من يسكن في مسكن شعبي لمدّة خمس سنوات على الأقلّ، وليست بملكيّته، أو بملكيّة قريبه، شقّة أو أرض أخرى، مستحقّ لمسكن شعبي
يحقّ لأبناء المستحقّ لمسكن شعبي الذي توفّي، والذين سكنوا معه ثلاث سنوات على الأقلّ (في موعد قريب من موعد وفاته)، ولا يملكون شقّة، الاستمرار في السكن في نفس الشقّة الشعبيّة
المكوث في مؤسّسة لتلقّي علاج طبي، حتّى وإن استمرّ لعدّة سنوات، لا يلغي استحقاق الساكن في الاستمرار بالسكن في الشقّة الشعبيّة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة اللوائيّة في القدس، بصفتها محكمة للشؤون الإداريّة
اسم الملفّ:עתמ (י-ם) 983/07
التاريخ:11.11.2008
رابط:الحكم القضائي على موقع نيڤو

الملتمس، يعاني من تخلّف ذهني شديد ومن مشاكل صحيّة أخرى، سكن لمدّة ستّ وأربعين عامًا مع والدته (المستحقّة لمسكن شعبي) في الشقّة الشعبيّة الموجودة بملكيّة المدّعى عليها - شركة عميدار للإسكان. قبل خمسة سنوات من وفاتها، قامت الوالدة بإدخال الملتمس إلى مؤسّسة تمريضيّة، لأنّها لم تستطع الاهتمام به بسبب سنّها وحالتها الصحيّة. مكث الملتمس خلال الأسبوع في المؤسّسة من أجل تلقّي العلاج الطبي، وفي نهايات الأسبوع وفي الأعياد كان يعود للسكن مع والدته. بعد خمس سنوات، والتي سكن فيها الملتمس بشكل جزئي في الشقّة الشعبيّة، توفّيت والدته، أما الآن فهو يطالب بالاستمرار بالسكن بشكل دائم في نفس الشقّة، وذلك بموجب المادّة 1 من قانون حقوق الساكن في السكن الشعبي:

  • ساكن مستمرّ - زوج/ة مستحقّ توفّي او مستحقّ انتقل للسكن في مؤسّسة تمريضيّة، بما في ذلك الزوج/ة بالمساكنة، أبناؤه/ا، أحفاده/ا، والديه أو من كان المستحقّ وصيًا عليهم، وبشرط أنّه سكن مع المستحقّ في الشقّة الشعبيّة لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ في موعد قريب من موعد وفاة المستحقّ أو موعد انتقاله للسكن في المؤسّسة التمريضيّة.
  • المستحقّ - من سكن في الشقّة الشعبيّة لمدّة خمس سنوات على الأقلّ، وليست بملكيّته أو بملكيّة قريبه شقّة أو أرض أخرى.

أما عميدار فتدّعي بأن الملتمس لا يعتبر "ساكنًا مستمرًا" لأنّه لم يسكن في الشقّة الشعبيّة لمدّة ثلاث سنوات متواصلة قبل وفاة والدته "المستحقّة". ومن هنا نشأ الخلاف بين الأطراف.

حكمت المحكمة بما يلي:

  • بما أنّ الملتمس لا يملك مكان سكن آخر ما عدا المؤسّسة التمريضيّة (والتي انتقل إليها لتلقّي علاج طبّي)، وبما أنّه خلال فترة مكوثه في المؤسّسة استمرّ في السكن بشكل جزئي (في نهايات الأسبوع وفي العطل والأعياد) مع والدته في الشقّة الشعبيّة حتّى وفاتها - فيحقّ له الاستمرار في السكن فيها.
  • المكوث في المؤسّسة بهدف تلقّي العلاج الطبي يعتبَر مؤقتًا، ولا يمنع الإنسان من ممارسة حقوقه "كساكن مستمرّ" بموجب المادّة 1 من قانون حقوق الساكن في المسكن الشعبي.
  • في الحالات المشابهة التي نظرت فيها المحكمة بشأن حقّ الإنسان في السكن في مكان معيّن، حكمت المحكمة بما يلي:
    • الإنسان الذي يحتاج إلى الاستشفاء المتواصل بسبب حالته الصحيّة قد يتغيّب عن بيته لمدّة طويلة، لكنّه لا يفقد بالضرورة صلة السكن بالبيت.
    • التغيّب الكامل عن الشقّة والمكوث في مؤسّسة تمريضيّة لعدّة سنوات، قد يُعتبَر في بعض الحالات تغيّبًا مؤقّتًا، وذلك إذا كان هناك احتمال لعودة الساكن إلى شقّته.
    • المكوث المتواصل في مؤسّسة تربويّة داخليّة أو في إطار الخدمة العسكريّة المنتظمة، لا يلغي استحقاق ساكن في الاستمرار بالسكن في الشقّة الشعبيّة.

مدلول

  • الشخص الذي ينطبق عليه تعريف "الساكن المستمرّ" كما ورد في المادّة 1 من قانون حقوق الساكن في السكن الشعبي، وسكن في الشقّة الشعبيّة لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ في موعد قريب من موعد وفاة المستحقّ (للمسكن الشعبي) وخلال هذه الفترة مكثَ أيضًا في مؤسّسة بهدف تلقّي علاج طبّي - يعتبَر مكوثه في المؤسّسة مؤقّتًا ولا يلغي حقّه في الاستمرار بالسكن في الشقّة الشعبيّة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات