جنود الاحتياط الذين يعتقدون أنّ تغييرًا ما طرأ على بروفيلهم الطبي أو النفسي يستطيعون التوجّه إلى لجنة طبية (لجنة طبية مباشرة)
تُحدّد اللجنة الطبية طبيعة الحالة وتفاصيل المشكلة الصحية فقط، ولا تناقش موضوع الإعفاءات والتسهيلات
المثول أمام اللجنة الطبية لا يؤدي حتمًا إلى منح الجندي إعفاءً فوريًا من تأدية الخدمة الاحتياطية النشطة، إلا إذا أصدر أعضاء اللجنة الطبية المباشرة أمرًا بتجميد الخدمة
للمعلومات الرسمية، راجعوا موقع الجيش


يستطيع جنود الخدمة الاحتياطية الذين يعتقدون أنّ تغييرًا ما طرأ على وضعهم الطبي أو النفسي التوجّه إلى لجنة طبية (لجنة طبية مباشرة) لتحديد حالتهم الجديدة.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • جنود الاحتياط الذين يعتقدون أنّه يجب تغيير "البروفيل" الخاص بهم في أعقاب تغيير في حالتهم الطبية أو النفسية.

مراحل الإجراء

تقديم الطلب

  • يجب تعبئة طلب للجنة الطبية/ضابط الصحة النفسية.
  • يجب تقديم الطلب بطريقتين في نفس الوقت:
  • يجب إرفاق المستندات التالية:
    • نسخة عن جميع المستندات الطبية التي تدلّ على الحالة الصحية لجندي الاحتياط.
    • ملخّص المعلومات الطبية حول المشكلة الصحية للجندي من الطبيب المعالِج للمشكلة الصحية العينية.

تتمة العلاج

  • يحوّل الطلب إلى طبيب اللجنة الطبية الذي ينظر في المستندات ويختار إحدى الإمكانيات التالية:
    1. استدعاء للجنة الطبية
    2. طلب الحصول على معلومات طبية إضافية من المؤسسة الطبية المعالِجة (طلب استكمال مستندات طبية)
    3. بلاغ بعدم الحاجة للمثول أمام لجنة طبية (البروفيل وتفاصيل المشكلة الصحية ملائمان للحالة الصحية).

اللجنة الطبية (اللجنة الطبية المباشرة)

  • إذا صودِقَ للجندي على المثول أمام لجنة طبية، ترسل له رسالة مع التاريخ المحدد للمثول أمام اللجنة وأمر استدعاء ساري المفعول لهذا التاريخ.
  • في موعد المثول أمام اللجنة، يحضر الجندي مزوّدًا بالمستندات التالية:
    • جميع المستندات الطبية الأصلية التي أرسلَ الجندي نسخة عنها، وبموجبها استدعيَ للمثول أمام اللجنة.
    • بطاقة هوية (شهادة جندي احتياط، بطاقة هوية شخصية، رخصة قيادة، جواز سفر أو أية شهادة رسمية أخرى صادرة عن دولة إسرائيل مع صورة).
    • أمر الاستدعاء للمثول أمام اللجنة الطبية المباشرة في الموعد المحدد.
  • الجندي الذي سيأتي بدون المستندات المذكورة أعلاه لن يمثُل أمام اللجنة الطبية.
  • الجندي غير المؤهل صحيًا للمثول أمام اللجنة يستطيع تقديم طلب للجنة دون المثول أمامها.
  • سُبُل التواصل مع اللجنة الطبية:
    • هاتف رقم: 03-9571789
    • فاكس رقم: 03-9571778
  • بعد المثول أمام اللجنة، تحرص ضابطة الارتباط على إعادة دمج الجندي في الخدمة، إذا لزم الأمر، وفقًا للبروفيل الصحي الطبي الحالي الخاص به.

لجان طبية-نفسية

  • في بعض الحالات، يحوّل جندي الاحتياط من قبل اللجنة الطبية المباشرة للخضوع للتقييم من قبل جهات مختصة بالصحة النفسية.
  • في حالات أخرى، إذا رأى جندي الاحتياط أنّ تغييرًا ما طرأ على حالته النفسية، عليه التوجّه إلى ضابطة الارتباط في وحدته، لتحوّله بدورها إلى جهات مختصة بالصحة النفسية.
  • بعد الخضوع لتقييم ضابط الصحة النفسية وإذا حدّدت الجهة المختصة بالصحة النفسية وجوب تغيير البروفيل أو تغيير أحد تفاصيل المشكلة الصحية، يعيّن للجندي دور للمثول أمام اللجنة الطبية.
  • تحرص ضابطة الارتباط المسؤولة عن الجندي على حضور الجندي إلى جلسة اللجنة مع توصية أصلية وبطاقة هوية شخصية.
  • الجنود الذين خضعوا لتقييم جهة مختصة بالصحة النفسية ووُجدَ أنّهم مرشّحين للتصنيف للبروفيل 21، يعيّن لهم دور للجنة الطبية مباشرة عن طريق عيادة الصحة النفسية في الخدمة الاحتياطية.
  • تبقى التوصية سارية المفعول لنصف سنة فقط من موعد تقديمها.

اللجنة الطبية المكوّنة من أطباء وطواقم طبية مساعِدة

  • الجندي المعني بالمثول أمام لجنة طبية يُرسل للجان الخاصة في قطاع الطب التشغيلي والتصنيف الطبي المستندات التالية:
    1. رسالة تشمل التفاصيل الشخصية وتفاصيل ضابطة الارتباط في وحدته.
    2. ملخص جميع مشاكله الصحية التي دعته للتوجّه للجنة.
    3. أي مستند طبي ملائم.
  • يجب إرسال المستندات على فاكس رقم: 03-7373666، يجب التحقق من وصول رسالة الفاكس على هاتف رقم: 03-7379542.
  • تصنّف المستندات من قبل طبيب اللجنة الطبية المباشرة. وبناءً على قرار، يُعيّن للمتوجّه موعد للمثول أمام اللجنة الطبية المباشرة المكوّنة من أطباء (والتي تجتمع مرة في الشهر)، ويرسل له استدعاء من قبل ضابطة الارتباط في وحدته.

إغلاق ملف في اللجنة الطبية

  • إذا وُجدَ أنّ هناك إمكانية لتغيير البروفيل الطبي للجندي، لا يجوز للجندي إغلاق الملف في اللجنة من تلقاء نفسه.
  • في الحالات التالية، تُغلق الملفات بسبب عدم التعاون من قبل جندي الاحتياط:
    1. إن لم يستكمل الجندي المستندات المطلوبة حتى سنة من موعد صدور قرار استكمال المستندات.
    2. إن لم يمثل الجندي أمام اللجنة الطبية المباشرة لـ 3 جلسات.

تجميد الخدمة الاحتياطية النشطة خلال إجراء اللجنة الطبية المباشرة

  • خوض سيرورة اللجنة الطبية المباشرة لا يعفي الجندي تلقائيًا من تأدية الخدمة الاحتياطية النشطة، إلا إذا صدر أمر بتجميد الخدمة من قِبل مندوبي اللجنة الطبية المباشرة.
  • في حالات معينة، يجوز لطبيب اللجنة الطبية المباشرة تجميد الخدمة الاحتياطية النشطة للجندي. يتم التجميد عند تصنيف المستندات ولا حاجة لحضور الجندي أمام اللجنة.
  • يتم تجميد الخدمة الاحتياطية النشطة في الأوضاع العادية والطارئة، وينتهي في موعد اجتماع اللجنة.
  • هناك نوعان من التجميد:
    1. التجميد من الخدمة الاحتياطية النشطة حتى اجتماع اللجنة.
    2. التجميد من الخدمة الاحتياطية النشطة إذا طُلبَ من الجندي استكمال المستندات خلال الفترة الزمنية التي يحددها الطبيب المسؤول عن التصنيف. الجندي الذي لا يستكمل المستندات حتى انتهاء فترة التجميد، لن يحصل على تأجيل إضافي. في حالات استثنائية، يمكن التوجّه إلى مكتب اللجنة الطبية المباشرة.

من المهمّ أن تعرف

  • تهدف اللجنة الطبية إلى ملاءمة حالة الجندي الصحية للبروفيل الخاص به ولتفاصيل مشكلته الصحية، ولذلك، فهي لا تعفي الجندي من المثول في الخدمة الاحتياطية خلال هذه الفترة.
  • الجُندي الذي يُستدعى للمثول في الخدمة الاحتياطية ملزم بالحضور، إلا إذا وجد أنّ حالته الصحية تقيّده. في هذه الحالة، عليه أن يخضع للفحص من قبل طبيب الوحدة الذي يبتّ في أهليته. لمزيد من التفاصيل، راجعوا تأجيل الخدمة الاحتياطية لأسباب طبية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات