يحق للمرأة المنجبة التي جمّعت فترة التأهيل المطلوبة كعاملة مستقلة أو أجيرة وتوقفت عن العمل أثناء الحمل الحصول على مستحقات ولادة
لتفاصيل إضافية حول أحقيّة عاملة أجيرة الحصول على إجازة ولادة ("فترة ولادة ووالديّة") من مكان العمل، راجعن إجازة الولادة
يحق للرجال ايضا الذين يتقاسمون إجازة الولادة مع زوجاتهم الحصول على مستحقات ولادة بموجب شروط الاستحقاق
للآلة الحاسبة لحساب المبلغ المفترض لمستحقات الولادة في موقع مؤسسة التأمين الوطني
لقائمة الأسئلة الشائعة اضغطوا هنا
لمعلومات رسمية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
تُدفع مستحقات الولادة للأم المنجبة التي جمّعت فترة التأهيل المطلوبة لذلك، كعاملة مستقلة أو أجيرة، وتوقفت عن العمل أثناء الحمل. يهدف المبلغ إلى تعويض الأم المنجبة عن فقدان الأجر أو الدخل خلال الفترة الزمنية التي لا تعمل بها.
- لتفاصيل إضافية حول استحقاق عاملة أجيرة للخروج في إجازة ولادة ("فترة ولادة ووالديّة") بموجب الأقدميّة التي جمّعتها لدى المشغّل أو في مكان العمل، راجعن إجازة الولادة.
- قد يستحق الرجال الذين يتقاسمون إجازة الولادة مع زوجاتهم الحصول على مستحقات ولادة. لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقات الولادة لزوج المرأة المنجبة.
- زيادات الغلاء التي تُدفع أثناء دفع مستحقات الولادة تُشمل في مستحقات الولادة.
- لمعلومات عن المدفوعات الإضافية المقدمة بعد الولادة راجعوا لاحقا.
من هو صاحب الحق؟
المرأة المنجبة
- المرأة المنجبة (يشمل عاملة أجنبية) التي جمّعت كعاملة مستقلة أو أجيرة واحدة من فترات التأهيل المفصّلة في الجدول لاحقا، وتوقفت عن العمل في الوقت الذي كانت به حامل (حتى وان لم يكن التوقف عن العمل متعلقا بالحمل أو الولادة).
- إذا تمت الولادة بعد أكثر من 10 أشهر من تاريخ التوقف عن العمل، فعلى المنجبة أن تثبت لمؤسسة التأمين الوطني أنها كانت حاملا في حين توقفت عن العمل.
- إذا تمت الولادة في وقت أبكر، يفترض التأمين الوطني أن المنجبة كانت حاملا لدى توقفها عن العمل، ولا حاجة بها لأثبات ذلك.
- كل من هي متواجدة في تأهيل مهني (كما هو مفصّل لاحقا) تكون مستحقة فيما إذا تراكمت لديها فترة استحقاق وعملت 30 يوم متتالية على الأقل خلال فترة الحمل.
- يتم تحديد يوم الاستحقاق الأول لمستحقات الولادة حسب موعد انتهاء العمل، لكن فترة الاستحقاق قبل تاريخ الولادة محدودة بحسب فترة التأهيل التي جمعتها المرأة المنجبة:
- من تستحق تلقي مستحقات الولادة لمدة 15 أسبوعًا (105 يومًا)، قد يبدأ الاستحقاق لمستحقات الولادة حتى 53 يومًا قبل تاريخ الولادة.
- من تستحق تلقي مستحقات الولادة لمدة 8 أسابيع (56 يومًا)، قد يبدأ الاستحقاق لمستحقات الولادة حتى 28 يومًا قبل تاريخ الولادة.
- تُعرِّف المادّة 39 من قانون التأمين الوطني "الولادة" كولادة طفل حي أو ولادة بعد 22 أسبوعا من الحمل. لذا تستحق المرأة المنجبة التي أنجبت بعد الأسبوع الـ 22 للحمل مولودا ميتا (في ولادة صامتة) أو من توفي وليدها بعد الولادة، الحصول على مستحقات الولادة.
- بالإمكان فحص الاستحقاق بواسطة الحاسبة على موقع مؤسسة التأمين الوطني.
زوج المرأة المنجبة
- قد يستحق زوج المرأة المنجبة الذي يخرج في إجازة ولادة الحصول على مستحقات ولادة خلال إجازة الولادة، بموجب الشروط.
- في الحالات التي تُدفع بها مستحقات الولادة بشكل تلقائي وكانت المرأة المنجبة معنية بأن يبدلها زوجها في إجازة الولادة، من المهم أن تُبلّغ التأمين الوطني فوراً بعد الولادة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقات الولادة لزوج المرأة المنجبة.
الأزواج من نفس الجنس
- في حالة زوجين من النساء:
- تستحق المنجبة الحصول على مستحقات ولادة بموجب شروط الاستحقاق التي وُضعت للمرأة المنجبة.
- باستطاعة زوجة المرأة المنجبة تقاسم إجازة الولادة معها والحصول على مستحقات الولادة بموجب الشروط التي وُضعت لإستحقاق الرجال.
- في حالة زوجين من الرجال:
- تُدفع مستحقات الولادة للأب البيولوجي الذي خرج في إجازة ولادة، بموجب فترات التأهيل التي وُضعت للاستحقاق (وعلى فرض أن المرأة المنجبة لا يحق لها الحصول على مستحقات الولادة).
- باستطاعة زوجه تقاسم إجازة الولادة معه والحصول على مستحقات الولادة بموجب الشروط التي وُضعت لاستحقاق الرجال.
- عندما ينجب زوجان من نفس الجنس توائما من أم بديلة في الخارج، يحق لأحدهما فقط الحصول على مستحقات الولادة، حتى وإن كان كل واحد من الزوجين والداً بيولوجياً لأحد الأطفال. يختار الزوجان من منهما سيحصل على إستحقاق الولادة دون تداخل بينهما.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مخصصات الولادة للزوجين من نفس الجنس.
أهل متعاقدون في إجراء استعارة رحم
- في حالة الأهل المتعاقدين في إجراء استعارة الرحم بموجب قانون إتفاقيات حمل الأجنة، تُدفع مستحقات الولادة للأهل إبتداء من اليوم الذي استقبلوا فيه الطفل للحضانة، أو من اليوم الذي أُعطي لهم أمر الوالديّة القضائي.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقات الولادة للوالد المتعاقد حسب قانون اتفاقيات حمل الأجنة (استعارة الرحم).
الوالد/ة الأحادي/ة من أنجب/ت طفلاً في إجراء استعارة الرحم خارج البلاد
- باستطاعة الوالد/ة الأحادي/ة، من أنجب/ت طفلًا في إجراء استعارة الرحم في خارج البلاد، الخروج لإجازة ولادة والبدء في تلقي مستحقات الولادة حتى قبل التاريخ المقدر للولادة، بشرط أن تكون نصف مستحقاته على الأقل بعد موعد الولادة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الوالد المستقل الذي أنجب طفلاً من خلال استعارة الرحم في خارج البلاد ييستحق مخصصات الولادة من موعد توقفه عن العمل استعدادا للولادة.
أهل بالتبني
- يحق للشخص العامل الذي تبنّى طفل حتى سن ال- 10 وتوقف عن عمله بمناسبة التبنيّ، الحصول على مستحقات إجازة بقدر مستحقات الولادة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقات الولادة للوالدين المتبنّيين.
أهل حاضنون
- يستحق الأهل العاملين الذين استقبلوا في بيتهم كعائلة حاضنة طفلا حتى سن ال- 10 لفترة تزيد عن 6 أشهر، وخرجوا نتيجة لذلك في إجازة، الحصول على مستحقات حضانة بقدر مستحقات الولادة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقات الولادة للوالدين في عائلة حاضنة (مستحقات الحضانة).
فترة التأهيل
فترة دفع مستحقات الولادة
- يتم تحديد فترة دفع مستحقات الولادة وفقا للفترة التي تُدفع خلالها للعاملة رسوم التأمين الوطني كأجيرة او كمستقلة ("فترة التأهيل").
- بالنسبة للعاملة التي بدّلت أماكن عمل يتم حساب عدد الأشهر المتراكم الذي دفعت عنها فيه رسوم التأمين الوطني من كل واحد من المشغّلين.
- يتم اعتبار العمل في جزء من الشهر كشهر عمل كامل.
- لتفاصيل إضافية حول الفترات المشمولة في حساب فترة التأهيل، راجعن أدناه.
فترة دفع مستحقات الولادة | الفترة التي دُفعت بها رسوم تأمين وطني |
---|---|
15 أسبوعا
(14 أسبوعا في ولادات جرت قبل 2017.01.01) |
العاملة دفعت رسوم تأمين صحي مقابل 10 أشهر من أصل 14 شهرا سبقت اليوم الذي توقفت به عن العمل، أو 15 شهرا من أصل 22 شهرا سبقت ليوم توقفها عن العمل. |
8 أسابيع
(7 أسابيع في ولادات جرت قبل 2017.01.01) |
دفعت العاملة رسوم تأمين وطني مقابل 6 أشهر من أصل 14 شهرا سبقت اليوم الذي توقفت به عن العمل. |
الفترات المشمولة في حساب فترة التأهيل لمستحقات الولادة
- تؤخذ الفترات التالية بالاعتبار لغرض تجميع فترة التأهيل للعاملة لمستحقات الولادة:
- الأشهر التي عملت بها العاملة في إسرائيل كأجيرة أو مستقلة (حتى وإن لم تكن مقيمة في إسرائيل).
- الأشهر التي عملت بها العاملة كأجيرة خارج إسرائيل، بشرط أن العاملة والمشغّل كلاهما من سكان إسرائيل وتم توقيع عقد العمل في إسرائيل.
- الأشهر التي عملت بها العاملة كمواطنة إسرائيلية في ممثليّة إسرائيلية في الخارج (بعثة مكتب حكومي)، بمكانة مؤقّتة بموجب قوانين تشغيل مفوضيّة خدمات الدولة ( باستثناء من كان زوجها مواطنا أجنبيا، أو من كان زوجها يعمل لدى مُشغل مقيم خارج البلاد).
- الأشهر التي تلقّت بها العاملة من المشغّل مستحقات الإجازة أو مقابل إجازة سنوية من صندوق المكافآت.
- الأشهر التي تلقت بها العاملة من المشغّل مستحقات المرض.
- للعاملة التي أخذت إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة - أول شهرين من الإجازة غير مدفوعة الأجر، التي بها يُلزم المشغّل بدفع مخصصات التأمين للعاملة.
- الأشهر التي حصلت بها العاملة على مخصصات من التأمين الوطني رسوم الإصابة، مخصصات البطالة، مخصصات الحوادث، مستحقات الولادة (من الولادة السابقة)، مخصصات حماية الحمل (يشمل الولادة السابقة)، مدفوعات مقابل الخدمة العسكرية الاحتياطيّة أو مخصصات الإعاقة بنسبة 100% لمصايى العمل/للمتطوعين/جنود في الخدمة الثابتة/للشرطيين والسجانين/قوات الأمن.
- أشهر كانت بها الموظفة بالتدريب المهني (وفق المفصّل لاحقا) وبشرط أن عملت 30 يوما متتاليا على الأقل في فترة الحمل.
- الأشهر التي خدمت بها العاملة في جيش الدفاع الإسرائيلي - لمن بدأت بالعمل بعد أن أنهت الخدمة العسكرية (راجعن التفاصيل إضافية).
- الأشهر التي خدمت بها العاملة في خدمة وطنية-مدنية - لمن بدأت بالعمل بعد تطوعها لمدة 12 شهرا على الأقل في الخدمة الوطنية (راجعن التفاصيل إضافية).
نسبة مستحقات الولادة
- تُحدّد نسبة مستحقات الولادة وفقا لمستوى الأجر من العمل الذي بموجبه دُفعت رسوم التأمين الوطني، وحتى مبلغ أقصاه 1٬655 شيكل جديد لليوم، اعتبارا من سنة 2024. لنسب المستحقات القصوى في سنوات سابقة، راجعن موقع مؤسسة التأمين الوطني.
العامل/ة الأجير/ة
- تُحسب مستحقات الولادة باليوم وفقا لأجر العاملة قبل الخصومات (والذي بموجبه دُفعت رسوم التأمين الوطني) في الأشهر الـ- 3 الكاملة التي سبقت الأول من الشهر الذي توقفت به العاملة عن العمل ويُقسّم على 90، أو وفقا لأجر العاملة قبل الخصومات في الأشهر الـ 6 التي سبقت ذاك اليوم ويُقسّم على 180 (بحسب الأعلى من بينهما وحتى المبلغ الأقصى المُحدّد).
- المدفوعات المدفوعة للعاملة مرة واحدة في السنة، مثل: مستحقّات النقاهة، إضافة الملابس، والمكافآت والخ، سيتم تقسيمها إلى 12 شهرًا (أو عدد أشهر عمل العامل) وستتم إضافتها بما يتناسب مع الأجر الشهري الذي سيتم استخدامه لاحتساب مستحقات الولادة.
- إذا حدث خلال الفترة التي يتم بها حساب مستحقات الولادة، تخفيض مؤقت في أجر العاملة "لأسباب غير متعلقة بالعاملة" (على سبيل المثال بسبب حق الإضراب، مرض، حادث، وفاة عائلية، أو إجازة غير مدفوعة الأجر)، فيتم احتساب مستحقات الولادة بناء على الأجر المدفوع دون التخفيض. بموجب منشور مؤسسة التأمين الوطني سيتم احتساب مستحقات الولادة بالإضافة إلى إكمال أيام الغياب أيضًا بسبب الإجازة غير مدفوعة الأجر لمدة تصل حتى شهر واحد عندما تكون الإجازة من اختيار العاملة.
- إذا تلقت العاملة خلال الفترة التي يتم خلالها احتساب مستحقات الولادة، مدفوعات إضافية (دفع الأجر بالإضافة إلى الأجر العادي، بما في ذلك مكافأة أو هبة المشاركة في أرباح المشغّل، لا تشمل أي فروقات الدفع):
- دفع إضافي بمعدل أقل من 1٬470.01 شيكل جديد (25% من الحد الأدنى من الأجر) سيتم احتسابه بالكامل كجزء من الأجر الشهري في الشهر الذي تم الدفع فيه.
- دفع إضافي بمعدل 1٬470.01 شيكل جديد أو أكثر سيتم توزيعة للحساب على مدار 12 شهرًا التي عملت فيها العاملة (الشهر الذي يتم فيه الدفع و11 شهرًا قبل ذلك)، أو أقل، إذا كانت هناك أشهر كاملة لم يعمل أو تعمل فيها العاملة.
عامل/ة أجير/ة في عدة أماكن عمل
- لعامل/ة أجير/ة في عدة أماكن عمل مستحقات الولادة لليوم تحسب وفق الأجر الكامل (قبل الخصومات) من كل أماكن العمل، بحسب الأرفع من بينها (وليس أكثر من 1٬655 شيكل جديد في اليوم):
- الأجر الشامل في الأشهر ال3 التي سبقت أول الشهر الذي توقف/ت فيه عن العمل تقسيم 90
- الأجر الشامل في الأشهر ال6 التي سبقت أول الشهر الذي توقف/ت فيه عن العمل تقسيم 180
العامل/ة المستقّل/ة
- يتم احتساب مستحقات الولادة للعاملة المستقّلة في مرحلتين:
- في المرحلة الاولى يتم احتساب مستحقات الولادة بناء على الدخل الذي استُخدم لحساب رسوم التأمين مقابل ال 3 أشهر التي سبقت أول الشهر الذي توقفت به العاملة عن العمل في السنة السابقة - بحسب الأعلى من بينهما، والتي بموجبها دفعت العاملة السُلف لمؤسسة التأمين الوطني. سيتم دفع هذا المبلغ خلال إجازة الولادة.
- في المرحلة الثانية وبعد استلام التقييم النهائي من ضريبة الدخل، حينها يتم احتساب مستحقات الولادة مرة أخرى بناء على التقييم لسنة الولادة أو حسب تقييم السنة السابقة (بحسب الأعلى من بين الخيارين).
العمال الأجيرون وأيضا مستقلون
- بالنسبة لمن يعمل كأجير ومستقل معا تُدفع مستحقات الولادة وفقا لكلا الدخلين كما هو مُفصّل سابقا (حتى المبلغ الأقصى لليوم)، شريطة أن يكون لديهم فترات تأهيل مستحقة في كل مكان عمل من عملهم (سواء في عملهم كأجيرين أو في عملهم كمستقلين).
الخصومات من مستحقات الولادة
- تُخصم من مستحقات الولادة رسوم التأمين الوطني، رسوم التأمين الصحي وضريبة الدخل بموجب النسب المحددة بالقانون. يجوز للتأمين الوطني أن يقتطع من مستحقات الولادة للعاملين المستقلين مبالغ الديون المتراكمة عليهم لصالح التأمين الوطني.
- تُخصم أيضًا ضريبة الدخل من مستحقات الولادة.
- من لديهم مصادقة استحقاق في ضريبة الدخل (على سبيل المثال: نقاط الاستحقاق)، يجب إرفاقها لطلب الحصول على مستحقات الولادة.
- إذا انتهت السنة الضريبية، يمكن تقديم طلب استرجاع ضريبة الدخل.
- لدى انتهاء السنة الضريبية يمن تقديم طلب استرجاع ضريبي. راجعوا المعلومات في الموضوع هنا.
العاملة التي كانت في حماية حمل
- يتم احتساب مستحقات الأمومة وفقا لأجر/دخل الموظفة قبل أن تتوقف عن العمل بسبب الحمل.
- حتى في الحالات التي تكون قد جمعت العاملة قبل حماية الحمل فترة تؤهلها للحصول على مستحقات الولادة لمدة 8 أسابيع فقط، وبالإضافة إلى ذلك تكون فترة حماية الحمل قد وصلت إلى فترة التاهيل لتلقي مستحقات الولادة لمدة 15 أسبوعًا، فسيتم احتساب مستحقات الولادة وفقًا لدخلها قبل التوقف عن العمل.
دفع الفرق في مستحقات الولادة
- قد يستحق من حصل من المشغّل على فروقات الأجر أو دفعة إضافية بعد أن بدأ بالحصول على الدفعات من مؤسسة التأمين الوطني، الحصول على الفروقات، إذا تجاوز الدفع الإضافي 1٬470.01 شيكل جديد (25% من الحد الأدنى من الأجور).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع الفرق في رسوم الولادة، مخصصات الحفاظ على الحمل، رسوم التبني أو رسوم الحضانة.
عملية تحصيل الحق
دفع تلقائي
- في الحالات التالية (ماعدا في حالة الولادة المنزلية) تُدفع مستحقات الولادة تلقائيا، دون أن يتطلب الأمر بأن تُقدم الأم الطلب:
- عاملة مستقلة. تُدفع مستحقات الولادة للوالدة في المرحلة الأولى بحسب السلفات، وعند استلام التقييم النهائي الذي بحسبه كان هناك تغيير بالدخل، يتم حساب مستحقات الولادة مرة أخرى وفقا لقيمة التقييم.
- عاملة أجيرة لدى مشغلها ترتيب مع التأمين الوطني، وهو الذي يُقدّم الطلب لأجلها.
- من حصلت على مخصصات حماية الحمل حتى الولادة. تُحوًل مستحقات الولادة بشكل تلقائي إلى حساب بنك الوالدة، وفقا للمعطيات التي سُجّلت في استمارة الطلب لمخصصات حماية الحمل.
- من حصلت على مخصصات البطالة حتى شهر واحد قبل الولادة.
تقديم الطلب بواسطة المرأة المنجبة
- على المنجبات اللواتي لا يندرجن ضمن الحالات التي ذُكرت تحت بند الدفع التلقائي تقديم استمارة طلب لمستحقّات ولادة (يشمل المرأة المنجبة التي ولدت بالبيت، حتى وإن كانت عاملة مستقلة أو عاملة أجيرة لدى مشغلّها ترتيب مع التأمين الوطني، أو إذا حصلت على مخصصات حماية الحمل حتى الولادة).
- يجب ملء استمارة طلب لدفع مستحقات الولادة للوالدة وتقديمه لفرع التأمين الوطني المجاور لمكان السكن. بالإمكان تقديم الطلب بالبريد، بالفاكس أو بصندوق الخدمة التابع للفرع. أو تصوير الطلب وارساله بواسطة الموقع.
- بالإمكان تقديم استمارة الطلب بالقرب من يوم التوقّف عن العمل، لكن ليس قبل 9 أسابيع من تاريخ الولادة المرتقب. على من تُقدّم الاستمارة قبل الولادة طلب مصادقة الطبيب على تاريخ الولادة المرتقب الوارد بالاستمارة. تُقدّم الاستمارة في موعد لا يتجاوز 12 شهرا من يوم الاستحقاق الأول لمستحقات الولادة.
- كذلك، فقط بعد الولادة، بالإمكان ملء استمارة الطلب وإرسال المستندات بطريقة محوسبة.
- المستندات التي يجب ارفاقها بالطلب:
- في الحالات التي تمّت بها الولادة خارج البلاد، يجب إرفاق شهادة عن الولادة من المستشفى (الذي تمت به الولادة) بإستمارة الطلب.
- في الحالات التي تمّت بها الولادة في البيت (وليس في المستشفى)، يجب إرفاق نسخة عن سجل المولود في وزارة الداخلية بإستمارة الطلب.
- تطلب الأم المنجبة العاملة من المشغّل المصادقة على التفاصيل الواردة بالاستمارة بشأن أشهُر عملها وأجرها في الأشهر العشرة السابقة لتوقف عملها.
- على من عملت لدى أكثر من مشغّل إرفاق استمارة من كل واحد من المشغّلين.
- إذا لم تحصل العاملة على أجر كامل، خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت يوم توقفها عن العمل، (بسبب مرض، حادث، إضراب، أو لأسباب غير متعلّقة بها)، عليها أن تُفصّل في رسالة خاصة متى ولماذا لم تتقاض أجرا كاملا ، وتُرفق المستندات المناسبة من الطبيب أو المُشغّل.
- يجب على من كانت في التأهيل المهني أو إعادة التأهيل المهني في الاشهر الثلاثة التي سبقت الأول من الشهر الذي توقفت به عن العمل (كأجيرة أو مستقلة)، أن تعرض أمام موظف الدعاوى مصادقة من وزارة الصحة أو من ذراع العمل عن مكان التدريب أو التأهيل وعن وقت التدريب أو التأهيل.
- الجنديّة التي أنهت خدمتها العسكرية قبل أن تبدأ بالعمل تُرفق صورة عن شهادة التسريح أو دفتر خدمة الاحتياط.
- متطوّعة أنهت الخدمة الوطنية-المدنية قبل أن بدأت بالعمل تُرفق شهادة فترة الخدمة.
- العاملات الأجنبيات والعاملات اللاتي تحملنّ جواز سفر أجنبي وليس لديهنّ بطاقة هوية اسرائيلية يُرفقنّ للطلب شهادة بإدارة حساب بنكيّ.
موعد الدفع
- تُدفع مستحقات الولادة بدفعة واحدة في منتصف إجازة الولادة، مباشرة إلى حساب البنك الذي أُعطيت تفاصيله في المستشفى (بالولادة الأولى)، أو إلى حساب البنك الذي تُحول له مخصصات الأطفال.
الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني
- من لم يكن راضياً عن قرار التأمين الوطني في موضوع يتعلق باستحقاقه المخصصات، يمكنه تقديم استئناف لمحكمة العمل في غضون 12 شهراً من القرار.
- يمكن طلب مساعدة قانونية مجانية في اجراءات الاستئناف من مكاتب المساعدة القضائية التابعة لوزارة العدل.
- أيضاً وفي حال رفض الطلب يمكن المطالبة، في بعض الحالات، أن تفحص لجنة الدعاوي القرار وتعطي توصياتها لموظف الدعاوي لدى مؤسسة التأمين الوطني.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني.
مستحقات الولادة في حالة تمديد إجازة الولادة
- يحق للمرأة المنجبة أو الأم بالتبني "تمديد" إجازة الولادة والحصول على مستحقات ولادة إضافية مقابل فترة التمديد، وذلك في كلٍّ من الحالات التالية:
إطالة فترة الأحقية بسبب انجاب أكثر من طفل في نفس الولادة
- يحق لمن هي مُخوّلة بالحصول على مستحقات ولادة مقابل 15 أسبوعا تمديد إجازة الولادة ب - 3 أسابيع لكل طفل إضافي وُلِد في هذه الولادة. مثلا، يحق لمن ولدت توائم الحصول على إجازة ولادة ومستحقات ولادة مقابل 18 اسبوع، ولمن ولدت ثلاثيّة الحصول على مستحقات ولادة مقابل 21 أسبوعا.
- يحق لمن هي مُخوّلة بالحصول على مستحقات ولادة مقابل 8 أسابيع تمديد إجازة الولادة بأسبوعين لكل طفل إضافي وُلِد في هذه الولادة. مثلا، يحق لمن ولدت توائم الحصول على إجازة ولادة ومستحقات ولادة مقابل 10 أسابيع، ولمن ولدت ثلاثيّة الحصول على مستحقات ولادة مقابل 12 أسبوعا.
إطالة فترة الأحقية بسبب مكوث الوالدة أو المولود بالمستشفى
- في حال كانت المرأة المنجبة تستحق الحصول على مستحقات ولادة واضطرّت هي أو المولود للمكوث في المستشفى أو العودة إلى المستشفى ل-15 يوم على الأقل خلال إجازة الولادة، يحق لها تمديد إجازة الولادة بقدر فترة المكوث بالمستشفى والحصول على مستحقات ولادة مقابل الفترة الإضافية.
- فترة التمديد القصوى عند مكوث الوالدة للعلاج في المستشفى:
- حتى 4 أسابيع إضافية اذا استحقت الوالدة مستحقات الولادة لمدة 15 أسبوعًا.
- حتى أسبوعين إضافيين إذا استحقت الوالدة مستحقات الولادة لمدة 8 أسابيع.
- فترة التمديد القصوى عند مكوث الطفل للعلاج في المستشفى:
- حتى 20 أسبوع إضافي اذا استحقت الوالدة مستحقات الولادة لمدة 15 أسبوعاً.
- حتى 12 أسبوع إضافية اذا استحقت الوالدة مستحقات الولادة لمدة 8 أسابيع.
- إذا مكثت المرأة المنجبة والمولود أيضا في المستشفى خلال إجازة الولادة لمدة أقل من- 15 يوما، فبالإمكان ضم فترات مكوثهما سويا، بحيث يستوفيا فترة استحقاق واحدة، بشرط ألا تكون فترات المكوث بالمستشفى متداخلة.
- من أجل تمديد فترة إجازة الولادة، على العاملة الأجير ارسال بلاغ خطي للمشغل 4 أيام على الأقل قبل الموعد الذي كان من المفروض أن تعود فيه للعمل (أو موعد يسبق ذلك قدر الإمكان). يجب ارفاق رسالة مصادقة من المستشفى حول فترة المكوث للعلاج لها أو لطفلها.
- من اجل تمديد فترة دفع مستحقات الولادة يجب تعبئة استمارة طلب تمديد أو تقسيم مستحقات الولادة.
- يجب تقديم الاستمارة فقط بعد تقديم الطلب لمستحقات الولادة.
- يجب ارفاق مصادقة من المستشفى للاستمارة مع تفاصيل المرأة المنجبة ومدة المكوث للعلاج.
- يجب تقديم الاستمارة والمصادقة في فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب. يمكن تقديمه من خلال البريد، الفاكس، أو صندوق الخدمات في الفرع، أو تصويره وارساله عبر الموقع.
توزيع دفع مستحقات الولادة عند مكوث الطفل للعلاج
- في الحالات التي يجب على المولود للمكوث في المستشفى أو العودة إليه لمدة 15 يوما على الأقل خلال إجازة الولادة، يحق للمنجبة توزيع إجازة الولادة بالطريقة التالية:
- تستطيع المرأة المنجبة بعد 3 أسابيع على الأقل من يوم الولادة العودة إلى عملها (أي أنه على المرأة المنجبة البقاء في إجازة ولادة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل من بعد الولادة);
- عند عودة المرأة المنجبة إلى عملها (في نهاية 3 أسابيع على الأقل من يوم الولادة) يتوقف دفع مستحقات الولادة،
- بعد تسريح الطفل من المستشفى تستطيع الاستمرار باجازة الولادة الحصول على باقي مستحقات الولادة.
- لمعلومات إضافية عن إجراء تحصيل الحق أمام المشغل راجعوا توزيع إجازة الولادة.
- من أجل توزيع دفع مستحقات الولادة على الوالدة تقديم طلب للتأمين الوطني.
- يجب على المرأة المنجبة ملء استمارة طلب لإطالة أو توزيع مستحقات الولادة وارفاق:
- مصادقة من المستشفى مع تفاصيل الوالدة والطفل ومدة المكوث للعلاج.
- للعاملة الأجيرة - مصادقة من المشغل على توزيع إجازة الولادة.
- تقدم العاملة المستقلة تصريح خطي.
- تقدم المستندات (فقد بعد تقديم طلب مستحقات الولادة) في فرع مؤسسة التأمين الوطني الأقرب. يمكن تقديم الطلب بواسطة البريد، الفاكس أو في صندوق الخدمات في الفرع، أو تصويره وارساله عبر الموقع.
العاملة الموجودة في تدريب مهنيّ
- يحق لمن أتمّت 18 عاما وتتواجد في تدريب مهني أو تأهيل مهني الحصول على مستحقات الولادة إذا استوفت الشروط التالية:
- عملت كأجيرة أو مستقلة 30 يوما متواصلة على الأقل أثناء الحمل.
- أن يكون التدريب المهني في أحد هؤلاء:
- مؤسسات تأهيل وتدريب ممرضات مع شهادة وممرضات تنفيذيات تم الاعتراف بهم من قبل وزارة الصحة.
- أماكن تأهيل مهني تعمل بالشراكة مع قسم التأهيل والاستكمال المهني في ذراع العمل، وبرنامج التعليم فيه 35 ساعة تعليم في الاسبوع و6 أشهر متتالية على الأقل.
نسبة مستحقات الولادة لعاملة كانت في تدريب مهني
- تحسب مستحقات الولادة بحسب دفع العاملة كأجيرة أو مستقلة في 3 أو 6 أشهر سبقت التوقف عن العمل، كما هو مفصّل أعلاه ("نسبة مستحقات الولادة").
- من تعلموا في التأهيل المهني في 3 أو 6 أشهر من هذه الأشهر، عند حساب مستحقات الولادة يؤخذ بعين الاعتبار المبلغ الذي حسبه دفعت رسوم التأمين خلال فترة التعليم - 6٬268 ₪ في الشهر (صحيح لسنة 2024).
معلومات إضافية للعاملة المستقلة
- اذا كان للعاملة دين للتأمين الوطني، من المهم ترتيبه قبل الولادة (أو قبل ذلك اذا توقفت عن العمل قبل الولادة) من أجل عدم سحب أحقيتها لمستحقات الولادة.
- بإمكان العاملة المستقلة إجراء عمليات صيانة للمصلحة خلال فترة الولادة، بما يصل إلى 25% من وظيفتها العادية.
- لكي لا يتضرر استحقاقها لتلقي مستحقات الولادة، يجب عليها تقديم قبل تنفيذ عمليات الصيانة عليها تقديم استمارة طلب إجراء عمليات صيانة للمصلحة لقسم الأمهات في فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب.
- يمكن تقديم الطلب للفرع وأيضًا بواسطة موقع مؤسسة التأمين الوطني القريب.
- قد يحق للعاملة المستقلة التي رُفضت طلبها للحصول على مستحقات ولادة بسبب تأخُّر بدفع رسوم التأمين الوطني الحصول على الاستحقاق بدافع العدل في مكان مستحقات الولادة. لتفاصيل إضافية، راجعوا منحة بدوافع العدالة لمن تم رفض طلبهم للمخصصات.
الاستحقاق في حالات الولادة المتتالية
- العاملة التي حملت مرة أخرى خلال فترة دفع مستحقات الولادة (8 أسابيع أو 15 أسبوعًا)، يحق لها الحصول على مستحقات ولادة عن الولادة التالية، وإن لم تعد إلى العمل.
يُحدّد الاستحقاق وفقًا لفترة التأهيل المتراكمة في رصيد الأم المُنجبة.
- يُرجى الانتباه: الفترة التي تُستلم فيها مستحقات الولادة مشمولة في حساب فترة التأهيل (تُخصم رسوم التامين الوطني من مستحقات الولادة).
السفر لخارج البلاد خلال إجازة الولادة
- لا يوجد أي مانع حسب القانون بالسفر لخارج البلاد خلال إجازة الولادة، وهذا لا يضر بأحقية الحصول على مستحقات الولادة.
- اذا سافر زوج المرأة المنجبة لخارج البلاد يوقف فترة الأبوة التي تمنحه استحقاق مستحقات الولادة لزوج المرأة المنجبة, وهذا في حالتين:
- في حالة أن الزوج يخرج لإجازة ولادة مع إجازة الولادة لزوجته.
- في حالة تبدليها وأخذ إجازة الولادة بعد عودتها للعمل.
- اذا خرج الزوج لخارج البلاد قبل نهاية 7 أيام متتالية من الإجازة، يسحب منه استحقاقه لرسوم الولادة أيضا للأيام التي سبقت سفره لخارج البلاد.
من المهمّ أن تعرف
- من يسري عليهم شروط الأحقية لمخصصات إضافية من التأمين الوطني بامكانهم الفحص في الآلة الحاسبة في مؤسسة التأمين الوطني اذا يسمح لهم الحصول على مستحقات الولادة بالتوازي مع هذه المخصصات.
مدفوعات تدفع بالإضافة لمستحقات الولادة
- تدفع مستحقات الولادة بالإضافة لمنحة الولادة الذي يتم الحصول عليه بالقرب من الولادة.
- من أصبحوا أهلاً لـ - 3 أطفال أو أكثر بنفس الوقت (والدة أنجبت 3 أطفال أو اكثر في نفس الولادة، ومن تبنوا 3 أطفال أو اكثر بنفس الوقت ومن أصبحوا أهلاً في إجراء استعارة الرحم ولد فيه 3 أطفال) يستحقون أيضا مخصصات شهرية خاصة لمدة 20 شهر. لمعلومات إضافية راجعوا مخصصات الولادة.
- لمعلومات عن أحقية العاملات في سلك التعليم لمدفوعات إضافية راجعوا دفع خلال عطلة المدارس لعاملات جهاز التعليم المتواجدات في إجازة ولادة.
أسئلة شائعة
بالإضافة الى مستحقات الولادة من التأمين الوطني، هل يدفع المشغّل أيضا للعاملة؟
كلا. مستحقات الولادة تستبدل الأجر خلال فترة إجازة الولادة.
متى تدخل الدفعات من التأمين الوطني؟ هل الدفعة شهرية؟
يدفع المبلغ كاملا لمرة واحدة، في منتصف إجازة الولادة.
اشتغلت أربعة سنوات وربحت أجرا شهريا بقيمة 9,500 شيكل جديد إجمالي (بروتو). ما هو مبلغ مستحقات الولادة الذي سأحصل عليه؟
يعتمد المبلغ على الأجر الشهري. يمكن فحص المبلغ الدقيق بواسطة الآلة الحاسبة للتأمين الوطني, بحيث أن المبالغ التي تدفع مرة خلال العام مثل (مخصصات النقاهة وعيدية العيد والعلاوات لمرة واحدة وغيرها) تتقسم على 12 شهر ويتم ضمها لمتوسط الأجر الشهري الذي تحسب بموجبه مستحقات الولادة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
التأمين الوطني | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- تشكل العمولات جزءاً من الأجر بهدف حساب مخصصات الولادة
- الوالد المستقل الذي أنجب طفلاً من خلال استعارة الرحم في خارج البلاد ييستحق تلقي مستحقات الولادة من موعد توقفه عن العمل بمناسبة الولادة
- التماس عمل (القطرية) 32446-04-22 على موقع نيفو
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني - المواد 48-56.
- تعديل قانون التأمين الوطني - رقم 193
- قانون عمل النساء المادّة 6
- أنظمة التأمين الوطني (أمهات)، 1954
- المنشور الدوري لمؤسسة التأمين الوطني رقم 7109، بتاريخ 01.04.2009 - دفع مخصصات أمومة للزوج من نفس الجنس
- المنشور الدوري لمؤسسة التأمين الوطني حول دفعات المخصصات للزوج من نفس الجنس
- المنشور الدوري لمؤسسة التأمين الوطني رقم 1453، بتاريخ 18.05.2016 - حساب مخصصات بزيادة استكمال الأجر بسبب إجازة غير مدفوعة الأجر، عطلة، أو إجازة ولادة
- المنشور الدوري لمؤسسة التأمين الوطني رقم 1501 - خدمة وطنية فترة تأهيل لمستحقات الولادة (اتفاقية مع سلطة خدمة وطنية حول دفع مستحقات الولادة)
- المنشور الدوري لمؤسسة التأمين الوطني رقم 1456 من تاريخ 09.03.2017 - تغيير في طريقة حساب مبلغ مخصصات الأساس لللأمهات المُستأجرة
- أنظمة التأمين الوطني (الدفع والإعفاء من دفع رسوم التأمين) - المادّة 5
- المنشور الدوري بشأن المخصصات رقم 8/2014 - تغيير في طريقة توزيع الدفع (حزيران-يونيو 2014)
- المنشور الدوري لمؤسسة التأمين الوطني - توضيحات بشأن توزيع المدفوعات الإضافية (كانون الثاني-يناير 2009)