يجوز لكل شخص الإستئناف أمام اللجنة الطبية النفسية على قرار الطبيب النفسي اللوائي بخصوص المكوث القسري للعلاج
يمكن للمتعالج أو قريبه أو للمستشار القضائي للحكومة فقط الإستئناف على قرار اللجنة الطبية النفسية
يجوز للماكث للعلاج القسري أن يكون ممثَّلاً من قبل محامٍ في اجراءات الاستئناف
لتفاصيل رسمية، راجعوا في موقع وزارة الصحة

ملخّص

يمكن الإستئناف على قرار الطبيب النفسي اللوائي إبقاء الشخص قسرياً للعلاج.

  • يقدم الاستئناف على قرار الطبيب النفسي اللوائي إبقاء الشخص قسرياً للعلاج للجنة الطبية النفسية.
  • كما يمكن الاستئناف على قرار اللجنة الطبية النفسية أمام المحكمة المركزية.
إنتبهوا
تقدم الدولة تمثيلا قانونيا من قبل محامي في اجراءات الاستئناف (أمام اللجنة وأمام المحكمة).

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • يمكن تقديم الإعتراض أو الإستئناف في كل من الحالات التالية:
  • الذين يجوز لهم تقديم الإعتراض أو الإستئناف:
    • يجوز لكل شخص، وليس بالضرورة المتعالج أو قريبه، تقديم الإعتراض إلى اللجنة الطبية النفسية على قرار الطبيب النفسي اللوائي بالمكوث القسري للعلاج،
    • يجوز لكل من المريض، قريبه أو المستشار القضائي للحكومة تقديم الإستئناف على قرار اللجنة الطبية النفسية.
    • يجوز لـالقاصر تقديم إستئناف على قرار محكمة الأحداث.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

الإستئناف على قرار الطبيب النفسي اللوائي بمكوث الشخص قسرياً للعلاج

  • يجوز لكل شخص الإستئناف إلى اللجنة الطبية النفسية على أمر المكوث الذي أعطاه الطبيب النفسي اللوائي، وليس بالضرورة المتعالج أو قريبه. أعضاء اللجنة هم طبيبان نفسيان وحقوقي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة.
  • عند قبوله للمكوث للعلاج، يتلقى الماكث عنوان اللجنة وطريقة التوجه إليها.
  • يجب تقديم الإعتراض بواسطة الفاكس إلى دائرة الصحة اللوائية (تظهر أرقام الفاكس بالرابط)، أو بواسطة سكرتيرة اللجنة أو عبر صندوق البريد في القسم.
  • يمكن تقديم الإعتراض ما دام أمر المكوث للعلاج القسري ساري المفعول.
  • يجب تقديم الإعتراض خطياً ويجب أن يكون مفصّلاً ومشروحاً.
  • على اللجنة الطبية النفسية أن تبحث في الإعتراض خلال مدة لا تتعدى الخمسة أيام من موعد تقديمه.
  • في الجلسة أمام اللجنة الطبية النفسية، يجوز للمريض أن يكون ممثَّلاً من قبل محامٍ. بحال لم يكن للمريض محامٍ، من حقه أن يكون ممثَّلاً من قبل محامٍ بموجب تعليمات قانون المساعدة القضائية.
  • تكون جلسة المداولة في اللجنة الطبية النفسية مغلقة.
  • يحضر في الجلسة كل من المريض، قريبه، موكَّله وأي شخص آخر له صلة بالأمر وحضوره الجلسة مطلوب. مع ذلك، يجوز للجنة أن تمنع حضور المريض في الجلسة، إذا رأت أن حضوره الجلسة قد يمس سلامته النفسية والجسدية.
  • يجوز لاللجنة الطبية النفسية إلغاء، تغيير أو التصديق على أمر المكوث للعلاج.

الإستئناف على قرار اللجنة الطبية النفسية

  • المريض، قريبه أو المستشار القضائي للحكومة هم الذين يجوز لهم الإستئناف على قرار اللجنة الطبية النفسية.
  • يمكن تقديم الإستئناف إلى المحكمة المركزية خلال 45 يوماً من موعد استلام المريض أو المستشار القضائي للحكومة قرار اللجنة.
  • تبحث المحكمة المركزية الإستئناف بواسطة قاضٍ واحد.

الإستئناف على قرار محكمة الأحداث بمكوث قاصر قسرياً للعلاج

  • يمكن تقديم الإستئناف على قرار محكمة الأحداث بمكوث قاصر قسرياً للعلاج، إلى المحكمة المركزية.
  • نوصي بالتوجه لتلقّي المساعدة القضائية من قبل محامٍ.

من المهمّ أن تعرف

  • يجوز للماكث للعلاج نفسه أن يكون ممثَّلاً في الجلسات أمام اللجنة الطبية النفسية وكذلك في الإستئنافات على قراراتها، من قبل محامٍ، لتفاصيل إضافية، راجعوا تمثيل قضائي في العلاج القسري.
  • في حال الاستشفاء القسري الطارئ يجب تنفيذ تعليمات الاستشفاء بشكل فوري وإذا تم تقديم استئناف يتم النظر فيه خلال فترة الاستشفاء ويستمر المتعالج بتلقي العلاج حسب الحاجة وحتى قرار آخر.
  • في حال الاستشفاء القسري غير الطارئ، ففي حال تقديم استئناف يتم تأجل الاستشفاء القسري ذاته والعلاج أيضا حتى صدور قرار في الاستئناف.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات