تحظر إقالة العاملة أو العامل أو تقديم بلاغ مسبق بالإقالة لمدة 60 يوما بعد انتهاء إجازة الولادة، الا بمصادقة من المفوضة على قانون عمل النساء
يمنح التصريح فقط إذا اقتنع المفوض بأن الإقالة لا تمت بصلة للولادة أو لإجازة الولادة
بالإضافة، يحظر على المشغّل المساس بحجم الوظيفة أو بأجر العامل/ة خلال الفترة ذاتها، إلا بتصريح
تحظر إقالة العاملة أو العامل بتاتاً خلال إجازة الولادة ولا يجوز طلب تصريح المفوضة على قانون عمل النساء
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 9(ج)(1أ) من قانون عمل النساء
ملخّص
يحظر على المشغل إقالة العاملة أو العامل لمدة 60 يوما بعد انتهاء إجازة الولادة، إلا إذا حصل على تصريح من المفوضة على قانون عمل النساء في وزارة العمل.
- تمنح وزارة العمل التصريح بإقالة عامل او عاملة فقط إذا استوفيت جميع الشروط التالية:
- الإقالة لا تمت بصلة للولادة أو لإجازة الولادة.
- مصلحة المشغل التجارية توقفت عن العمل، أو أن المشغل قد أعلن إفلاسه.
- لا تشمل هذه الفترة فترة البلاغ المسبق بالإقالة.
- يحظر المشغّل من تقديم بلاغ بالإقالة للعامل/ة خلال الـ يوم بعد إجازة الولادة بدون الحصول على إذن وتصريح، وذلك حتى لو كانت الإقالة سارية بعد انتهاء خلال فترة الـ 60 يوم بعد الفترة المحمية. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق أنقروا هنا.
- إذا أرادت العاملة العودة الى العمل فيمكنها القيام بذلك، ولا يمكن مطالبتها بالبقاء في البيت (حتى لو دفع لها المشغل مقابل 60 يوماً التي يحظر عليه إقالتها خلالهم).
- يُمنع منعًا باتًا إقالة العامل/ة أثناء إجازة الولادة، ولا يمكن طلب إذن بالإقالة من المفوضة.
- بالإضافة إلى ذلك، يُمنع المشغّل من إقالة العامل/ة أو المساس بأجره/ا خلال 60 يومًا من انتهاء إجازة الولادة، إلا إذا حصل على تصريح من المفوض على قانون عمل النساء في وزارة العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر المساس بحجم الوظيفة أو بأجر العاملة خلال إجازة الولادة أو بعدها.
من هو صاحب الحق؟
- العامل أو العاملة بعد انتهاء إجازة الولادة.
عملية تحصيل الحق
- يُمنح الحق تلقائياً.
- إذا أقال المشغّل عامل او عاملة على نحو غير قانوني وبدون مصادقة من وزارة العمل، ممكن تقديم شكوى ضده لدى وحدة تطبيق قوانين العمل.
- إذا ما أٌقيلت العاملة على نحو غير قانوني بعد انتهاء فترة إجازة الولادة، فتعتبر الإقالة ملغية ويحق للعاملة المطالبة بتعويضات من المشغل بقيمة الأجر والمكافئات التي تستحقها العاملة، وكأن علاقات المشغل والعامل مستمرة، ولم تتم إقالتها.
من المهمّ أن تعرف
- يحظر على المشغّل إقالة العاملة/ة خلال إجازة الولادة. هذا الحظر مطلق، ولا يمكن طلب تصريح بالإقالة من المفوضة على قانون عمل النساء.
- حكمت محكمة العمل اللوائية في نزاع عمل (تل أبيب) 45627-04-14، أنه بإمكان دعوة عاملة لجلسة استماع خلال الـ60 يومًا التالية لإجازة الولادة، شريطة ألا يقوم المشغّل بإقالتها أو منحها بلاغ مُسبق بالإقالة خلال هذه الفترة، إلا بتصريح من مفوضة قانون عمل النساء.
- يحظر على المشغّل إقالة العامل/ة أو تسليمها بلاغاً مسبقا بالإقالة خلال فترة الإجازة غير المدفوعة التي تلي إجازة الولادة، إلا بتصريح من المفوضة على قانون عمل النساء في وزارة العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر إقالة عاملة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة وما بعدها.
- خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر، التي تلي إجازة الولادة، ولمدة 60 يومًا من انتهاء الإجازة غير المدفوعة، يحظر على المشغّل المساس بحجم وظيفة العامل/ة أو دخله/ا ، إلا بتصريح. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر المساس بحجم وظيفة أو بدخل عاملة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة وما بعدها.
- المشغّل الذي لا يسمح للعامل/ة الذي/التي عاد/ت من إجازة الولادة بالعودة الى الوظيفة ذاتها وفي ظروف العمل ذاتها، قد يُعتبر كمن قام بإقالة العامل/ة أثناء فترة المحمية من الإقالة بعد إجازة الولادة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إعادة عاملة بعد نهاية إجازة الولادة للعمل بنفس الوظيفة وبنفس الظروف.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
تبليغ عن التمييز في العمل | موقع | البريد الإلكتروني |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- يجب السماح للعاملة بالرجوع بعد إجازة الولادة لعملها فعليا ولا يمكن تعويض أيام عملها ماليا
- إقالة عاملة فورًا عند انقضاء 60 يوم على موعد عودتها إلى العمل من إجازة الولادة هو إجراء مخالف لقانون المساواة في فرص العمل ولقانون عمل النساء
- تعويضات بقدر 57,000 شيكل لعاملة أقيلت بعد عودتها من إجازة الولادة، وهذا بسبب تفضيل العاملة البديلة
- يتم اعتبار عدم إعادة عاملة لنفس الوظيفة ولنفس الظروف بعد إجازة الولادة كإقالة غير قانونية
- يحظر المشغّل من تقديم بلاغ بالإقالة للعاملة خلال فترة الحمل وإجازة الولادة و60 يومًا بعدها، حتى لو كانت الإقالة سارية بعد انتهاء الفترة المحمية
تشريعات وإجراءات
- قانون عمل النساء - البند 9(ج)(1أ)