يسري حظر إقالة العاملة الحامل بدون الحصول على إذن أيضًا على العاملة التي عملت لمدة 6 أشهر بوظيفة جزئيّة
يسري واجب الحصول على إذن بالإقالة أيضًا على العاملة التي حصلت على بلاغ مسبق بالإقالة من المشغّل قبل مضي 6 أشهر على تشغيلها، لكن إقالتها دخلت حيز التنفيذ في نهاية فترة الإعلام المسبق، بعد مضي 6 أشهر على تشغيلها.
يجب على المشغّل الحصول على إذن لإقالة العاملة الحامل التي عملت في نفس مكان العمل أو مع نفس المشغّل لمدة 6 أشهر على الأقل، حتى لو لم يكن يعلم بحملها عند اتخاذ قرار الإقالة
مُنحت العاملة تعويضات عن فقدان الدخل، وفقدان رسوم الولادة، ومقابل البلاغ المسبق، وتعويضات الإقالة، ومستحقات النقاهة وتعويضات بسبب أضرار غير مالية بمبلغ 5,000 شيكل جديد

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:استئناف عمل 09-285
التاريخ:28.12.2010
رابط:لقراءة الحكم القضائي

خلفية وقائعية

  • أقيلت عاملة حامل عملت بوظيفة جزئية قبل انتهاء 6 أشهر عمل بفترة وجيزة. لم يَعلم المشغل خلال الإقالة أن العاملة حامل.
  • بعد تلقيها لإعلام الإقالة أعلمت العاملة المشغل بأنها حامل وطلبت منه مواصلة تشغيلها، لكنه رفض طلبها هذا.
  • رفعت العاملة دعوى للمحكمة المركزية، وقُبلت الدعوى وألزمت المشغّل بدفع تعويضات للعامل عن عمليات الإقالة التي تمت خلافًا عما ينصه القانون.
  • قضت المحكمة تعويضات مقابل فقدان الدخل في الفترة المحمية من تاريخ إنهاء العمل حتى موعد الولادة ولمدة 45 يومًا بعد انتهاء إجازة الولادة (اليوم تُحظر إقالة العاملة بعد إجازة الولادة). بالإضافة إلى ذلك، مُنحت العاملة تعويضات عن فقدان مستحقات الولادة، مقابل البلاغ المسبق، وتعويضات الإقالة، ومستحقات النقاهة وتعويضات بقيمة 5,000 شيكل جديد مقابل الأضرار غير المادية.
  • قدم المشغّل استئنافًا لمحكمة العمل القطرية، بحجة أن العاملة لا تستحق حماية المادّة 9(أ) من قانون عمل النساء نظرًا لأنها كانت تعمل بوظيفة جزئية ولم تعمل لديه لمدة 6 أشهر كاملة ومتتالية.
  • ادعى المشغّل أيضًا أنه لم يكن على علم بحمل العاملة وقت بلاغ الإقالة، وأقالها "بحسن نية وبطريقة مقبولة". علاوة على ذلك، بالقرب من تاريخ الإقالة، سُأِلت العاملة عما إذا كانت حاملاً وأجابت بالنفي، ولم تقل حتى أنها كانت حاملاً في وقت بلاغ الإقالة.

قرار محكمة العمل القطرية

  • رفضت محكمة العمل القطرية الاستئناف وقضت بما يلي:
    • واجب الحصول على إذن بإقالة عاملة حامل، حتى لو كانت تعمل لمدة 6 أشهر بوظيفة جزئية.
    • يسري واجب الحصول على إذن إقالة العاملة الحامل أيضًا في الحالة التي أعطى فيها المشغّل للعاملة بلاغ مسبق بالإقالة قبل انقضاء 6 أشهر من تشغيل العاملة، ولكن تكون الإقالة سارية المفعول بعد 6 أشهر من التشغيل، حتى لو لم يكن المشغّل على علم بحمل العاملة عند اتخاذه قرار الإقالة.
  • شدّدت المحكمة أن العاملة (أو مرشحة للعمل) الحامل، غير ملزمة بالإفصاح للمشغّل عن حملها حتى الشهر الخامس من الحمل (إلا في ظروف استثنائية بسبب طبيعة أو طابعة المهنة أو الوظيفة). حتى لو سُأِل العاملة سؤالا صريحا عن الحمل وردت بالنفي بسبب اعتباراتها. لا ينبغي أن يطرح المشغّل هذا النوع من الأسئلة على الإطلاق لأنه يعد انتهاكًا محظورًا لخصوصية العاملة.

مدلول

  • لا يمكن إقالة عاملة حامل بدون تصريح من ذراع العمل إذا ما مضت نصف سنة على بداية عمل العاملة، بدون علاقة بحجم الوظيفة ولا بسبب الإقالة. واجب الحصول على تصريح في هذه الحالة يسري أيضًا في الظروف التالية:
    • على الرغم من تسليم بلاغ الإقالة للعاملة قبل انتهاء 6 أشهر من عملها، لكن إقالتها تدخل حيز السريان بعد 6 أشهر من بداية عملها.
    • لم يَعلم المشغل خلال الإقالة أن العاملة حامل.
  • يُحظر على المشغّل أن يسأل العاملة على نحو صريح إذا ما كانت حاملاً باستثناء الحالات الاستثنائية والشاذة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي بلُطف من موقع نيڤو.