من بحوزته/ا شهادة طبية تشهد على إجراء عملية جراحيّة للملاءمة الجندرية (تغيير الجنس) أو مُصادقة على تغيير الجندر (تغيير الجنس) بدون عملية الملاءمة الجندرية (عملية لتغيير الجنس) يجوز له/ا تغيير الأسم في سجل السكان وفي كل وثيقة رسمية.
من لا يتلائم جنسها/ا مع الجنس المسجل في سجل السكان بسبب خطأ في التسجيل، يجوز له/ا تغيير التسجيل إذا كان بحوزته/ا وثيقة تثبت جنسه - شهادة الميلاد، جواز السفر الذي دخل/ت به البلد، أو قرار حكم اشهاري يؤكد جنسه/ا
تغيير التسجيل غير منوط بدفع الرسوم
لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراء سلطة السكان والهجرة

من مر/ت بعملية للملاءمة الجندرية أو أن جندره/ا لا يلائم ما هو مسجل في سجل المواطنين، له/ا الحق بالتوجه إلى وزارة الداخلية بطلب تغيير بند الجنس في سجل المواطنين وفي أي مستند رسمي آخر.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  1. استمارة طلب إجراء تغييرات، استكمالات وتعديلات في تفاصيل سجل السكان
  2. بطاقة الهوية.
  3. جواز سفر إسرائيلي (إن وجد).
  4. في حالة الملاءمة الجندرية - شهادة طبية تشهد على عملية جراحيّة للملاءمة الجندرية (تغيير الجنس) أو مُصادقة على تغيير الجندر (تغيير الجنس) بدون عملية الملاءمة الجندرية (عملية لتغيير الجنس).
  5. في حالة وقوع خطأ في سجل السكان - شهادة الولادة أو وثيقة سفر الدخول للبلاد التي تشير لجنس مقدم/ة الطلب، أو حكم قضائي إشهاري من المحكمة يصرّح بملاءمة جندر مقدم/ة الطلب.
  6. صورة جديدة للوجه.
  7. في حالة رغبة المتوجه/ة تغيير الأسم وليس فقط الجندر - بلاغ حول تغيير الاسم.
  • تصدر للمتوجه هوية جديدة، ووفق الطلب، يتم اصدار جواز سفر وشهادة تُشير الى تغيير الأسم.
نصيحة
إذا واجهت مشكلة في ممارسة وتحصيل الحق، يمكنك التوجه للقسم القانوني للرابطة التي تعمل من أجل "المثليّون، المثليّات، متحولو الجنس وثنائيو الميول الجنسية" وتلقي مساعدة قانونية.

من المهمّ أن تعرف

  • تغيير تسجيل بند الجنس غير منوط بالدفع.
  • في حالة تغيير الاسم مع تغيير بند الجنس، فإن التغيير يكون منوطا بالدفع (لتفاصيل إضافية، راجعوا تغيير الإسم في سجل السكان).