يحق لطرف في قضية تتعلق "بشؤون العائلة" أن يتم التداول في قضيته في جلسة مغلقة
تتمتع المحكمة بصلاحية اتخاذ القرار بأن تكون الجلسة، كلها أو جزء منها، علانية

ملخّص

تنص المادة 68(هـ) من قانون المحاكم بأن 'يتم التباحث في جلسة مغلقة في قضايا شؤون العائلة'، كما تم تعريفها في قانون محكمة شؤون العائلة، إلا إذا امرت المحكمة بأن تكون الجلسة، كلها أو جزء منها، مفتوحة، وذلك بخلاف قضايا قانون الميراث 1965، والتي سببها ليس نزاعا داخل الأسرة، وقضايا قانون الأسماء وقانون تحديد العمر- للعام 1963.

من هو صاحب الحق؟

  • كل طرف لإجراء قانوني تنظر فيه محكمة في مسألة مُعرّفة على أنها "شؤون عائلة" كما وردت في قانون المحكمة لشؤون العائلة.
  • لا يسري الحق على قضايا في مسائل الميراث أصلها ليس نزاعاً عائليًا، وقضايا بموجب قانون الأسماء أو قانون تحديد العمر للعام 1963.


عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق تلقائيا من قبل المحكمة.

من المهمّ أن تعرف

إنتبهوا
في حالة قيام شخص ما بنشر معلومات من داخل جلسة عقدت كجلسة مغلقة دون إذن المحكمة، يمكن مقاضاته بتهمة انتهاك واجب قانوني بموجب المادة 63 من مرسوم الأضرار (على انتهاكه المادة 70(أ) من قانون المحاكم وكذلك بسبب التعدي على الخصوصية بموجب قانون حماية الخصوصية

.

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات