المشغّلون المعنيون بإقالة العمال ملزمون بإرسال بلاغًا مسبقًا بذلك خطيًا
لا يجوز للمشغّل سحب بلاغ الإقالة إلا بموافقة الطرفين، أو إذا صدر بلاغ الإقالة في "لحظة غضب"
يجوز للمشغّل الاستغناء عن خدمات العامل أثناء فترة البلاغ المسبق وقطع علاقات العمل بشكل فوري، بشرط أن يقوم بدفع أجرة العامل لهذه الفترة "بدل البلاغ المسبق"
يحظر على المشغّل إجبار العامل على استغلال أيام الإجازة المتراكمة لديه أثناء فترة البلاغ المُسبق، إلا إذا تم الأمر عن طيب نية ولاعتبارات خاصة باحتياجات العمل أو بموافقة العامل، وبشرط أن تكون 14 يوم على الأقل من فترة البلاغ المسبق ليست من أيام الإجازة
لتفاصيل إضافية، راجعوا البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة على موقع ذراع العمل
ملخّص
المشغّلون المعنيون بإقالة عامل ما ملزمون بإرسال بلاغًا مسبقًا بذلك خطيًا.
- علاقات العامل-المشغّل تنتهي بانتهاء فترة البلاغ المسبق (أي بانتهاء علاقات العمل فعليًا).
- أثناء الفترة الفاصلة بين تقديم بلاغ الإقالة وإنهاء العمل، يتوجب على المشغّل توفير جميع ظروف العمل التي يستحقها العامل.
- يتوجّب على العامل أثناء هذه الفترة أن يكون متاحًا لمتابعة عمله بنفس حجم وظيفته وبنفس الجدية المطلوبتين منه من قبل.
- واجب تقديم بلاغ مسبق بالإقالة للعامل يسري أيضًا عند الاقالة بسبب تغيير المشغّلين. يسري هذا الواجب حتى اذا استمر العامل بالعمل في نفس مكان العمل عند المشغّل الجديد. لتفاصيل إضافية، راجعوا الحكم القضائي التالي.
من هو صاحب الحق؟
- جمهور العاملين والمشغّلين العام.
عملية تحصيل الحق
- يتوجّب على المشغّل إعلام العامل بالإقالة خطيًا ببلاغ مسبق، وذلك حسب الفترة الزمنية التي وُظّف فيها العامل في مكان عمله.
- تبدأ فترة البلاغ المسبق من لحظة استلام العامل للبلاغ المسبق.
- المشغّل الذي لا يقدّم للعامل بلاغًا مسبقًا بشأن الإقالة يدفع للعامل تعويضًا بحجم الراتب العادي المُستحق له في فترة البلاغ المسبق، دون عوائد اجتماعية. (لتفاصيل إضافية حول "بدل البلاغ المسبق"، راجعوا أدناه).
- قد تكون هناك قوانين إضافية بخصوص العمّال في البنود الخاصة بالعمل (على سبيل المثال هذه التعليمات، المخصّصة لأعضاء منظّمة المعلّمين في المدارس فوق الابتدائية).
تفصيل أسباب الإقالة
- المشغّل غير ملزم بتفصيل أسباب الإقالة في البلاغ المسبق.
فترة البلاغ المسبق
- فترة البلاغ المُسبق تحدّد حسب فترة الأقدمية المتراكمة في مكان العمل
- الفترة التي يكون فيها العامل بإجازة غير مدفوعة الأجر، لا تُؤخذ بالحسبان لغرض احتساب أقدمية العامل.
- أيام البلاغ المُسبق المطلوبة تحدد تقويميًا، حسب القانون (أي ليس القصد بعدد أيام العمل). لقراءة حكم قضائي حول هذا الموضوع اضغطوا هنا.
عامل براتب شهري
- يحق للعامل صاحب الأقدمية التي تزيد عن سنة تلقي البلاغ المسبق قبل شهر.
- يحق للعامل صاحب الأقدمية التي تقل عن سنة تلقي البلاغ المسبق ليوم واحد عن كلّ شهر من الأشهر الستة الأولى، ويومين ونصف عن كل شهر عمل كامل إضافي (لا تؤخذ أجزاء من الشهر بعين الاعتبار).
عامل براتب يومي أو حسب نظام الساعة
- يحق للعامل صاحب الأقدمية التي تصل إلى سنة تلقي البلاغ المسبق ليوم واحد عن كل شهر عمل.
- يحق للعامل في سنة عمله الثانية تلقي البلاغ المسبق قبل 14 يوم، مع إضافة يوم واحد عن كل شهريّ عمل في سنة عمله الثانية.
- يحق للعامل في سنة عمله الثالثة تلقي البلاغ المسبق قبل 21 يوم، مع إضافة يوم واحد عن كل شهريّ عمل في سنة عمله الثالثة.
- يحق للعامل صاحب أقدمية 3 سنوات فما فوق تلقي البلاغ المسبق قبل شهر.
الاتفاق على فترة بلاغ مسبق أطول
- يحق للعامل ومشغّله الموافقة على فترة بلاغ مسبق أطول من المحدد في القانون.
- إذا تحدد في اتفاقية العمل فترة بلاغ مسبق أطول، فيجب التصرف بحسب الاتفاقية وعلى المشغّل منح العامل فترة بلاغ مسبق كما تنص اتفاقية العمل.
- إذا لم تحدد في اتفاقية العمل فترة بلاغ مسبق أطول، فلا يستطيع المشغّل إجبار العامل البقاء في العمل لفترة أطول من فترة البلاغ المسبق المنصوص عليها في القانون.
إلغاء بلاغ الإقالة
- إلغاء بلاغ الإقالة من قِبل المشغّل لا يلغي الإقالة، إلا إذا وافق العامل على ذلك. يحق للعامل اعتبار بلاغ الإقالة ساري المفعول، والحصول على تعويضات الإقالة حسب القانون.
- مع ذلك، إذا قُدّم بلاغ الإقالة في "لحظة غضب" (حالة شجار أو غضب)، يجوز للمشغّل تغيير رأيه وإبطال الإقالة.
خروج العامل الى إجازة خلال فترة البلاغ المسبق
- وفقًا للبند 5 من قانون الإجازة السنوية لا يتم إحتساب أيام البلاغ المسبق للإقالة من أيام الإجازة السنوية ما لم تتجاوز 14 يومًا. أي أن 14 يومًا من فترة البلاغ المسبق لن تدخل في فترة الإجازة ويجب التأكد من عدم استخدام 14 يومًا على الأقل من فترة البلاغ كأيام إجازة.
- وفقا لقرار الحكم الصادر عن محكمة العمل القطرية عندما يسعى المشغّل للتخلي عن عمل العامل خلال فترة البلاغ المسبق فلا يجوز له أن تتزامن أيام البلاغ المسبق مع أيام الإجازة السنوية التي يستحقها العامل.
- في هذه الحالة، يحظر على المشغّل أن يفرض على العامل الخروج في إجازة سنوية (على حساب أيام الإجازة المتراكمة لديه) أثناء فترة البلاغ المسبق، ويتوجب عليه دفع راتب العامل أثناء فترة البلاغ المسبق، بالإضافة إلى دفع بديل مالي لأيام الإجازة التي لم يستغلها.
- إذا أثبت المشغّل أنه أخرج العامل في إجازة أثناء فترة البلاغ المسبق واتخذ هذا الإجراء لأسباب موضوعية (مرتبطة باحتياجات العمل) وبحسن نية، وليس لتقليل البدل المالي من الإجازة، سيكون من الممكن تزامن أيام الإجازة مع أيام البلاغ المسبق، بشرط أن يضمن عدم تزامن 14 يوم على الأقل من فترة البلاغ المسبق مع فترة الإجازة.
- في حال كان العامل هو المعني باستغلال أيام الإجازة المتراكمة لديه أثناء فترة البلاغ المسبق، يمكن السماح له بذلك، بشرط عدم تزامن 14 يوم على الأقل من فترة البلاغ المسبق مع فترة إجازته. مع ذلك، المشغّل غير ملزم بالمصادقة على خروج العامل الى إجازة (ولكن يتوجب عليه أخذ طلب العامل بعين الاعتبار ورفض الطلب فقط لأسباب منطقية)، وفي هذه الحالة، عند انتهاء فترة التشغيل، يحق للعامل تلقي بديل لأيام الإجازة التي لم يستغلها.
- في جميع الأحوال، إذا كانت فترة البلاغ المسبق أقل من 15 يوم، لا يمكن قطعًا إخراج العامل الى إجازة سنوية أثناء فترة البلاغ المسبق.
تزامن أيام البلاغ المسبق مع الأيام المرضية أو الخدمة العسكرية الاحتياطية
حظر التزامن بين البلاغ المسبق والأيام المَرَضية
- حسب المادة 4أ(أ) ل قانون مستحقات المرض، يحظر على المشغّل إقالة عامل تغيّب عن العمل بسبب مرض، خلال فترة الإجازة المرضية واستحقاقه لمستحقات المرض (وذلك حتى الكمية القصوى من الأيام المَرَضية التي يحق للعامل مراكمتها).
- مع ذلك، إذا أعطى المشغّل للعامل بلاغ الإقالة المسبق قبل تغيّب العامل عن العمل بسبب المرض، يحق للمشغّل إقالة العامل فور انتهاء فترة البلاغ المسبق، حتى وإن تزامن هذا الموعد مع فترة المرض.
- تجدر الإشارة إلى أنّ هذا البند شُرِّع عام 2009، وهناك أحكام سابقة مناقضة له. ولأن القانون صدر في وقت لاحق، يتم اعتماد نص القانون أعلاه.
حظر التزامن بين البلاغ المسبق والخدمة الاحتياطية
- الماد 41أ(ب) ل قانون الجنود المسرّحين (العودة إلى العمل) تحظر إقالة عامل أثناء الفترات التالية:
- أثناء تواجد العامل في الخدمة الاحتياطية.
- فترة 30 يوم بعد انتهاء الخدمة الاحتياطية، إذا زادت فترة الخدمة الاحتياطية عن يومين متتاليين.
- أثناء هذه الفترات، يجوز إقالة العامل فقط بإذنٍ من لجنة التشغيل في وزارة الأمن. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر إقالة العامل خلال او عند انهاء خدمته العسكريّة الاحتياطيّة.
- المادة 41 أ(ج) من القانون تنص على أنّ أيام البلاغ المسبق بالإقالة لا تشمل الفترات التي يحظر فيها إقالة العامل بسبب الخدمة الاحتياطية كالوارد أعلاه (أثناء الخدمة الاحتياطية، وفترة الـ 30 يوم التي تلي الخدمة الاحتياطية- إذا زادت فترة الخدمة الاحتياطية عن يومين).
- يُستنتج ممّا ورد أعلاه أنّه يحظر التزامن بين أيام البلاغ المسبق وفترة تواجد العامل في الخدمة الاحتياطية، وحتى 30 يوم بعد انتهاء الخدمة الاحتياطية (إذا زادت الخدمة الاحتياطية عن يومين متتاليين). فترة البلاغ المسبق قد تبدأ، أو تستمر، فقط بعد انقضاء 30 يوم على انتهاء الخدمة الاحتياطية.
- إذا صدر بلاغ مسبق بالإقالة، ومن ثم خرج العامل إلى الخدمة الاحتياطية، يجمّد حساب أيام البلاغ المسبق أثناء الفترة التي يحظر فيها إقالة العامل بسبب الخدمة الاحتياطية (أثناء الخدمة الاحتياطية وحتى 30 يوم من انتهاء الخدمة الاحتياطية، إذا زادت فترة الخدمة عن يومين).
- يجب الانتباه إلى أنّ "حظر التزامن بين البلاغ المسبق والخدمة الاحتياطية ينطبق فقط على الحالات التي يصدر فيها بلاغ مسبق بالإقالة. في حال استقالة العامل أثناء الخدمة الاحتياطية، لا تنص قوانين العمل على أي حظر على التزامن بين أيام البلاغ المسبق بالاستقالة والخدمة الاحتياطية.
الحصول على مردود مالي بحال تم التوقف عن العمل بشكل فوري بدل البلاغ المسبق (بدل البلاغ المسبق)
- يجوز للمشغّل الاستغناء عن خدمات العامل أثناء فترة البلاغ المسبق (في حالتيّ الإقالة والاستقالة على حد سواء) ودفع راتبًا كاملا للعامل عن هذه الفترة (بدل البلاغ المسبق).
- الأجر الأساسي لحساب بدل البلاغ المسبق هو "الأجر العادي" للعامل، لأنه يؤخذ بعين الاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة ويشمل: الأجر الأساسي، إضافة الأقدمية، تكلفة المعيشة الإضافية، إضافة الأسرة، إضافات القسم أو المهنة. الراتب الإضافي المشروط بشرط أو بمؤشر معين ليس جزءًا من الأجر الأساسي ولا يتم شمله في بدل البلاغ المسبق. لتفاصيل إضافية، راجعوا مركبات الأجر التالية تُؤخذ بعين الاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة واقتطاع مخصصات التقاعد.
- عند دفع بدل البلاغ المسبق، تنقطع فورًا علاقات العامل-المشغّل، العامل يتوقف عن مراكمة العوائد الاجتماعية، ولا يحق له متابعة اقتطاع أي مبالغ لصندوق الادخار ولالتأمين التقاعدي، إلا إذا تحدد غير ذلك في اتفاقية العمل أو في الاتفاقية الجماعية، أو إذا اتّبعت في مكان العمل إجراءات محددة في هذا الصدد.
- بما أن دفع بدل البلاغ المسبق هو قطع فوري لعلاقات العامل-المشغّل، لم يعد يحق للعامل الحصول على الحقوق الممنوحة له أثناء عمله بموجب عقد العمل، مثل الحق في سيارة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين.
- في حال استغناء المشغّل عن تواجد العامل في مكان العمل، يحق للعامل الحصول على بدل البلاغ المسبق، أي بديل مالي للإجازة السنوية (إذا تراكمت لحسابه أيام إجازة غير مستغلة).
- وفقًا لقرار محكمة العمل القطرية، لدى الحصول على إذن بفصل عاملة حامل في موعد مستقبلي، يحق للعاملة الحصول على أجر حتى موعد الإقالة المنصوص عليها في الإذن وبدل مالي للبلاغ المسبق. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق أنقروا هنا.
- العامل الذي يُقال ويرغب في التنازل عن فترة البلاغ المسبق التي قدمها له المشغّل أو جزء منها (على سبيل المثال في حالة العثور على وظيفة جديدة خلال فترة البلاغ المسبق)، يُطلب منه الحصول على موافقة المشغّل لإنهاء عمله بشكل فوري. في هذه الحالة لا يحق للعامل الحصول على بدل البلاغ المسبق بعد أن تنازل عن فترة عمله خلال البلاغ المسبق.
- تجدر الإشارة إلى أنّه إذا قدّم العامل بلاغ الاستقالة، وأصرّ المشغّل على وقف العامل عن العمل بشكل فوري وعدم تشغيل العامل أثناء فترة البلاغ المسبق، يتوجب على المشغّل في هذه الحالة أن يدفع بدل البلاغ المسبق، مع أنّ العامل هو من بادر بالتوقف عن العمل ولم يُقال.
بدل البلاغ المسبق للعامل وفق نظام الساعة
- حساب الأجر المحدد لبدل البلاغ المسبق للـعامل وفق الساعة (الذي يتلقى أجره السهري حسب عدد ساعات العمل الفعلية كل شهر)، والذي يختلف مقدار عمله من شهر لآخر ولذلك يكون الحساب وفق معدل نسبة وظيفته طوال فترة العمل. يجب حساب معدل ساعات العمل الشهرية للعامل طوال فترة العمل وضرب معدل عدد ساعات العمل الشهرية في معدل أجر الساعة في الراتب الأخير. لمزيد من المعلومات أنظروا استئناف عمل (القطرية) 14238-10-14، فقرة 39.
.
بدل البلاغ المسبق بحال وفاة المشغّل
- وفقًا لحكم محكمة العمل القطرية، ينطبق واجب دفع "بدل البلاغ المسبق" أيضًا في حالة "إنهاء عمل العامل بسبب وفاة المشغّل". (ينطبق الواجب على كل من العامل الإسرائيلي والعامل الأجنبي).
- لمزيد من المعلومات حول هذا الحكم، أنظروا يحق للعامل الذي توفي مشغله تلقي الدفع مقابل إشعار مسبق، حتى إذا كان العامل لا يبحث عن وظيفة جديدة.
.
خصم رسوم التأمين الوطني من مدفوعات "بدل بلاغ مسبق"
- يجب خصم رسوم التامين الوطني وضريبة التأمين الصحي من مدفوعات "بدل بلاغ مسبق" الذي دفع مقابل الفترة المحددة في القانون. دفع "بدل بلاغ مسبق" المقدم للعامل لفترة اكثر من ذلك (حسب اتفاقية جماعية، عقد شخصي وما شابه) معفى من دفع رسوم التامين الوطني.
- يكون التقرير عن الدفع حول الشهر نفسه، حتى لو دفع بشكل فعلي في موعد ابكر او متاخر اكثر.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا منشور مؤسسة التأمين الوطني من يوم 20.01.2009.
مخصّصات البطالة أثناء فترة البلاغ المسبق
- لا يحق للعامل الحصول على مخصصات البطالة أثناء فترة البلاغ المسبق.
- تعتبر فترة بدل البلاغ المسبق لعدم منح البلاغ المسبق جزء من فترة العمل ( فترة الأهلية) للتحقق من أحقية العامل لمخصصات البطالة، على الرغم من أن العامل لا يعمل خلال هذه الفترة. لحكم محكمة العمل القطرية بهذا السياق راجعوا هذا الرابط .
- عندما يُدفع بدل البلاغ المسبق لـفترة أطول من المنصوص عليها في القانون، قد تعترف مؤسسة التأمين الوطني فقط على جزء منها بما يخص فترة الأهلية، وتحسب فقط الفترة التي كان على العامل أن يتلقى خلالها البلاغ المسبق وفق القانون.
تسهيلات في ضريبة الدخل للعامل المتلقي دفعة "بدل البلاغ المسبق"
- الدفعة التي يتلقاها العامل كـ"بدل البلاغ المسبق" تكون معفاة من ضريبة الدخل، إن لم تتعدى هذه الدفعة وسائر الدفعات التي تلقاها العامل عند إنهاء تشغيله (مثل تعويضات الإقالة، [[أيام المرض
- الحصول على بدل الأيام المرضية عند إنهاء علاقات العمل|بديل أيام المرض]]، هبة التقاعد وما إلى ذلك) مبلغ الحد الأقصى المحدد قانونيًا. لتفاصيل إضافية، راجعوا إعفاء من ضريبة الدخل على مدفوعات "تعويض عن الإعلام المسبق" لعامل الذي إستقال او تم اقالته.
- إذا تعدّت هذه الدفعات مبلغ الحد الأقصى، يُعطى الإعفاء حتى مبلغ الحد الأقصى فقط، وتفرض على المبلغ المتبقي ضريبة دخل حسب درجات الضريبة التي تسري على العامل. في هذه الحالة، يجوز للعامل تقسيط دفعة ضريبة الدخل على عدة سنوات. لتفاصيل إضافية، راجعوا تقسيط دفع ضريبة الدخل جراء"تعويض عن الاعلام المسبق" الذي يُدفع للعامل الذي استقال او اقيل.
العامل الذي تم فصله ولم يأتِ للعمل خلال فترة البلاغ المسبق، دون موافقة المشغّل
- العامل الذي تمت إقالته وتوقف عن الحضور للعمل حسب رغبتة وترك عمله خلال فترة البلاغ المسبق، دون موافقة المشغّل، سيعتبر أنه قد انتهك عقد العمل بين الطرفين.
- لا يجوز للمشغّل خصم مبالغ من المدفوعات المستحقة للعامل في نهاية فترة العمل، كتعويض عن الأضرار الناجمة عن خرق التزام العامل خلال فترة البلاغ المسبق.
- إذا كان العامل الذي ترك عمله ولم يواصل عمله خلال فترة البلاغ المسبق، يجوز للمشغّل رفع دعوى تعويضات بمحكمة العمل ويجب أن يثبت الأضرار التي لحقت به نتيجة لمغادرة العامل في وقت مبكر.
- لقراءة الحكم القضائي بهذا الشأن أنقروا هنا.
إلغاء استحقاق البلاغ المسبق
- إذا أُقيل العامل في ظروف تُبرر عدم استحقاق العامل لتعويضات الإقالة، فبالإمكان أيضًا إلغاء استحقاقه لفترة البلاغ المسبق والدفع مقابل بدل البلاغ المسبق.
- يجوز إلغاء حق العامل في فترة البلاغ المسبق في الحالات التالية:
- في حالة إقالة العامل بسبب مخالفة جسيمة للنظام أو فعل إجرامي بظروف تسمح الإقالة بدون تعويضات كاملة أو بتعويضات جزئية، حسب اتفاقية جماعية تنطبق على المشغّل والعامل، وإذا لم تكن هنالك اتفاقية كهذه - حسب اتفاقية جماعية تنطبق على العدد الأكبر من العمال في نفس القطاع.
- عندما أقرّت محكمة العمل القطرية بأن إقالة العامل كانت في ظروف تبرر الإقالة دون دفع التعويضات وفترة البلاغ المسبق.
- استنادًا على قرار المحكمة التأديبية بالإقالة دون دفع التعويض بموجب التشريعات التي تحدد الحكم التأديبي.
من المهمّ أن تعرف
- يحظر على المشغّل أن يحدّد في اتفاقية العمل فترة بلاغ مسبق أقصر من الفترة المحدّدة قانونيًا. اتفاقيات كهذه لا تُقبل حتى وإن حظيت بموافقة العامل.
- تغيّب المرأة العاملة خلال إجازة الولادة لا يضرّ بحقوقها المرتبطة بالأقدمية. لذلك، عند حساب أقدمية العاملة لغرض حساب فترة البلاغ المسبق التي يجب تقديمه عند الاستقالة أو الإقالة، يجب أخذ فترة إجازة الولادة في الحسبان. ولكن فترة الإجازة غير المدفوعة لا تؤخذ في الحسبان.
- يسري على المشغل واجب الابلاغ بالإقالة حتى لو تواجد العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر (חל"ת). ومع ذلك، قررت المحكمة العمل القطرية أنه في الحالات التي يتلقى فيها العامل مخصصات البطالة خلال فترة البلاغ المسبق، يمكن النظر في تخفيض بدل "البلاغ المسبق" إلى مبلغ يساوي الفرق بين قيمة مخصصات البطالة وقيمة الراتب الذي كان من المفترض أن يتلقاه. لقراءة قرار المحكمة، الذي أعربت فيه عن موقفها، ولكن في ظروف الحالة المحددة لم تأمر بتخفيض مبلغ البلاغ المسبق انقر هنا
- تعرض مصلحة التشغيل للمشغّلين خدمات مرافقة عمالهم خلال الإقالة، إذا دار الحديث عن 10 عمال وأكثر. في إطار المرافقة، يتم تزويد العاملين المقالين بادوات ومهارات تساعدهم على التأقلم مجددا في عالم التشغيل، من بين أمور اخرى. لتفاصيل إضافية، راجعوا مساعدة المشغّلين من قبل مصلحة التشغيل في مرافقة عمّالهم في إجراءات الإقالة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- لدى الحصول على إذن بفصل عاملة حامل في موعد مستقبلي، يبدأ عدّ فترة البلاغ المسبق من موعد الفصل المحدد في الإذن
- المشغِّل الذي يقيل عاملا ويتنازل عن تشغيله في فترة البلاغ المسبق أو خلالها، ملزَم بتعويضه بقيمة الأجر فقط بدون الاقتطاعات الاجتماعية.
- اتفاقية العمل التي تحدد فترة بلاغ مسبق أطول من ما هو محدد في القانون، تُلزم المشغّل عند اقالة عامل ولكنها لا تُلزم العامل
- يحق للعامل الذي توفي مشغله تلقي الدفع مقابل إشعار مسبق، حتى إذا كان العامل لا يبحث عن وظيفة جديدة
- يمنع من المشغل خصم أية مبالغ من الدفعات المستحقة للعامل الذي تم فصله وقرر عدم العمل خلال فترة البلاغ المسبق
- يحق للعامل الحصول على بلاغ مسبق بحال تغيير المشغّلين، حتى اذا استمر بالعمل في نفس مكان العمل
- يحق للعامل الذي توفي مشغله تلقي الدفع مقابل إشعار مسبق، حتى إذا كان العامل لا يبحث عن وظيفة جديدة
- تنازل المشغل عن عمل العامل في فترة البلاغ المسبق لا يعني احتساب فترة البلاغ المسبق على حساب ايام اجازة متبقية
- في ظروف معينة، يمكن اعفاء مكان العمل من دفع تعويضات عامل وبدل فترة البلاغ المسبق إذا كان العامل قد أقيل بسبب تشهيره لمكان العمل
- דב"ע 3-107/98 אורי ארבל – H.P.H PRODUCTS LTD
- يتم عدّ أيام البلاغ المسبق حسب أيام ميلادية وليس أيام عمل ويشمل أيضاً نهاية الأسبوع
تشريعات وإجراءات
- قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، 2001
- قانون الإجازة السنوية - المادة 5(أ)(7)
- قانون مستحقات المرض - المادة 4أ(أ)
- قانون الجنود المسرّحين (العودة إلى العمل) - المادة41أ(ب)
- أمر التأمين الوطني (تأمين البطالة) (الدفع التالي كتعويض عن خسارة الأجر)، 1981
توسُّع ونشرات
- نشرة دورية بخصوص بلاغ مسبق بالإستقالة والإقالة على موقع ذراع العمل