الفلسطينيون المقيمون في منطقة الضفة الغربية أو غزة يستطيعون تقديم طلب للدخول إلى إسرائيل والبقاء لأغراض لمّ الشمل مع قريبهم (زوج/ة، والد/ة أو إبن أو بنت) المتواجد في البلاد
الاعتبارات الإنسانية الخاصة قد تكون حالة طبية خاصة والترمل وما شابه
يُقدّم الطلب عندما يتعذّر الحصول على تصريح إقامة عادي أو تصريح إقامة صادر عن قائد المنطقة لذلك الشخص
يمكن أيضا للمقيمين في البلاد بشكل مخالف للقانون تقديم هذا الطلب
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع سلطة السكان والهجرة

في الحالات التي لا يستطيع بها الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولديهم قريب مُقيم في إسرائيل، الحصول على تصريح إقامة في اسرائيل لغرض لمّ الشمل، يستطيع قريبهم المقيم في إسرائيل تقديم طلب من أجلهم للمّ شمل العائلات لاعتبارات إنسانية خاصة.

تحذير
هذه الصفحة لا تتناول الحصول على تصريح إقامة خاص أو تصريح إقامة صادر عن قائد المنطقة. للحالات التي يمكن فيها الحصول على تصريح إقامة صادر عن قائد المنطقة، راجعوا لاحقًا.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • الفلسطينيون الذين يستوفون جميع الشروط التالية:
    1. لا يستطيعون الحصول على تصريح إقامة في البلاد صادر عن قائد المنطقة.
    2. لديهم قريب عائلة (والد/ة، إبن/ة، زوج/ة) مُقيم في إسرائيل.
    3. هناك اعتبارات إنسانية تبرر منح تصريح إقامة.
مثال
  • قد تكون هناك اعتبارات إنسانية تبرر منح تصريح إقامة، مثل أزواج ترمّلوا من أزواجهم الاسرائيليين ويجب عليهم رعاية أطفالهم، ظروف خاصة ناتجة عن حالات طبية للمدعو الفلسطيني أو للزوج الإسرائيلي.
  • مجرد وجود زوج مقيم في إسرائيل لمُقدّم طلب التصريح أو الترخيص، أو وجود أبناء مشتركين للزوجين، لا يشكّل في حد ذاته اعتباراً إنسانياً خاص.

مراحل الإجراء

  • يجب تعبئة استمارة طلب لمنح تصريح إقامة في اسرائيل لاعتبارات إنسانية، وإرفاق الوثائق التالية:
    • ثلاث صور شخصية للقريب الفلسطيني الذي يُقدّم الطلب من أجله. على الصور أن تكون ملونة، حديثة، أماميّة وليست جانبية، جديدة ومتطابقة على خلفية فاتحة وبسيطة، بحجم 3.5 X‏ 4.5 سم.
    • نسخة عن بطاقة هوية القريب الذي يُقدّم الطلب من أجله.
    • نسخة عن بطاقة هوية المتوجِّه.
    • نسخة عن وثيقة تُثبت القرابة العائلية التي بين الداعي والقريب.
    • نسخة طبق الأصل لشهادة الزواج (إن كانت ذات صلة).
    • نسخة طبق الأصل لشهادة ميلاد مقدم الطلب.
    • رسالة توضّح بالتفصيل الإعتبارات الإنسانية التي يستند عليهن الطلب، بالإضافة إلى أي مستند آخر قد يدعم الطلب.
    • ملخّص تسجيل مُحدَّث من سجل السكان (يشمل العنوان الكامل).
  • يجب تقديم الطلب مع الوثائق المرفقة شخصيا في دائرة السلطة القريبة من مكان السكن.
  • إنتبهوا
    الحضور الشخصي لطالبي الخدمة إلزامي. المقيمون بشكل غير قانوني الذين يمكثون في مرافق سلطة السكان، يقدمون الطلب بواسطة محاميهم.
  • تقوم لجنة إنسانية ووزير الداخلية بفحص الطلب.
  • يُصدر وزير الداخلية قرارا مُنمقاً ًكتابيّا في غضون 6 أشهر من تاريخ تقديم كافة المستندات المطلوبة.

استئناف

  • يمكن تقديم التماس إداري ضد قرار وزير الداخلية.

الحالات التي يمكن فيها الحصول على تصريح إقامة في البلاد من قبل قائد المنطقة

  • في الحالات التالية، ليست هناك حاجة لاعتبارات إنسانية خاصة، ويُسمح لوزير الداخلية منح تصريح إقامة في إسرائيل بواسطة قائد المنطقة للفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة:
    • تصريح للأزواج:
      1. عندما يكون الرجل الذي قُدّم الطلب عنه تجاوز سن الـ 35 فما فوق.
      2. عندما تكون المرأة التي قُدّم الطلب عنها تجاوزت سن الـ 25 فما فوق.
    • تصريح للوالدين:
      1. عندما يكون القاصر تحت سن الـ 14 وتصريح الإقامة في البلاد قُدِّم من أجل منع انفصاله عن والده الوصي الذي يقيم بشكل قانوني في إسرائيل.
      2. عندما يكون القاصر فوق سن الـ 14، وتصريح الإقامة في البلاد قّدِّم من أجل منع انفصاله عن والده الوصي الذي يقيم بشكل قانوني في إسرائيل. مع ذلك، في هذه الحالة، لا يتم تمديد التصريح إذا كان القاصر لا يقيم في إسرائيل بشكل دائم.

منح مكانة مقيم مؤقت في إسرائيل من قبل وزير الداخلية

  • في الحالات التالية، بإمكان وزير الداخلية منح مكانة مقيم مؤقت في إسرائيل لفلسطينيين أزوج/زوجات مواطنين أو مقيمين إسرائيليين، وهذا إذا انطبقت عليهم كل الشروط التالية:
    1. لديهم تصريح مكوث في إسرائيل من قائد المنطقة، ويمكثون في إسرائيل قانونيًا.
    2. عمرهم أكثر من 50 سنة.
    3. مكثوا في إسرائيل قانونيًا لمدة 10 سنوات على الأقل.
  • لمعلومات إضافية حول طريقة تقديم الطلب للحصول على مكانة مقيم مؤقت راجعوا: تقديم طلب للحصول على مكانة مقيم مؤقت (تأشيرة من نوع أ/5)
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات