في الحالات التي يقرر فيها عدم تقديم لائحة اتهام، يتم اغلاق الملف وتنتهي عملية معالجته
تسجيل الملف المغلق وسبب إغلاقه يوثقان في سجلّ في الشرطة للمشتبه به
ضحية الجريمة الذي حصل على بلاغ بأن ملف التحقيق بشأنه قد أغلق، يحق له الاستئناف على إغلاق الملف
لتفاصيل إضافية، راجعوا المواد 62-65 من قانون الإجراءات الجنائية، 1982 وللمعلومات حول طلب الاطلاع على مواد التحقيق راجعوا موقع نيابة الدولة


بانتهاء التحقيق من قبل الشرطة، تنقل الشرطة، ملف التحقيق إلى الوحدة المدعية (وحدة الادعاءات في الشرطة أو نيابة الدولة، حسب نوع المخالفة).

  • توجد حالات، تقرر فيها الوحدة المدعية، بعد قراءة ملف التحقيق وتشخيص مواد الأدلة، ألا تقدم لائحة اتهام. معنى الأمر بأن الملف يغلق وعلاجه ينتهي.
  • ثمة ثلاثة أسباب ممكنة لإغلاق الملف :
    1. إنعدام الذنب
    2. انعدام الأدلة الكافية
    3. ظروف الأمر لا تبرر المحاكمة ("انعدام الشأن العام").
  • في هذه الحالات، ترسل الشرطة للمشتبه به ولضحية الجريمة رسالة تبلغ عن إغلاق الملف وعن سبب القرار.
  • في الحالات التي يتم اغلاق الملف بسبب نقص بالأدلة الكافية أو انعدام الشأن العام، يتم تسجيل الملف المغلق وسبب إغلاق السجلّ في الشرطة للمشتبه.
  • الملف الذي يغلق بسبب انعدام الملف، يمسح من السجلّ في الشرطة.

لمن الصلاحية بإغلاق الملف؟

  • محقق في الشرطة – في ظروف معينة يستطيع القرار بعدم مواصلة التحقيق بالملف. في حال اتخاذ قرار كهذا فإن الملف يغلق.
  • مدعٍ في الشرطة – المخالفات التي تكون ضمن صلاحيات الادعاء في الشرطة يكون للمدعي في الشرطة الصلاحية بتقديم لائحة اتهام بالعكس إغلاق الملف في حال تم اتخاذ القرار بعدم محاكمة المشتبه.
  • نيابي من نيابة الدولة – في المخالفات التي تكون في إطار صلاحية نيابة الدولة، تكون للنيابي الذي يعالج الملف، الصلاحية بتقديم لائحة الاتهام أو إغلاق الملف في حال تم اتخاذ القرار بعد محاكمة المشتبه.

إغلاق الملف بصفقة

  • هنالك حالات، يمكن فيها إغلاق ملف متهم، إذا اعترف بالقيام بالجرائم التي اتهم بتنفيذها وعليه الوقوف على شروط الصفقة.
  • في هذه الحالات، يتم التسجيل بأن الملف أغلق بسبب "إغلاق الملف بصفقة"، وهذا يعني بأن عواقب خرق شروط الصفقة هي محاكمة المتهم. ​​​​
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا إغلاق ملف جنائي بدون تقديم لائحة اتهام بتسوية مشروطة.

الاستئناف على القرار بإغلاق الملف

  • يحق لضحية الجريمة أن يقدم استئنافا على القرار خلال 30 يوما، منذ تلقي البلاغ بشأن اغلاق المف، لتفاصيل إضافية حول الإجراء، راجعوا إستئناف على إغلاق ملف التحقيق.
  • يحق للمشتبه به أن يتوجه إلى النيابي الذي أغلق الملف بطلب مفصل لتغيير قرار الإغلاق.

تغيير سبب إغلاق القضية

  • في حال لم يتم إغلاق القضية بعلّة "عدم الذنب" (وبالتالي لم يتم حذفه من السجّل) وقرر قسم النيابة عدم مقاضاة المشتبه به، يجوز للمشتبه التوجه لقسم النيابة بطلب مبرّر لتغيير علّة الإغلاق إلى "عدم الذنب".
  • يجب إرسال طلب تغيير علّة إغلاق القضية إلى قسم النيابة.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • كتبت هذه الصفحة بالأساس من قبل نوجا - المركز الإسرائيلي لحقوق متضرري الإجرام.