تستحق المتطوعة في الخدمة الوطنية المدنية التي تلد خلال أدائها الخدمة، الحصول على 14 يوماً من التغيّب
لا يتم خصم هذه المدة من مجموع أيام المرض أو أيام الإجازة المتراكمة لدى المتطوعة


تستحق المتطوعة في الخدمة الوطنية المدنية التي تلد خلال أدائها الخدمة، الحصول على 14 يوماً من التغيّب.

  • لا يتم خصم هذه المدة من مجموع أيام المرض خاصتها أو من أيام إجازتها السنوية.
  • عند الضرورة وشريطة وجود شهادة تأكيد من الطبيب، تستطيع المتطوعة الخروج لإجازة مرَضية، على حساب أيام المرض المتراكمة لديها.
  • لا يُطلب من المتطوعة التي أنجبت خلال فترة خدمتها وتغيبت لمدة تزيد عن ال 14 يوماً، أن تقدّم طلباً للموافقة على التجاوز الإضافي.
  • في جميع الأحوال، يجوز للمتطوعة التي خرجت لإجازة ولادة أن تتغيب لمدة أقصاها 60 يوماً، شريطة أن تستكمل هذه الفترة عند عودتها إلى الخدمة.

من هو صاحب الحق؟

  • المتطوعة في الخدمة الوطنية المدنية التي تلد خلال فترة أدائها الخدمة.

عملية تحصيل الحق

  • يجب التوجه إلى مركّز/ة الخدمة في منظمة التطوع المعترف بها، والتبليغ بالحمل، وبالتغيب عن الخدمة إبتداءً من موعد الولادة.
  • كما يجب تعبئة التقرير الشهري المقدم إلى المنظمة والتوضيح فيه بأن الحديث هنا هو عن إجازة ولادة، مع إرفاق الشهادة الطبية المناسبة.

من المهمّ أن تعرف

  • تستحق المتطوعة التي تلد، شأنها شأن كل إمرأة، الحصول على منحة ولادة.
  • قد تحصل المتطوعة على مستحقات الولادة في حال كانت تستوفي شروط الإستحقاق، أي أنها عملت بالتوازي أو قبل فترة الخدمة طوال المدة المطلوبة.
  • بالإضافة لأيام إجازة الولادة، تستحق المتطوعة الحصول أيضاً على أيام إجازة سنوية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

منظمات الدعم والمساعدة

منظمات التطوع المعترف بها

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات