قدّم زوجان يتنقلان بواسطة كرسي عجلات دعوى على عدم قيام المدرسة حيث تتعلم إبنتهما بإتاحة المكان أمامهما كما هو مطلوب وفق القانون
ألزمت المحكمة البلدية بتعويض المدعيين بمبلغ 20،000 شيكل جديد وبدفع نفقاتهما

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة الصلح في حيفا
اسم الملفّ:ת"א 29326-05-14
التاريخ:29.03.2015
رابط:لقراءة قرار الحكم على موقع نيڤو

قدّم والدان يحتاجان كرسي العجلات في تنقلهما، دعوى ضد بلدية كريات آتا، ضد رئيس البلدية وضد مدير قسم البناء في البلدية، وذلك على عدم قيام البلدية بإتاحة المدرسة حيث تتعلم إبنتهما.

خلفية عامة

  • بمقتضى المادة 19ل د(ج) من قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية، يستحق والد/ة الطالب، والذي / التي لديه/ا محدودية، الإتاحة في المؤسسة التعليمية أو في روضة الأطفال حيث يتعلم التلميذ.
  • تنص المادة 19 ل د(د) من القانون على وجوب قيام المؤسسة التعليمية وروضة الأطفال بإجراء ملاءمات الإتاحة من أجل التلميذ الذي يدرس في المؤسسة التعليمية، من أجل الطفل المسجَّل في المؤسسة التعليمية ومن المقرر أن يدرس فيها ومن أجل الوالد/ة كما هو مذكور في المادة الصغيرة (ج)، فوراً بعد الموعد الذي عرفت فيه المؤسسة التعليمية أو روضة الأطفال لأول مرة، بحسب الحالة، عن تسجيل التلميذ فيها.
  • على الرغم من عدم وضع أنظمة حتى الآن بخصوص الملاءمات المطلوبة للإتاحة الفردية، تُنشر من حين لآخر إجراءات وزارة التربية والتعليم حول المسألة. مثل الإجراء المتعلق بالحصول على ميزانية مساعَدة – ترتيبات الإتاحة الفردية الذي ينص على أن المؤسسات التعليمية التي تضم طلاباً (أو أهالي طلاب) مع محدودية، والتي لا يوجد فيها ترتيبات تتيح لهم الوصول إلى جميع أماكن الدراسة واستخدامها، تستحق المساعدة المالية بغية إجراء الإتاحة المناسبة، بواسطة السلطة المحلية وضمن مسؤوليتها.

ظروف القضية

  • في شهر كانون الثاني يناير 2013، بعث الوالدان رسالة مبكرة (إلى مدير المدرسة وأيضاً إلى مدير عام البلدية) حول نيتهما تسجيل إبنتهما للمدرسة في شهر أيلول سبتمبر من نفس العام.
  • لقد عرفت البلدية بضرورة إتاحة المدرسة، في سياق طالبات أخريات، منذ العام 2010. في تلك السنة، بدأت البلدية بالتوجه إلى وزارة التربية والتعليم حول مسألة الإتاحة.
  • بعد سلسلة مراسلات مستمرة حول المسألة بين البلدية ووزارة التربية والتعليم، والتي امتدت على فترة ثلاث سنوات تقريباً، صادقت وزارة التربية والتعليم للبلدية على ميزانية مقدارها 359،000 شيكل جديد.
  • على الرغم من تخصيص الميزانية للبلدية منذ شهر حزيران يونيو 2013، تأخرت البلدية سنة أخرى (حتى حزيران يونيو 2014)، قبل أن تنشر المناقصات لتنفيذ أعمال الإتاحة.
  • في نهاية آب أغسطس 2014، بدأوا بتنفيذ الأعمال لإتاحة المدرسة، وقد شملت إتاحة غرف المراحيض وأعمال تنفيذ حفرة التحضير للمصعد، بينما التوقّع بأن يتم وصول المصعد وتركيبه ليكون جاهزاً للإستعمال هو في شهر أيار مايو 2015.

قرار المحكمة

  • أقرت المحكمة بأن المدعى عليهم مسؤولون عن المظلمة وألزمت البلدية بتعويض المدعين.
  • تعليلات المحكمة:
    • فوراً بعد أن عرفت البلدية لأول مرة عن التسجيل المتوقع للطالبة في المدرسة، كان يتوجب عليها تنفيذ ملاءمات الإتاحة. بما أن الملاءمات في المدرسة قد نُفّذت، وهذا أيضاً بشكل جزئي، فقط بعد سنتين من الموعد، هذا يعني أن البلدية قد خرقت الواجب الملقى عليها.
    • حتى مع افتراض أن تنفيذ الملاءمات خاضع للحصول على الميزانية من وزارة التربية والتعليم، كما ادعت البلدية، فإن التخصيص الميزانياتي كما هو مذكور، قد صودق عليه منذ شهر حزيران يونيو 2013. منذ ذلك الحين ولغاية نشر المناقصات لتنفيذ الأعمال، مرّت سنة، ثم سنة ونصف إلى أن تم التنفيذ نفسه.
    • في ظل هذه الظروف، نحن أمام مدة زمنية تتجاوز نطاق المعقول ولا تستوي مع المنصوص عليه في مادة القانون - "فوراً".
    • على الرغم من إدعاءات المدعى عليهم بعدم وجود أنظمة حول الموضوع، هذا لا ينتقص من واجب البلدية المبدئي في إتاحة المدرسة، كما تم إرساؤها في المادتين 19 ل د(ج) و-(د) من القانون، وفي إجراءات وزارة التربية والتعليم.
    • ناهيك عن - أن المادة 19ل د(ه)(2) من القانون تدل على نية المشرِّع، حيث تشير بصورة واضحة إلى أن المواعيد موجَّهَة كي "يكون إنهاء تنفيذ الملاءمات قبل بداية دراسة الطالب في المؤسسة التعليمية أو في روضة الأطفال".
    • في هذه الظروف، وعلى ضوء الوقت الطويل الذي مر ومع الإلتفات إلى مجموعة الأدلة والمستندات التي عُرضت أمام المحكمة، كان يجب على البلدية العمل فوراً على تنفيذ ملاءمات الإتاحة في مرحلة المصادقة على الميزانية، دون أي تأجيل إضافي.
    • إن إدعاء البلدية بأنها تصرفت في محاولة لزيادة الميزانية لا يبرر التأخير في تنفيذ الأعمال، خصوصاً وأن التأخير استغرق سنة ونصف، بينما لم تنته حتى الآن الأعمال جميعها.
  • بمقتضى المادة 19ن أ(ب) من القانون، ألزمت المحكمة بلدية كريات آتا بأن تدفع للمدعين تعويضات مقدارها 20،000 شيكل جديد عن المظلمة المدنية. كما وأُلزمت البلدية بتسديد نفقات المدعين (رسوم المحكمة) بمبلغ مقداره 1،600 شيكل جديد، وكذلك بأتعاب المحامين الموكَّلين من قبل المدعين بمبلغ مقداره 7،400 شيكل جديد.

مدلول

  • يتوجب على السلطة المحلية القيام بأعمال إتاحة في المؤسسة التعليمية أو في روضة الأطفال للطالب/ة أو للوالد/ة محدود/ة التنقل فوراً بعد أن عرفت عن تسجيل التلميذ، وعليها العمل من أجل إنهاء تنفيذ الملاءمات قبل بداية دراسة الطالب في هذه المؤسسة.
  • بحال تلكأت السلطة المحلية في تنفيذ الملاءمات، يمكن تقديم دعوى تعويضات ضدها.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات