تستطيع المحكمة أن تفرض أمر رقابة يقضي بمتابعة مرتكب المخالفة الجنسية والذي يشكل خطرا بدرجة غير منخفضة
خرق شرط في أمر الرقابة من قبل مرتكب المخالفة الجنسية هو مخالفة جنائية والعقاب عليها قد يصل إلى السجن لعامين
أعد الأمر لحماية الجمهور العام ولا يشكل بديلا لأمر تقييدات على عودة مُرتكب الجريمة الجنسيّة المعدّ لحماية متضرر عيني


أمر الرقابة على مرتكبي الجرائم الجنسية، أعد للدفاع عن الجمهور من الجرائم الجنسية التي تتكرر من قبل مرتكبي هذه الجرائم.

  • الجرائم الجنسية تعتبر من أخطر الجرائم المصنفة في قانون العقوبات، وهي الأصعب والأكثر أضرارا من ناحية اسقاطاتها على ضحاياها.
  • في حالات كثيرة، يعود مرتكبو الجرائم الجنسية إلى تنفيذ الجرائم التي أدينوا بها، بعد إطلاق سراحهم من السجن. هدف الأمر هو التقليل من خطر ذلك، من خلال الرقابة وإعادة التأهيل الملائمين لمرتكبي هذه الجرائم الذين يتبين بأن ثمة خطرا بأن يعودوا إلى ارتكابها.

لمن الحق بطلب إصدار الأمر؟

  • تنظر المحكمة في فرض أمر الرقابة بمبادرة منها أو وفقا لطلب ممثل المستشار القضائي للحكومة.
  • كذلك، تنظر المحكمة بفرض أمر الرقابة في حال كان قد أدين المتهم بجريمة جنسية وكان ضحيتها قاصرا.
إنتبهوا
على عكس إجراءات أمر تقييدات على عودة مُرتكب الجريمة الجنسيّة، لا تستطيع ضحية الجريمة أن تطلب من المحكمة أن تفرض أمر الرقابة على من ارتكب الجريمة بحقه/ا.

مراحل الإجراء

  • تنظر المحكمة بفرض أمر الرقابة، فقط بعد إجراء تقييم لمدى الخطورة والذي يفحص فيما يفحص، مستوى الخطورة بأن يقوم الشخص بارتكاب جرائم جنسية، ووفقا للحالة، يتم وضع التوصيات من أجل الرقابة والمتابعة.
    • تقييم الخطورة يتم من قبل شخص مهني، على سبيل المثال: معالج نفسي، طبيب نفسي، عامل اجتماعي، مختص علاجي والذي تم تخويله بذلك ومر بعملية تأهيل خاصة في مجال الإجرام الجنسي.
  • بعد الحصول على تقييم لدرجة الخطورة والأقرار بأن هنالك خطورة بدرجة غير منخفضة (أي: منخفضة-متوسطة، متوسطة، مرتفعة وما شابه)، بأن يعود مرتكب المخالفات الجنسية لارتكاب جرائم إضافية، تستطيع المحكمة فرض أمر رقابة على المجرم.
  • النظر بفرض أمر القابة يجرى في نفس فترة الحكم.
  • بشكل عام، إذا حكم على مرتكب الجريمة بالسجن الفعلي أو إذا أمرت المحكمة بإدخاله إلى المستشفى، يجرى فحص لدرجة خطورة المجرم وتعقد جلسة بشأن فرض الأمر قبل تاريخ إطلاق سراحه من السجن أو دخول المستشفى (أو بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه).

قائمة التقييدات الواردة في القانون

  • يقر القانون قائمة تقييدات تستطيع المحكمة أن تفرضها على مرتكب الجرائم الجنسية الذي صدر بحقه أمر رقابة، في حال اتضح بأن هنالك علاقة ما بين التقييد والخطورة التي قد تنجم عنه لارتكاب جريمة جنسية أخرى.
  • وفقا للقانون، تستطيع المحكمة أن تفرض التقييدات التالية:
    • تناول المشروبات المسكرة أو استخدام المخدرات الخطرة؛
    • حيازة مواد أو أي شيء قد يؤدي إلى الإثارة الجنسية؛
    • سواقة مركبة أو السواقة بدون مرافق؛
    • التواجد خارج مكان السكن في ساعات معينة؛
    • التواجد في جوار أماكن معينة؛
    • الاتصال مع مرتكبي جرائم جنسية؛
    • الاتصال بقاصرين؛
    • الحصول على، حيازة، حمل أدوات معينة، إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر؛
    • اللقاء مع ضحية الجريمة أو التواجد بالقرب من مكان سكنه؛
    • العمل في أماكن معينة، إن كان مع مقابل أو تطوعا؛
    • مكان السكن أو العمل؛
    • استخدام خدمات الانترنت.

الرقابة على مرتكبي الجرائم الجنسية

  • وحدة "تسور" في خدمة السجون مسؤولة عن رقابة ومتابعة مرتكب المخالفات الجنسية الذي فرض عليهم أمر الرقابة، وفقا للقانون.
  • وفقا للقانون، عندما يصدر أمر رقابة بخصوص مرتكب جرائم جنسية، تقرر المحكمة في أمر الرقابة أيضا الصلاحيات التي تمنح لضابط الرقابة بالنسبة لمرتكب الجريمة الجنسية عينيا.
  • يحق للمحكمة أن تقرر بأن تمنح لضابط الرقابة الصلاحيات التالية:
    • الطلب من مرتكب الجريمة الجنسية بالمثول أمامه؛
    • الطلب من مرتكب الجريمة الجنسية ومن أبناء عائلته البالغين بأن يوفروا معلومات، وكذلك توفير المعلومات لهم؛
    • الطلب من أي شخص، بأن يوفر لهم معلومات، على أن لا تكشف طريقة طلب المعلومات هوية مرتكب الجريمة الجنسية كمن يتواجد تحت أمر رقابة ومتابعة وفق القانون؛
    • الدخول إلى مكان سكن مرتكب الجريمة الجنسية، في حضوره؛
    • إجراء تفتيش في جسد مرتكب الجريمة الجنسية، في حال كان هنالك شك معقول بأنه توجد على جسده أغراض أو شهادات، تشير إلى خرق شروط المتابعة والمراقبة؛
    • إجراء تفتيش في مكان سكن مرتكب الجريمة الجنسية، وفي سيارته، على أن يتم الأمر بحضوره؛
    • الدخول إلى مواد في الحاسوب الذي يملكه أو يستخدمه مرتكب الجريمة الجنسية، ولإصدار كشف عن المواد أو نسخها، في شروط معينة.

تأهيل وقائي لمرتكب الجرائم الجنسية

  • ينص القانون تعليمات مختلفة بشأن توفير التأهيل الوقائي لمرتكبي الجرائم الجنسية في السجون وفي المجتمع.
  • حسب القانون، يحق للمحكمة بأن تقرر في إطار أمر الرقابة برنامج تأهيل وقائي لمرتكب الجريمة الجنسية، وفقا لتوصية جهة مهنية منسقة، بشرط كان البرنامج مُتاحًا ووافق مرتكب الجريمة الجنسية على الاشتراك به.
  • البرنامج التأهيلي الوقائي تتضمن فيما تتضمن، فترة التأهيل وموعد بدايته، تفاصيل مركز التأهيل الوقائ المسؤول عن تنفيذ البرنامج وأنواع العلاجات التي ستقدم لمرتكب الجريمة الجنسية، والمزيد.
  • برنامج التأهيل الوقائي قد يتضمن توفير علاج بالأدوية لمرتكب الجرائم الجنسية، في حالات معينة، وذلك بشرط أن يبدي مرتكب الجرائم الجنسية، موافقة صريحة وواضحة بذلك.

التراجع عن الموافقة للمشاركة في برنامج تأهيلي وقائي

  • منذ لحظة إقرار برنامج تأهيلي وقائي في أمر الرقابة، على مرتكب الجريمة الجنسية أن يشارك في البرنامج، كما عليه أن يلتزم بكافة التقييدات والتعليمات المنصوصة في أمر الرقابة.
  • مع ذلك، يستطيع مرتكب الجريمة الجنسية أن يتراجع عن موافقته على المشاركة في البرنامج التأهيلي أو عن موافقته على قسم من شروط البرنامج.
  • مرتكب الجريمة الجنسية الذي تراجع عن موافقته يعتبر كمخترق لأمر الرقابة، إلا في حال توفرت جميع الشروط التالية:
    1. بلاغ خطي:
      • مرتكب الجرائم الجنسية مثل أمام ضابط وحدة الرقابة وأبلغ خطيا عن تراجعه عن موافقته على البرنامج.
      • في حال كان مرتكب الجريمة الجنسية معنيا بالتراجع عن موافقته على الحصول عن العلاج بالأدوية، عليه المثول أمام وحدة الرقابة والإبلاغ خطيا بتراجعه قبل أن تمر 48 ساعة منذ التوقف فعليا عن العلاج.
    2. استمرارية بقاء شروط البرنامج:
      • على المجرم مرتكب الجريمة الجنسية أن يواصل تنفيذ شروط البرنامج لمدة 30 يوما منذ قيامه بالإبلاغ خطيا عن إرادته بإيقاف البرنامج، أو حتى يتم اتخاذ قرار من المحكمة لتغيير شروط البرنامج (حسب الأبكر من بينهما).
      • في حال دار الحديث عن إيقاف العلاج بالأدوية، لا يكون إلزام بمواصلة العلاج لمدة 30 يوما أو الانتظار حتى قرار المحكمة.
  • حسب القانون، برنامج التأهيل الوقائي، يكون ساري المفعول بشكل تدريجي:
    • القسم بشأن التأهيل الوقائي لمرتكبي الجرائم الجنسية الذين تكون درجة الخطورة بأن يرتكبوا جريمة جنسية إضافية غير مرتفعة- ساري المفعول منذ 17.8.2013.
    • القسم بشأن التأهيل الوقائي لمرتكبي الجرائم الجنسية الذين تكون درجة الخطورة بأن يرتكبوا جريمة جنسية إضافية مرتفعة- من المتوقع أن يصبح ساري المفعول منذ 17.8.2014.

سريان أمر الرقابة

  • أمر الرقابة يفرض لفترة حتى خمس سنوات.
  • في حال وجدت المحكمة بأن خطورة مرتكب الجريمة الجنسية مرتفعة، وفقا لتقييم الخطورة الذي قدم بشأنه، فإنها تستطيع أن تمدد من فترة إلى أخرى استمرارية أمر الرقابة، لمدة قد تصل حتى عشرين عاما.

من المهمّ أن تعرف

  • أعد الأمر لحماية الجمهور عامة ولا يأتي كبديل لأمر تقييدات على عودة مُرتكب الجريمة الجنسيّة والذي أعد لمساعدة وحماية الضحية العينية للجريمة الجنسية.
  • مع ذلك، في حال تبين بأن هنالك خطرا على ضحية الجريمة العينية، فإن قانون حماية الجمهور من الجرائم الجنسية، يتيح فرض تقييدات على مرتكب الجريمة الجنسية أيضا لحماية الضحية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • هذه الصفحة كتبت أساسا من قبل نوجا – المركز الإسرائيلي لحقوق ضحايا الجرائم.