العامل الذي يتغيّب عمله بسبب الإضراب أو تعليق العمل ولم يتقاضَ من مشغّله أجرًا عن هذه الفترة، يكون معفيًا من دفع رسوم التأمين الوطني والتأمين الصحي طوال فترة التغيّب عن العمل، وعلى الأكثر لفترة شهرين تقويميّين كاملَين خلال سنة تقويميّة واحدة
المشغّل معفي من دفع حصته من رسوم التأمين الوطني أو التأمين الصحي عن العامل طوال فترة الإضراب بغضّ النظر عن مدّتها

ملخّص

العامل الذي يتغيّب عمله بسبب الإضراب أو تعليق العمل ولم يتقاضَ من مشغّله أجرًا عن هذه الفترة، يكون معفيًا من دفع رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي طوال فترة التغيّب عن العمل، وعلى الأكثر لفترة شهرين تقويميّين كاملَين خلال سنة تقويميّة واحدة ((من 1 كانون الثاني-يناير وحتى 31 كانون الأول-ديسمبر في نفس السنة).

  • المُشغّل غير ملزم بتحويل حصته من رسوم التأمين الوطني أو التأمين الصحي عن العامل لمؤسّسة التأمين الوطني "طوال فترة الإضراب"، إذ يُعتبر عقد العمل معلّقًا خلال الإضراب.
  • إذا استمر الإضراب 3 أشهر تقويمية "كاملة" أو أكثر، يتوجب على العامل أن يدفع رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي بنفسه عن الشهر الثالث وعن الأشهر التقويمية الكاملة التالية التي أضرب خلالها عن العمل. لمزيد من المعلومات حول طريقة الدفع، راجعوا رسوم التأمين الوطني لمن لا يعمل.
مثال
  • أضرب العامل عن العمل ابتداءً من 15.01.2016 وحتى 15.04.2016.
  • لغرض واجب دفع رسوم التأمين الوطني، يُعتبر العامل كمن أضرب عن العمل لمدة شهرين تقويميّين كاملين، إذ أنّ خلال الشهرين شباط-فبراير وآذار-مارس فقط أضرب العامل طوال كلّ الشهر.
  • خلال الشهرين كانون الثاني-يناير ونيسان-أبريل عمل العامل لنصف شهر في كل شهر، وتم دفع رسوم التأمين من الأجر الذي تقاضاه عن هذين الشهرين (حتى وإن كانت قيمة الرسوم عن كلّ شهر منخفضة بسبب انخفاض عدد أيام العمل).
  • يتوجب على المُشغل أن يدفع حصته من رسوم التأمين الوطني للعامل عن الأيام التي عمل فيها العامل في شهري كانون الثاني-يناير ونيسان-أبريل.
مثال
  • أضرب العامل عن العمل ابتداءً من 15.01.2016 وحتى 15.05.2016.
  • لغرض واجب دفع رسوم التأمين الوطني، يُعتبر العامل كمن أضرب عن العمل لمدة 3 أشهر تقويميّة كاملة، إذ أنّ خلال الأشهر شباط-فبراير، آذار-مارس ونيسان-أبريل أضرب العامل طوال كلّ الشهر.
  • خلال شهري كانون الثاني-يناير وأيّار-مايو، عمل العامل لنصف شهر، وتم دفع رسوم التأمين الوطني من الأجر الذي تقاضاه عن هذين الشهرين (حتى وإن كانت قيمة الرسوم عن كلّ شهر منخفضة بسبب انخفاض عدد أيام العمل).
  • يُعفى العامل من دفع رسوم التأمين الوطني والتأمين الصحي عن شهريّ الإضراب التقويميّين الأوليين (شباط-فبراير، آذار-مارس).
  • يتوجب على العامل أن يدفع بنفسه رسوم التأمين الوطني عن شهر نيسان-أبريل، وهو الشهر التقويمي الثالث للإضراب، كمن لا يعمل ومن هو ليس مستقلًا.
  • يتوجب على المُشغل أن يدفع حصته من رسوم التأمين الوطني للعامل عن الأيام التي عمل فيها العامل في الشهرين كانون الثاني-يناير وأيار-مايو.

من هو صاحب الحق؟

  • يحقّ للعامل خلال تواجده في فترة الإضراب الحصول على إعفاء عن شهرين تقويميّين على الأكثر.
  • المشغّل معفي من دفع جزئه في رسوم التأمين الوطني أو التأمين الصحي عن العامل طوال فترة الإضراب بغضّ النظر عن مدّتها.

عملية تحصيل الحق

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات