يحق لكل من تضرر من قرار قسم الخدمات الاجتماعية في شأن يخصه، الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات التابعة لوزارة الرفاه في المنطقة التي يقيم فيها
يحق لمقدم الاعتراض أن يوكل محاميا يمثله أمام لجنة الاعتراضات
تقديم الإعتراض غير منوط بدفع
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة الرفاه
استمارات

يحق للأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدة من قسم الخدمات الاجتماعية في مناطق إقامتهم وهم غير راضين عن الرد الذي حصلوا عليه، الاعتراض على القرار أمام لجنة الاعتراضات التابعة لوزارة الرفاه في منطقة إقامتهم.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • كل من تقدم بطلب إلى قسم الخدمات الاجتماعية ويرغب في الاعتراض للأسباب التالية:
    • لم يرد عليه قسم الخدمات الاجتماعية خلال فترة معقولة (30 يومًا).
    • تم رفض الطلب.
    • قرار قسم الخدمات الاجتماعية غير مقنع.
مثال
توجهت أم إلى قسم الخدمات الاجتماعية في منطقة سكناها بطلب لتسجيل ابنها في حضانة أسرية مدعومة من قبل وزارة الرفاه. وكان رد الإدارة أن هناك مكان شاغر فقط في حضانة أسرية تقع بعيدًا عن منزل الأم. يحق للأم الاعتراض على القرار أمام لجنة الاعتراضات في منطقة إقامتها.

مراحل الإجراء

تقديم الاعتراض

نحو جلسة التداول في الاعتراض

  • قسم الخدمات الاجتماعية، الذي تم تقديم الاعتراض ضد قراره، يحصل على الاعتراض للمراجعة ويقدم تقريرًا يشمل رده على الاعتراض، حيث يتم إرساله إلى اللجنة قبل جلسة النظر فيه.
  • يتلقى الشخص الذي قدم الاعتراض استدعاءً، بواسطة البريد المسجل، لجلسة اللجنة خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض.
  • يحق للمعترض أن يوكل محاميا يمثله أمام اللجنة.
  • بالإضافة إلى ذلك، تتم دعوة ممثل عن قسم الخدمات الاجتماعية (العامل الاجتماعي المعالج أو مدير القسم أو ممثل آخر مطلع على الأمور نيابة عن القسم) إلى الجلسة.

لجنة الاعتراضات

  • تجتمع لجنة الاعتراضات للتداول خلال 6 أسابيع من تاريخ استلام الاعتراض.
  • اللجنة مكونة من:
    • رئيس اللجنة - حقوقيّ مؤهل لتعيينه قاضِ في محكمة الصلح، تم تعيينه بالتشاور مع وزير العدل.
    • ممثل عن الجمهور الذي هو ليس موظفًا حكوميًا وليس موظف سلطة محلية
    • عامل اجتماعي ليس موظفًا حكوميًا أو موظف سلطة محلية، الذي عمل سابقًا عاملًا اجتماعيًا في خدمات الدولة أو في سلطة محلية لمدة 7 سنوات على الأقل.
  • يشارك في اجتماع اللجنة كذلك المسؤول عن اللجنة ("مركّز اللجنة").

المناقشة في لجنة الاعتراضات

  • خلال الجلسة، تدرس اللجنة الإدعاءات التي أثيرت في الاعتراض وفقا لكتاب الاعتراض وتقرير الرد على الاعتراض من قسم الخدمات الاجتماعية.
  • تستمع اللجنة إلى أقوال مقدم الاعتراض وممثل قسم الخدمات الاجتماعية.
  • تقوم اللجنة بدراسة المواد، وسماع الأطراف وكذلك تقوم بدعوة وسماع أي شخص آخر يمكنه المساهمة في توضيح المسألة.
  • يقوم مركّز اللجنة بتسجيل الوقائع وتدوينها في محضر.

اتخاذ القرار في الاعتراض

  • في الحالات التي يتناول الاعتراض فيها موضوع المساعدة المادية (المباشرة أو غير المباشرة) وفقًا لقواعد الاستحقاق، يحق للجنة:
    • تغيير القرار الذي تم الاعتراض عليه.
    • إلغاء القرار وإقرار تقديم مساعدة مالية وفقا للتعليمات.
    • إلزام قسم الخدمات الاجتماعية بإعادة النظر في طلب مقدم الاعتراض، وفقًا للتعليمات التي يتم اصدرها، أو بدون تعليمات خاصة.
    • رفض الاعتراض والمصادقة على قرار قسم الخدمات الاجتماعية.
  • في الحالات التي يبحث الاعتراض فيها تقديم المساعدة الاجتماعية (المساعدة المقدمة من قسم الخدمات الاجتماعية والتي لا تشمل المساعدة المادية)، يحق للجنة:
    • إلزام قسم الخدمات الاجتماعية بإعادة النظر في طلب المتقدم، وفقًا للتعليمات التي يصدرها، أو بدون تعليمات خاصة.
    • رفض الاعتراض والمصادقة على قرار إدارة الخدمات الاجتماعية.
  • يتم تدوين مداولات اللجنة وتعليل قراراتها، بما في ذلك رأي الأقلية، في المحاضر التي يقوم بالتوقيع عليها جميع أعضاء اللجنة.
  • يتم تقديم قرار اللجنة في غضون فترة معقولة، وفي موعد لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ آخر جلسة لها بشأن الاعتراض أو من تاريخ الانتهاء من سماع شهادات الشهود.
  • يجب أن يحصل مقدم الاعتراض على قرار خطي وبلغة واضحة. كما يتم إرسال نسخ من القرار إلى قسم الخدمات الاجتماعية (الذي تم الاعتراض على قراره) وإلى مدير عام وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية.

تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات

  • يقوم قسم الخدمات الاجتماعية بتنفيذ قرار لجنة الاعتراضات فور استلام القرار.
  • يقوم قسم الخدمات الاجتماعية بالتبليغ عن تنفيذ القرار المكتوب إلى المعترض.
    • يجب تقديم الإشعار المتعلق بتنفيذ القرار في غضون 14 يومًا من تاريخ قرار اللجنة .

استئناف

  • إذا تم رفض الإعتراض أو قبوله جزئيًا فقط، يجوز للمعترض الاستئناف قرار لجنة الاعتراضات.
  • يجب تقديم الاستئناف على قرار لجنة الاعتراضات أمام محكمة الشؤون الإدارية (المحكمة المركزية التي تتداول بمثابة محكمة للشؤون الإدارية)، خلال 45 يوما من تلقي القرار.
  • من المستحسن الاستعانة باستشارة قانونية لغرض تقديم الاستئناف إلى محكمة الشؤون الإدارية.
  • يرجى الانتباه: من الممكن أن يقدم قسم الخدمات الاجتماعية أيضًا استئناف قرار لجنة الاعتراضات.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • تمت كتابة المعلومات الأصلية في هذا الفصل بمساعدة دائرة لجان الاعتراضات ودعم الفرد في قسم الموارد المجتمعية في وزارة الرفاه والخدمات الإجتماعية.