العائلة التي تطلب مساعدة في إيجار الشقّة عليها استيفاء شرط "استنفاد القدرة على كسب الأجر"
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة البناء والإسكان
أحد شروط استحقاق المساعدة في أجرة شقة للعائلات هو استنفاد القدرة على كسب الأجر.
- تعتبر العائلة كمن استنفدت قدرتها على كسب الأجر في إحدى الحالات التالية:
- أحد الزوجين على الأقلّ يعمل بوظيفة كاملة وفقًا لتصديق من المشغِّل، أو يحصل على مخصصات البطالة المبنية على وظيفة كاملة (بحسب مصادقة من مكان العمل الأخير).
- إذا لم يتم تحديد حجم الوظيفة بالنسب المئوية ولكن بالساعات، فيعتبر احتساب العامل بوظيفة كاملة من يعمل 144 ساعة أو أكثر في المعدل الشهري، واجره قبل الخصومات هو على الأقل 4٬410.02 شيكل جديد في المعدل لمدة 6 شهور (ما يعادل 75% من الحد الأدنى من الأجور).
- العاملون في سلك التعليم والحضانات (بما في ذلك المساعدات في الحضانات) يجب ألا يقلّ أجرهم عن الحد الأدنى من الأجور (5٬880.02 شيكل جديد)، بغض النظر عن عدد ساعات العمل وحجم الوظيفة.
- العاملون المستقلون، يجب أن يكون معدل دخلهم وفقًا للحد الأدنى من الأجور (قبل الخصومات) على الأقل.
- إذا تحدّدت لأحد الزوجين درجة عجز عن كسب الأجر ثابتة بنسبة %75 على الأقلّ، وتُدفَع له مخصّصات إعاقة مع مخصّصات المتعلّقين لأفراد العائلة.
- لديهم دخل من العمل بالإضافة لمخصصات ليست مخصصات إعالة (مثل: مخصصات إعاقة بنسبة 60%-74% بدون مخصّصات المتعلّقين، أو مخصصات مواطن مسن/مخصصات الباقين بدون إستكمال الدخل).
- أحد الزوجين على الأقلّ يعمل بوظيفة كاملة وفقًا لتصديق من المشغِّل، أو يحصل على مخصصات البطالة المبنية على وظيفة كاملة (بحسب مصادقة من مكان العمل الأخير).
- العائلة التي يعيلها والد مستقلّ تعتبَر كمن استنفدت قدرتها على كسب الأجر حتى في الحالات التي تعمل فيها الأم بوظيفة جزئيّة، أو أنها تعتاش فقط من مخصّصات النفقة من زوجها السابق.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- إجراء وزارة البناء والإسكان رقم 08/04، بتاريخ 29.01.2012 - المساهمة في دفع إيجار الشقّة - المادّة 3.1.3.
- استنفاد القدرة على كسب الراتب على موقع وزارة الإسكان والبناء