يحدد قانون السلطات المحلية، (تقييد الحق في الترشّح في الانتخابات)، المؤسسات العامة التي لا يجوز للعاملين فيها التنافس في الانتخابات المحلية
تسري القيود على أصحاب المناصب المعينة المفصلة لاحقا أدناه


  • يحظر قانون السلطات المحلية (تقييد الحق بالترشح)، ترشح بعض العاملين في المؤسسات العامة التالية لانتخابات للسلطات المحلية.
  • يسري الحظر على العاملين في إحدى المؤسسات التالية:
  • يسري الحظر على كل من يشغل أحد المناصب التالية في مؤسسة عامة:
    • شرطي، سجّان، مراقب أو صاحب وظيفة تشمل التفويض باجراء تحقيق أو تفتيش أو تنفيذ اعتقال.
    • من يشغلون مناصب ذات صلاحيات في مجال السلطة المحلية أو خارجها - فيما يتعلق بمنح التراخيص أو التصاريح.
    • من يشغلون مناصب ذات صلاحيات في مجال السلطة المحلية أو خارجها - فيما يتعلق بالقبول الى العمل أو التوجيه للعمل.
    • العاملون في مجال الرفاه في وظائف في مجال المساعدة أو التوصية بالمساعدة في نطاق السلطة المحلية أو خارجها.
    • مأمور الضريبة ومأمور الجباية الذين يعملون في السلطة المحلية ذاتها.
    • مدير العمل في أعمال عامة باردت اليها الحكومة والذي يقع مكان عملهم في نطاق السلطة المحلية.
    • الموظفون المخولون بإعطاء المسكن, والتوضية بإعطاء المسكن او اختيار من يتلقى المسكن.
  • وأيضا وكما يحظر قانون بنك اسرائيل على محافظ بنك اسرائيل ونائبه لئلا يشغلان في فترة ولايتهما كلها منصب أعضاء سلطة محلية ولا يندرج اسمهيهما في قائمة المرشحين لأية سلطة محلية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات