكمة نفسها.
من هو صاحب الحق؟
- كل طرف لإجراء قانوني تنظر فيه محكمة في مسألة مُعرّفة على أنها "شؤون عائلة" كما وردت في قانون المحكمة لشؤون العائلة.
- لا يسري الحق على قضايا في مسائل الميراث أصلها ليس نزاعاً عائليًا، وقضايا بموجب قانون الأسماء أو قانون تحديد العمر للعام 1963.
المواضيع المعتبرة شؤون العائلة
- الدعاوى في شؤون الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق؛
- الدعاوى المدنية بين الشخص (أو تِركته) وبين أحد أفراد عائلته (أو تِركته) المتعلقة بنزاع داخل العائلة، دون تقييد لمبلغ الدعوى.
- يُعرَّف "أحد أفراد عائلته" على أنه يشمل:
- شريك الحياة، خاصة المعروفة بين الناس على أنها زوجته بالمساكنة، شريك الحياة السابق، شريك الحياة الذي انتهى زواجه به/ا شريطة أن يكون موضوع الدعوى القضائية نابعاً من العلاقة التي كانت بينهما خلال فترة زوجيتهما؛
- إبنه/إبنته، خاصة إبن/إبنة شريك حياته؛
- والديه، والدَي شريك حياته أو شركاء حياتهم؛
- حفيده؛
- والدَي والديه؛
- أخوته وأخواته، خاصته هو وخاصة شريك حياته؛
- "الوالد" معرّف على أنه يشمل أيضاً الوالد المتبنّي أو الوصيّ؛
- يُعرَّف "أحد أفراد عائلته" على أنه يشمل:
- دعوى النفقة أو المأوى؛
- دعوى الأبوة أو الأمومة؛
- الدعوى بشأن إعادة قاصر مخطوف، خاصة الدعوى القضائية بمقتضى قانون معاهدة هاغ (إعادة الأطفال المخطوفين)، لسنة 1991؛
- الدعوى القضائية بمقتضى القوانين التالية:
- قانون سن الزواج، لسنة 1950؛
- قانون الأسماء؛
- قانون الأهلية القضائية والوصاية؛
- قانون تحديد العمر، لسنة 1963؛
- قانون الميراث، بما في ذلك الدعوى القائمة على نزاع حول الوِرثة أو التِركة، بغض النظر عن هوية الأطراف؛
- القانون القضائي في شؤون حلّ الزواج (الحالات الخاصة)، لسنة 1969؛
- قانون العلاقة المالية بين الزوجين؛
- قانون تبنّي الأطفال، لسنة 1981؛
- قانون منع العنف داخل العائلة؛
- قانون إتفاقيات حمل الأجنة.
عملية تحصيل الحق
- يُمنح الحق تلقائيا من قبل المحكمة.
من الجدير أن نعرف
- تتمتع المحكمة بصلاحية اتخاذ القرار بأن تكون الجلسة علنية (كليا أو جزئيا).
- في الحالات التي تجرى فيها الجلسة خلف أبواب مغلقة، لا يجوز لأحد (بما في ذلك الطرف الذي طلب الجلسة خلف أبواب مغلقة) نشر تفاصيل الجلسة إلا إذا أعطت المحكمة الإذن بنشر تفاصيل معينة (وفي مثل هذه الحالة يجوز نشر التفاصيل المسموح بها من قبل المحكمة فقط). ويجوز للمحكمة أن تفرض عقوبة السجن على من ينشر تفاصيل الجلسة دون إذن المحكمة.
.
- يمكن الحصول على مساعدة قانونية مجانية في شؤون العائلة من قسم المساعدة القانونية في وزارة العدل، وفقا لشروط الاستحقاق. لتفاصيل إضافية، راجعوا مساعدة قانونية في مجال العائلة والأحوال الشخصية من قبل وزارة العدل.
راجعوا كذلك
جهات مساعدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | ||
| مركز الخدمة والمعلومات لهيئة الرقابة على الأوصياء | موقع |