يقضي حكم قضائي بأنّه من يتوفى/تتوفى زوجه/زوجتها من نفس الجنس يستحق/تستحق الحصول على مخصصات وَرَثة من مؤسسة التأمين الوطني (بشرط استيفاء سائر شروط الاستحقاق)

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية تل-أبيب يافا
اسم الملفّ:مؤسسة التأمين الوطني` 3536/04
التاريخ:23/03/2004

قدّمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل دعوى ضد مؤسسة التأمين الوطني لتحصيل مخصصات ورثة لشخص مثليّ توفي زوجه. ربطت بين الاثنين علاقة زوجية دامت 23 عامًا، وأدارا معًا حياة أسرية مشتركة. جاء في الدعوى أنّ رفض مؤسسة التأمين الوطني دفع مخصصات يشكّل تمييزًا على خلفية الجنس والميول الجنسية، وينتهك حق الأرمل في المساواة، الكرامة، حق الملكية والأمن الاجتماعي. ردًا على الدعوى، قدم المستشار القضائي للحكومة وجهة نظره للحكومة، حيث أشار إلى أنّه بموجب تفسير قضائي غرضي لقانون التأمين الوطني، يجب الاعتراف بالزوج من نفس الجنس كأرمل وبالزوجة من نفس الجنس كأرملة. أعطت محكمة العمل لوجهة النظر هذه صبغة قانونية في الحكم القضائي الصادر عنها.

مدلول

  • إذا ثبت أنّ الزوجين/الزوجتين من نفس الجنس يعيشان/تعيشان معًا بالمساكنة، وتوفي/توفيت أحدهما/إحداهما، يجب فحص استحقاق الزوج/ة الباقي/ة على قيد الحياة للمخصصات المستحقة للأرمل/ة.


راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير