يحق لعامل المقاول في القطاع الخاص، الذي يعمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر في شركة القوى العاملة، الحصول على إجازة ليوم واحد بمناسبة حفلة البار ميتسفاه أو البات ميتسفاه لإبنه/ابنته
يُعطى يوم الإجازة للعامل بالإضافة إلى يوم الإجازة السنوية التي يستحقها
يحق للعامل أن يتقاضى أجرًا عاديًا مقابل يوم الإجازة
إذا حددت الاتفاقية الجماعية الموقّعة مع المشغّل إعطاء إجازة خاصة لمناسبات خاصة، أو إعطاء بدل خاص عن أيام الإجازة هذه، تسري بنود الاتفاقية الجماعية أيضًا على عمال المقاولة المستخدمين لدى المشغّل
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 8.5 من أمر التوسيع في قطاع تقديم خدمات القوى العاملة 2004
ملخّص
يستحق عامل المقاول المستخدَم لأكثر من ثلاثة أشهر في شركة القوى العاملة الحصول على يوم إجازة بمناسبة حفلة البار ميتسفا أو البات ميتسفا لإبنه/ابنته.
- يُعطى يوم الإجازة هذا للعامل بالإضافة إلى يوم الإجازة السنوية التي يستحقها.
- يحق للعامل أن يتقاضى أجرًا عاديًا مقابل يوم الإجازة.
- قد يستحق عامل المقاول المستخدَم في القطاع العام الحصول على يوم إجازة بمناسبة البار ميستفا/البات ميتسفا لإبنه/ابنته، إذا سَرَت في مكان العمل اتفاقية جماعية تمنح العمال المباشرين في نفس مكان العمل إجازة كهذه، أو إذا منح المشغّل هذا الحق لعماله المباشرين بحكم هذه الاتفاقية، أو وفقًا لعادة متبعة في مكان العمل.
من هو صاحب الحق؟
- عامل المقاول الذي يستوفي الشروط الثلاثة التالية:
- العامل مستخدم فعليًا في القطاع الخاص;
- عمل لأكثر من ثلاثة اشهر في إطار شركة للقوى العاملة;
- توجب عليه العمل في ذاك اليوم، لولا احتفاله بهذه المناسبة.
- عامل المقاول المستخدم في القطاع العام، وتسري في مكان عمله اتفاقية جماعية التي تمنح العمال المباشرين في مكان العمل إجازة كهذه، أو أنّ المشغّل في مكان العمل يمنح هذا الحق لعماله المباشرين بحكم هذه الاتفاقية، أو وفقًا لعادة متبعة في مكان العمل.
عملية تحصيل الحق
- يجب تقديم طلب الإجازة إلى شركة القوى العاملة قبل المناسبة بوقت معقول، على ألا يقل عن يومين قبل موعد المناسبة، إذا أمكن ذلك.
من المهمّ أن تعرف
- يمنح حق الحصول على إجازة بمناسبة حفل البار ميتسفاه أو البات ميتسفاه لإبن/ابنة العامل بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية التي يستحقها.
- يستحق عامل المقاولة المستخدَم في القطاع الخاص الحصول على إجازة خاصة في مناسبات أخرى، مثل: زواجه أو طهور ابنه أو حفلة ولادة ابنته.
- إذا حددت الاتفاقية الجماعية الموقّعة مع المشغّل إعطاء إجازة خاصة لمناسبات خاصة، أو إعطاء بدل خاص عن أيام الإجازة هذه، تسري بنود الاتفاقية الجماعية أيضًا على عمال المقاولة المستخدمين لدى المشغّل.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- أمر التوسيع في قطاع تزويد خدمات القوى العاملة 2004 - البند 8.5.
- قانون تشغيل العمال على يد مقاولي القوى العاملة لعام 1996 - المادة 13.