في الفترة التالية لتقديم لائحة اتهام ضد قاصر، يجوز للمحكمة إصدار أمر باحتجاز قاصر في إصلاحية بهدف مراقبته وذلك لإجراء التشخيصات اللازمة، تقييم أداء القاصر وبلورة توصيات للعمل
إصدار أمر باحتجاز قاصر في إصلاحية مشروط بموافقة القاصر على إصدار الأمر، وبأن يكون القاصر ممثّلًا من قبل محامي دفاع، إذا كان دون سن الـ 14 عامًا
إن لم يوافق القاصر على إصدار الأمر، عليه أن يكون ممثّلًا من قبل محامي دفاع، حتى إن كان فوق سن الـ 14 عامًا
يحتجز القاصر في إصلاحية بهدف المراقبة، وفقط إن لم يكن بالإمكان احتجازه هناك، يُحتجز في إصلاحية مغلقة لفترة لا تزيد عن 70 يومًا (إلا إذا قررت المحكمة تمديد هذه الفترة).


في الفترة التالية لتقديم لائحة اتهام ضد قاصر، يجوز للمحكمة إصدار أمر باحتجاز القاصر في إصلاحية بهدف المراقبة لإجراء تشخصيات، تقييم أداء القاصر وبلورة استنتاجات وتوصيات للعمل.

  • يصدر هذا الأمر إذا رأت المحكمة، بعد اطلاعها على الرأي المهني لضابط مراقبة السلوك، أنّ إخضاع القاصر لمراقبة من قبل ضابط مراقبة السلوك غير كافٍ في هذه الحالة، وأنّ مصلحة القاصر تتطلب ذلك.
  • يجوز للمحكمة إصدار هذا الأمر فقط إذا اتضح لها أنّ هناك أدلة تثبت ظاهريًا التهمة الموجّهة للقاصر، أو أنّ القاصر اعترف بأنّه لا خلاف على وجود أدلة.
    • يجوز للمحكمة إصدار أمر باحتجاز القاصر في إصلاحية بهدف المراقبة، حتى إن لم يثبت أنّ هناك أدلة تثبت ظاهريًا التهمة الموجهة للقاصر، بشرط أن يكون القاصر ممثّلًا من قبل محامي دفاع، وأن يوافق القاصر ومحاميه على إصدار الأمر.
  • على أيّ حال، لن يُحتجز الشخص في إصلاحية أو في إصلاحية مغلقة بعد بلوغه سن الـ 20 عامًا.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • قاصرون- في الفئة العمرية 12-18 عامًا، الذين قدّمت ضدهم لائحة اتهام.

شروط إصدار أمر باحتجاز قاصر في إصلاحية بهدف المراقبة

  • يصدر أمر احتجاز القاصر في إصلاحية بهدف المقاربة إذا استوفيَ "الشرطان التاليان":
    1. القاصر ممثّل من قبل محامي دفاع. إذا كان سنّه يقلّ عن 14 عامًا، فإنّ تمثيله من قبل محامٍ لن يكون إلزاميًا، ولكن على المحكمة أن تقتنع بأنّه لن يتعرض لأي أذى.
    2. وافق القاصر على إصدار الأمر، أو توفّرت ظروف خاصة تبرّر إصدار الأمر، حتى بدون موافقة القاصر. إن لم يوافق القاصر على إصدار الأمر، يجب أن يكون ممثلًا من قبل محام، إن لم يبلغ بعد سن الـ 14 عامًا.

احتجاز قاصر في إصلاحية مغلقة بهدف المراقبة

  • يُحتجز القاصر في إصلاحية بهدف المراقبة، وفقط إن لم يكن بالإمكان احتجازه هناك، يُحتجز في إصلاحية مغلقة لفترة لا تزيد عن 70 يومًا.
  • يجوز للمحكمة تمديد فترة مكوث القاصر في إصلاحية أو في إصلاحية مغلقة لمدة 30 يومًا إضافيًا.
  • إذا صدر أمر احتجاز في إصلاحية بهدف المراقبة بحق قاصر معتقل، لا تعطى للقاصر إجازة خلال فترة أمر الاحتجاز، إلا بموافقة محكمة الأحداث.

الإجراءات التي ستتخذ في الإصلاحية أو في الإصلاحية المغلقة

  • احتجاز القاصر في إصلاحية أو في إصلاحية مغلقة بهدف المراقبة يشمل واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية:
    • إجراء تشخصيات للقاصر في الإصلاحية.
    • تقييم الأداء السلوكي والاجتماعي للقاصر في الإصلاحية.
    • بلورة استنتاجات وتوصيات على ضوء الفحوصات التي أجريت.

تغيير أو إلغاء أمر احتجاز في إصلاحية بهدف المراقبة

    • يجوز للمحكمة، بناءً على طلب ضابط مراقبة السلوك، مسؤول الإصلاحيات أو القاصر، اتخاذ الإجراءات التالية:
    • تغيير أو إلغاء أمر الاحتجاز في إصلاحية بهدف المراقبة.
    • إصدار أي أمر آخر ضروري لتنفيذ الأمر أعلاه.
    • تمديد فترة سريان الأمر لـ 30 يومًا إضافيًا.

استئناف

  • يمكن الاستئناف على قرار محكمة الأحداث بإصدار أمر باحتجاز القاصر في إصلاحية بهدف المراقبة لدى المحكمة المركزية (إذا عقدت الجلسة في محكمة الصلح).
  • يمكن الاستئناف على قرار المحكمة المركزية لدى المحكمة العليا.

من المهمّ أن تعرف

  • نتائج التشخصيات والفحوصات التي أجريت للقاصر في فترة مكوثه في الإصلاحية بهدف المراقبة لن تستخدم كدليل ضد القاصر في الإجراء الجنائي، إلّا لتحديد طرق معالجته.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات