مقدمة:

تحظر إقالة العاملة أو العامل أو تقديم بلاغ مسبق بالإقالة لمدة 60 يوما بعد انتهاء إجازة الولادة، الا بمصادقة من المفوضة على قانون عمل النساء
يمنح التصريح فقط إذا اقتنع المفوض بأن الإقالة لا تمت بصلة للولادة أو لإجازة الولادة
بالإضافة، يحظر على المشغّل المساس بحجم الوظيفة أو بأجر العامل/ة خلال الفترة ذاتها، إلا بتصريح
تحظر إقالة العاملة أو العامل بتاتاً خلال إجازة الولادة ولا يجوز طلب تصريح المفوضة على قانون عمل النساء
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 9(ج)(1أ) من قانون عمل النساء


يحظر على المشغل إقالة العاملة أو العامل لمدة 60 يوما بعد انتهاء إجازة الولادة، إلا إذا حصل على تصريح من المفوضة على قانون عمل النساء في وزارة العمل.

  • تمنح وزارة العمل التصريح بإقالة عامل او عاملة فقط إذا استوفيت جميع الشروط التالية:
    • الإقالة لا تمت بصلة للولادة أو لإجازة الولادة.
    • مصلحة المشغل التجارية توقفت عن العمل، أو أن المشغل قد أعلن إفلاسه.
  • لا تشمل هذه الفترة فترة البلاغ المسبق بالإقالة.
  • يحظر المشغّل من تقديم بلاغ بالإقالة للعامل/ة خلال الـ يوم بعد إجازة الولادة بدون الحصول على إذن وتصريح، وذلك حتى لو كانت الإقالة سارية بعد انتهاء خلال فترة الـ 60 يوم بعد الفترة المحمية. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق أنقروا هنا.
  • إذا أرادت العاملة العودة الى العمل فيمكنها القيام بذلك، ولا يمكن مطالبتها بالبقاء في البيت (حتى لو دفع لها المشغل مقابل 60 يوماً التي يحظر عليه إقالتها خلالهم).
  • يُمنع منعًا باتًا إقالة العامل/ة أثناء إجازة الولادة، ولا يمكن طلب إذن بالإقالة من المفوضة.
  • بالإضافة إلى ذلك، يُمنع المشغّل من إقالة العامل/ة أو المساس بأجره/ا خلال 60 يومًا من انتهاء إجازة الولادة، إلا إذا حصل على تصريح من المفوض على قانون عمل النساء في وزارة العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر المساس بحجم الوظيفة أو بأجر العاملة خلال إجازة الولادة أو بعدها.
إنتبهوا
  • بموجب التعديل رقم 26 من قانون عمل النساء، المشغّل الذي أخرج عاملة لإجازة غير مدفوعة الأجر بين 24.12.2020 - 30.06.2021، لفترة متواصلة لا تقل عن 14 يومًا، جزء منها أو كلها خلال فترة الـ 60 يومًا التي تُحظر فيها إقالة العاملة بعد إجازة الولادة أو بعد الإجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة، حينها لا يتم احتساب الإجازة غير مدفوعة الأجر ضمن الـ 60 يوماً وبالتالي يتم تمديد الفترة المحمية من الإقالة وفقًا لذلك.
  • على سبيل المثال: العاملة التي عادت إلى العمل بعد إجازة الولادة بتاريخ 01.12.2020. وبتاريخ 25.12.2020 أخرجها المشغّل لشهر من الإجازة غير مدفوعة الأجر حتى 24.01.2021. لا تُعتبر الفترة التي كانت فيها العامة موجودة بإجازة غير مدفوعة الأجر جزءًا من الـ 60 يومًا المحمية من الإقالة، لهذا تستحق للعاملة الحماية من الإقالة حتى 01.03.2021.
  • في نفس الوقت، يجوز للمشغّل تقديم طلب للحصول على تصريح لإقالة عامل/ة خلال هذه الفترة من مفوّضة قانون عمل النساء في وزارة العمل. يُمنح هذا الإذن أو التصريح في الحالات التي تكون الإقالة غير متعلقة بالولادة أو إجازة الولادة أو الإجازة غير مدفوعة الأجر بعد الولادة، وقد مرّ 60 يومًا على الأقل من نهاية إجازة الولادة أو الإجازة غير مدفوعة الأجر بعد الولادة.

من هو صاحب الحق؟

  • العامل أو العاملة بعد انتهاء إجازة الولادة.
إنتبهوا
يُمنح الاستحقاق لكل عامل/ة بعد إجازة الولادة وكما في ذلك: والد بالتبني، والد متعاقد في إجراء استعارة الرحم ووالد في عائلة حاضنة وفي إجازة ولادة.

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق تلقائياً.
  • إذا أقال المشغّل عامل او عاملة على نحو غير قانوني وبدون مصادقة من وزارة العمل، ممكن تقديم شكوى ضده لدى وحدة تطبيق قوانين العمل.
  • إذا ما أٌقيلت العاملة على نحو غير قانوني بعد انتهاء فترة إجازة الولادة، فتعتبر الإقالة ملغية ويحق للعاملة المطالبة بتعويضات من المشغل بقيمة الأجر والمكافئات التي تستحقها العاملة، وكأن علاقات المشغل والعامل مستمرة، ولم تتم إقالتها.

من المهمّ أن تعرف

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات