تحذير
هذه الصفحة لم تعد ذات صلاحية!
هذه الصفحة لم تعد ذات صلاحية، لذلك تم تجميدها في الأرشيف.
يتوجّب على المشغِّلين المعنيّين بتشغيل أكثر من 10 عمّال أو أكثر من %30 من مجمل عدد عمّالهم، في فترة أزمة الكورونا أن يتّبعوا الشروط والتعليمات المفصّلة في هذه الصفحة
في أماكن العمل هذه، يتوجّب على المشغِّل أن يعيّن شخصًا ليكون "مسؤولاً عن شؤون الكورونا"، ووظيفته التأكّد من اتّباع هذه التعليمات والانصياع لها
يتوجّب على المشغِّل إبلاغ عمّاله بهذه الشروط من خلال وضع لافتات ملائمة في مكان العمل في مكان بارز للعيان
يتوجّب على المدير العام لمكان العمل وعلى المسؤول عن شؤون الكورونا التوقيع على تصريح بالتزامهم بالحفاظ على الشروط والانصياع لها

بشكل عام، هناك تحديد لعدد العمّال الذين يمكن تشغيلهم داخل مكان العمل خلال فترة أزمة الكورونا.

  • ابتداءً من تاريخ 19.04.2020، تمّ تحديد عدد العمّال لـ 10 عمّال أو لـ %30 (الأكبر من بينهما)، باستثناء أماكن عمل معيّنة.
  • يتوجّب على المشغِّلين المعنيّين بتشغيل أكثر من %30 من العمّال في مكان العمل أن ينصاعوا للشروط المفصّلة في هذه الصفحة، والتي تسمّى "المعيار البنفسجي".

قائمة الشروط

  1. يتوجّب على المشغِّل في مكان العمل التأكّد من أنّ العمال يطبّقون واجب ارتداء قناع الفم والأنف (كمّامة).
  2. لا يجوز للمشغِّل السماح لشخص لا يضع الكمامة بالدخول إلى المبنى أو بتلقّي الخدمة (إلّا إذا كان الشخص دون سنّ الـ 7 أو شخص يصعب عليه ذلك كثيرًا بسبب محدوديّة نفسيّة، ذهنيّة أو طبيّة، أو يتعذّر عليه بسبب محدوديّته هذه أن يغطّي الفم والأنف).
  3. يتوجّب على المشغِّل أن يعلّق لافتات حول واجب وضع الكمامة في مكان العمل، وذلك في أماكن بارزة للعيان، بما في ذلك في مدخل المصلحة.
  4. يتوجّب على المشغِّل الحرص على إعلام المتواجدين في المكان من خلال نظام المناداة (إن وُجِد) بواجب وضع الكمامة، على الأقلّ مرّة كلّ نصف ساعة.
  5. قبل الدخول إلى مكان العمل - يتوجّب على المشغِّل أو على شخص من طرفه أن يوجّه الأسئلة التالية لكلّ من يدخل إلى المكان:
    • هل أنت تسعل؟
    • هل درجة حرارتك أعلى من 38 درجة مئويّة، أو هل عانيت من ارتفاع درجة حرارتك في الأسبوع الأخير؟
    • هل اقتربت من مريض كورونا في الأسبوعين الأخيرين؟
  6. لا يجوز للمشغِّل السماح بدخول الأشخاص إلا إذا أجابوا بالنفي (كلاّ) عن كلّ هذه الأسئلة، إلّا إذا أجاب شخص أنّه يسعل بسبب حالة مزمنة مثل الربو أو حساسيّة أخرى.
  7. يتوجّب على المشغِّل الحرص على قياس درجة الحرارة قدر الإمكان بوسيلة غير غزويّة لكلّ من يدخل إلى المكان، ولا يجوز إدخال شخص تبلغ درجة حرارته 38 درجة مئويّة فما فوق.
  8. يتوجّب على المشغِّل الحرص على الحفاظ على مسافة مترين بين الشخص والآخر. في مكان العمل الذي لا يمكن فيه الحفاظ على هذه المسافة، يتوجّب على المشغِّل تدبير وسائل أخرى لمنع انتقال العدوى.
  9. يتوجّب على المشغِّل تزويد كلّ عامل بمعدّات شخصيّة ثابتة، قدر الإمكان، بما في ذلك لوحة الطباعة (מקלדת)، فأرة، هاتف أرضي. يتوجّب على المشغِّل التأكد من تعقيم المعدّات المستخدمة من قِبل أكثر من شخص واحد، قبل نقلها من شخص إلى آخر.
  10. إذا كانوا العمال يعملون في ورديات، فيتوجب على المشغّل، قدر المستطاع، تشغيل ذات الطاقم في نفس الوردية.
  11. في العمل المكتبي، يجب على كلّ عامل أداء عمله في غرفة ثابتة، ولا يمكن مكوث عدد عمّال أكثر من المفصّل أدناه في نفس الغرفة وفي ذات الوقت، على النحو التالي:
    • في الغرفة التي مساحتها 20 مترًا مربّعًا - عاملان، أو عدد أكبر من العمّال في حال وجود قاطع فاصل لمنع انتقال الرذاذ من شخص إلى آخر.
    • في الغرفة التي مساحتها أكبر من 20 مترًا مربّعًا - حتى 5 عمّال، أو عدد أكبر من العمّال في حال وجود قاطع فاصل لمنع انتقال الرذاذ من شخص إلى آخر.
    • برغم ذلك، يمكن إجراء جلسة عمل لحد 8 أشخاص في الغرفة التي مساحتها أكبر من 20 مترًا مربّعًا.
  12. يتمّ الأكل والشرب في غرفة العامل الثابتة، قدر الإمكان.
  13. يحدد المشغِّل، وفقاً لتقديره، من هم العمّال الذين بإمكانهم إتمام عملهم خارج مكان العمل، يتوجّب إتاحة المجال للعمّال بالقيام بعملهم خارج مكان العمل، وفقًا لاحتياجات المشغّل والقدرة على تنفيذ العمل بهذا الشكل.
  14. يتوجّب على المشغِّل إدارة سجلّ محوسب قدر الإمكان لكلّ ما يلي:
    • عدد الزبائن والمزوّدين الذين يمكثون في مكان العمل.
    • عدد الاستجوابات التي أجراها للداخلين إلى المكان (عن السعال، درجة الحرارة والاقتراب من مريض كورونا)، قياسات درجات الحرارة التي أجراها وعدد الأشخاص الذين لم يُسمَح بدخولهم إلى مكان العمل على ضوء الاستجواب أو قياس درجة الحرارة.
  15. يتوجّب على المشغِّل الحرص قدر الإمكان على أن يعمل كلّ عامل مع مزوّدين ثابتين.
  16. إذا كان المشغِّل يوفّر خدمة نقليّات إلى مكان العمل ومنه، فيجب عليه أن يضع نفس مجموعة العمال معًا في نفس النقليات قدر الإمكان.

من المهمّ أن تعرف

  • أماكن العمل التي ترغب بتشغيل أكثر من %30 من العمّال، يتوجّب على المشغِّل أن يعيّن شخصًا ليكون "مسؤولاً عن شؤون الكورونا"، ووظيفته التأكّد من اتّباع هذه الشروط في مكان العمل والانصياع لها.
  • يتوجّب على المشغِّل إبلاغ عمّاله بهذه الشروط من خلال وضع لافتات ملائمة في مكان العمل في مكان بارز للعيان.
  • يتوجّب على المدير العام لمكان العمل وعلى المسؤول عن شؤون الكورونا التوقيع على تصريح بالتزامهم وانصياعهم لهذه الشروط.
  • يتوجب على المشغّل منع دخول أو تواجد عامل في هذه الأماكن إذا كان تواجد العامل في هذه الأماكن يخالف أحد الشروط المذكورة أعلاه.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا حظر التجمهر، تشغيل أماكن العمل والخروج من البيت خلال فترة الكورونا.


راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات