العامل الذي يتغيّب عمله بسبب الإضراب أو تعليق العمل ولم يتقاضَ من مشغّله أجرًا عن هذه الفترة، يكون معفيًا من دفع رسوم التأمين الوطني والتأمين الصحي طوال فترة التغيّب عن العمل، وعلى الأكثر لفترة شهرين تقويميّين كاملَين خلال سنة تقويميّة واحدة
المشغّل معفي من دفع حصته من رسوم التأمين الوطني أو التأمين الصحي عن العامل طوال فترة الإضراب بغضّ النظر عن مدّتها
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 11 من أنظمة التأمين الوطني (تعليمات خاصة بشأن دفع رسوم التأمين)، لعام 1971
ملخّص
العامل الذي يتغيّب عمله بسبب الإضراب أو تعليق العمل ولم يتقاضَ من مشغّله أجرًا عن هذه الفترة، يكون معفيًا من دفع رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي طوال فترة التغيّب عن العمل، وعلى الأكثر لفترة شهرين تقويميّين كاملَين خلال سنة تقويميّة واحدة ((من 1 كانون الثاني-يناير وحتى 31 كانون الأول-ديسمبر في نفس السنة).
- المُشغّل غير ملزم بتحويل حصته من رسوم التأمين الوطني أو التأمين الصحي عن العامل لمؤسّسة التأمين الوطني "طوال فترة الإضراب"، إذ يُعتبر عقد العمل معلّقًا خلال الإضراب.
- إذا استمر الإضراب 3 أشهر تقويمية "كاملة" أو أكثر، يتوجب على العامل أن يدفع رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي بنفسه عن الشهر الثالث وعن الأشهر التقويمية الكاملة التالية التي أضرب خلالها عن العمل. لمزيد من المعلومات حول طريقة الدفع، راجعوا رسوم التأمين الوطني لمن لا يعمل.
من هو صاحب الحق؟
- يحقّ للعامل خلال تواجده في فترة الإضراب الحصول على إعفاء عن شهرين تقويميّين على الأكثر.
- المشغّل معفي من دفع جزئه في رسوم التأمين الوطني أو التأمين الصحي عن العامل طوال فترة الإضراب بغضّ النظر عن مدّتها.
عملية تحصيل الحق
- للحصول على إعفاء من دفع رسوم التأمين الوطني عن شهريّ الإضراب التقويميّين الأوّلين، على العامل أن يقدم لقسم الجباية بمؤسسة التأمين الوطني في منطقة سكنه استمارة تصريح تغيّب العامل بسبب مرض/حادثة/حِداد/إضراب/تعليق عمل.
راجعوا كذلك