في الحالات التي يقوم فيها شخص بمضايقة أو تهديد أو إيذاء أشخاص آخرين، يمكن طلب أمر منع من المحكمة لمنع المضايقة
يكون الأمر ساري المفعول لمدة 6 أشهر، ويمكن تمديده لمدة سنة، وفي ظروف خاصة حتى سنتين
يُعتبر انتهاك الأمر مخالفة جنائية قد تؤدي إلى تقديم لائحة اتهام أو حتى الى الاعتقال
للمعلومات الرسمية انظروا موقع السلطة القضائية

باختصار

في الحالات التي يقوم فيها شخص بمضايقة أو تهديد أو إيذاء أشخاص آخرين، يمكن التوجه إلى المحكمة وتقديم طلب لإصدار أمر منع المضايقة.

تعريف المضايقة التهديدية

  • المضايقة التهديدية معرّفة في القانون كمضايقة بأي شكل من الأشكال أو تهديدات ضد الضحايا، عندما يكون هناك خوف من أن المضايق/المهدد قد يؤذيهم مرة أخرى.
  • تشمل المضايقة التهديدية، من بين أمور أخرى، القيام بالأفعال التالية تجاه الضحايا:
    • التجسس أو الترصد أو تتبع تحركاتهم/أفعالهم أو انتهاك خصوصيتهم بطريقة أخرى.
    • تهديدات من الشخص المضايق بإيذائهم أو إيذاء نفسه.
    • إنشاء اتصال مع الضحايا شفهياً أو كتابياً أو بأي وسيلة أخرى.
    • الإضرار بممتلكاتهم أو سمعتهم أو حرية حركتهم.

الجمهور المستهدف والشروط المسبقة

  • يتم تقديم طلب الأمر في الحالات التالية:
    • عندما يقوم شخص بمضايقة تهديدية كما هي معرّفة في القانون.
    • إذا كان سلوك الشخص المضايق يشير إلى وجود خطر على شخص آخر أو احتمال ارتكابه جريمة جنسية ضده.
    • قبل تقديم الطلب مباشرة، قام الشخص المضايق بإيذاء جسدي لشخص آخر، أو ارتكب جريمة جنسية ضد شخص آخر، أو احتجز شخصاً آخر بشكل غير قانوني.
  • يمكن تقديم الطلب من قبل:
إنتبهوا
يمكن تقديم الطلب حتى لو لم يتم تقديم شكوى للشرطة

مراحل الإجراء

تقديم الطلب

  • يجب التوجه إلى محكمة الصلح الأقرب لمكان السكن لتقديم الطلب.
    • إذا كان المعتدي من أفراد العائلة، يمكن التوجه أيضاً إلى محكمة شؤون العائلة.
      • تعريف أفراد العائلة لهذا الغرض هو أحد من يلي أو كان في الماضي أحد من يلي:
        • الزوج/ة.
        • الوالد/ة أو زوج/ة الوالد/ة.
        • والد/ة الزوج/ة أو زوج/ة والد/ة الزوج/ة.
        • الجد أو الجدة.
        • النسل أو نسل الزوج/ة.
        • الأخ أو الأخت.
        • الصهر أو السلفة.
        • العم أو العمة.
        • ابن/ة الأخ أو الأخت.
        • الشخص المسؤول عن احتياجات المعيشة أو الصحة أو التعليم أو رفاهية القاصر أو العاجز المقيم معه.
        • القاصر أو العاجز المقيم مع الشخص المسؤول عنه.
    • إذا كان المعتدي أو أحد الضحايا قاصرًا، فيمكن التوجه أيضاً إلى محكمة الأحداث.
  • يجب تعبئة نموذج طلب أمر منع المضايقة التهديدية وتقديمه إلى سكرتارية المحكمة.
  • يجب على مقدمي الطلب تقديم تفاصيل الشخص المضايق - الاسم الكامل، رقم الهوية، العنوان الكامل والهاتف.
  • يجب إرفاق أي مستند يمكن أن يدعم الطلب، مثل نموذج الشكوى للشرطة (إن وجد)، المستندات الطبية، الصور، إلخ.
  • تقديم الطلب لا يتطلب دفع رسوم.

المداولة في المحكمة وإصدار الأمر

  • بعد تقديم الطلب، ستُعقد جلسة يمكن للمحكمة خلالها إصدار أمر مؤقت بحضور طرف واحد (بدون حضور المضايق).
  • في إطار الأمر، يحق للمحكمة (من بين أمور أخرى) منع الشخص المضايق من:
    • الاتصال بالضحايا بأي شكل شفهي أو كتابي أو بأي وسيلة أخرى (الهاتف، الرسائل النصية، التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ).
    • التواجد على مسافة معينة من مسكنهم، سيارتهم، مكان عملهم أو دراستهم، أو أي مكان آخر يتواجدون فيه بشكل منتظم.
    • مضايقة الضحايا بأي طريقة أخرى.
    • حمل أو حيازة سلاح، بما في ذلك السلاح المستلم من جهة أمنية (مثل شرطة إسرائيل، الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون) أو أي سلطة أخرى من قبل الدولة.
  • إذا تم إصدار أمر مؤقت، ستعقد المحكمة جلسة بحضور الطرفين (المضايق والضحايا) خلال 7 أيام من إصدار الأمر المؤقت.
  • في الجلسة بحضور الطرفين، يحق للمحكمة إلغاء الأمر المؤقت، إدخال تعديلات عليه أو تمديد صلاحيته.
  • يكون الأمر ساري المفعول لمدة 6 أشهر.
  • إذا أصدرت المحكمة أمراً لفترة أقل من 6 أشهر، يحق لمقدم الطلب تقديم طلب للمحكمة لتمديد الأمر، حتى قبل انتهائه.
  • يحق للمحكمة تمديد الأمر لفترة تصل إلى سنة، وفي ظروف خاصة تمديده حتى سنتين.
  • في حال انقضاء الفترة التي ححدتها المحكمة للأمر وما زال مقدم الطلب يتعرض للتحرش والمضايقة وهو معني بتمديد فترة الأمر، فعليه تقديم طلب جديد للمحكمة حسب مراحل الإجراء المشروحة أعلاه (في مثل هذه الحالة يمكن الاعتماد على المستندات والأدلة التي سبق تقديمها في الإجراء السابق، لكن فيما لو توفرت مستندات وأدلة جديدة تكون احتمالات اصدار أمر جديد أكبر).

مركز المعلومات الهاتفي للمحاكم

  • يمكن الاتصال بمركز المعلومات القطري *3852 أو 077-2703333 للحصول على معلومات عامة.
  • كما يمكن الحصول على معلومات حول القضايا المنظورة في المحاكم (يجب ذكر رقم القضية).

الاستئناف

  • إذا رفضت المحكمة طلب إصدار الأمر، يمكن تقديم استئناف خلال 30 يوماً إلى المحكمة المركزية.
  • يُنصح بالتوجه للمساعدة القانونية قبل تقديم الاستئناف.

من المهم أن تعرف

  • يمكن إصدار الأمر بالإضافة إلى أمر حماية لمنع العنف الأُسَري ولا ينتقص منه أو من صلاحية المحكمة في هذا الشأن.
  • انتهاك أي من تعليمات الأمر يعتبر مخالفة جنائية قد تؤدي إلى اعتقال منتهك التعليمات وحتى تقديم لائحة اتهام ضده.
راجعوا كذلك

الجهات المساعدة

المراجع القانونية والرسمية

التشريعات والإجراءات

التوسع والنشرات

شكر وتقدير

  • تمت كتابة هذه الصفحة في الأصل من قبل نوغا - المركز الإسرائيلي لحقوق ضحايا الجريمة