طالب العمل الذي حدد له موظف الادراج في مكتب مصلحة التشغيل انه رافض عمل، له الحق ان يستانف امام لجنة الاستئناف في مكتب مصلحة التشغيل
إذا ما قررت لجنة الاستئناف قبول الاستئناف، يتوجّب على مدير مكتب التشغيل العمل بموجب القرار خلال 14 يوماً من صدوره
يمكن الاستئناف على قرار لجنة الاستئناف أمام محاكم العمل اللوائية
من الممكن ان يكون المستانف صاحب اهلية ل مساعدة قانونية مجانية من قبل وزارة العدل
يمكن العثور على مزيد من التفاصيل، وعلى موقع مكتب التشغيل القريب من مكان السكن في موقع مصلحة التشغيل

إذا ما حدّد موظف الإدراج رفض عمل لطالب عمل،يُمكنه التّوجه إلى لجنة الاستئناف التابعة لـ مكتب الاستخدام والتشغيل ( مكتب العمل).

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • من تحّدد له رفض عمل من قبل موظف الإدراج في مصلحة التشغيل، ويعتبره طالب العمل تسجيلا غير عادلٍ وغير مبرّر.

مراحل الإجراء

طريقة تقديم الاستئناف

  • يجب تقديم الاستئناف على قرار موظف الإدراج خلال سبعة أيام من يوم الإبلاغ على القرار. إذا ما جرى تقديم الاستئناف بعد الموعد المحدد، يجب تقديم طلب لتمديد الموعد مع ذكر سبب التأخير.
  • من أجل تقديم الاستئناف، يعب تعبئة استمارة وثيقة استئناف بنسختين وتقديمه لمنسق التنسيب في مصلحة التشغيل. ينصح بالتأكد من أن المنسق سجّل موعد تقديم الاستئناف.
  • هنالك امكانية لتعبئة وثيقة استئناف الكترونية, طباعتها وتقديمها.
  • يجب المحافظة على نسخة من الاستمارة.

طريقة عمل لجنة الاستئناف

  • يجب إجراء النقاش في لجنة الاستئناف في موعد أقصاه شهرين من يوم تقديم الاستئناف.
  • يتوجب على لجنة الاستئناف استدعاء مُقدّم الاستئناف خطيا فبل عشرة أيام من يوم الجلسة على الأقل.
  • إذ ما قُدّم الاستئناف على خلفية الحالة الطبية، يجري توجيه المستأنف (قبل انعقاد الجلسة) للجنة طبية لفحص القدرة على العمل.
  • تستطيع اللجنة اتخاذ قرار حتى لو لم يمثُل مقدّم الاستئناف أو الموظف المسؤول عن الرد أمامها، شريطة استدعائهما بحسب النظم القائمة.
  • تستطيع اللجنة اتخاذ قرار بحضور رئيس اللجنة فقط، شريطة استدعاء مندوبي الجمهور، وموافقة مقدّم الطلب على ذلك.
  • يستطيع رئيس اللجنة إلحاق أشخاص آخرين كمندوبي مقدم الاستئناف أو مصلحة التشغيل، وذلك بحسب ما يراه ملائما.
  • يقدم قرار اللجنة خطيا وموقعا من قبل جميع أعضائها. تُحوّل نسخة من قرار اللجنة لمقدم الطلب في موعد أقصاه عشرة أيام من انتهاء الجلسة.
  • يتوجب على قرار اللجنة أن يشمل إبلاغ السماح بالاستئناف على قرارها أمام محاكم العمل اللوائية.
  • يحق لمقدّم الاستئناف الحصول على نسخة عن جميع الوثائق التي تتعلق النقاش، بما في ذلك البروتوكول.
  • إذا ما قررت اللجنة قبول الاستئناف، يتوجب على مدير مكتب التشغيل العمل بحسب القرارخلال 14 يوما، حتى لو قرّرت مصلحة التشغيل الاستئناف على القرار.

إذا لم يُقبل الاستئناف

  • ثمة حق في الاستئناف على قرار لجنة الاستئناف أمام محكمة العمل اللوائية القريبة من مكان السكن.
  • يجب تقديم الاستئناف خلال 60 يوما من تاريخ قرار لجنة الاستئناف.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات