مقدمة:

بالإمكان إبقاء شخص للعلاج رغماً عنه إذا كان نتيجة مرضه النفسي يشكّل خطراً على نفسه أو على الجمهور
صلاحية إصدار التعليمات بإدخال الشخص للعلاج الطارئ قسرياً معطاة للطبيب النفسي اللوائي، وفي حالات معينة لمدير المستشفى
مدة المكوث الأولى هي سبعة أيام، لكن لدى الطبيب النفسي اللوائي ولجنة الطبابة النفسية صلاحية تمديدها
وفق مرسوم الأضرار، يحق للشخص الذي أُدخل المستشفى للعلاج قسرياً خلافاً للقانون أن يطالب بالتعويضات من المستشفى أو من الطبيب النفسي اللوائي
لتفاصيل إضافية، راجعوا في موقع وزارة الصحة


عندما يكون الشخص المصاب بمرض نفسي خطيراً على الجمهور أو على نفسه، يمكن إدخاله المستشفى للعلاج قسرياً (خلافاً لرغبته).

  • من أجل إدخال الشخص للعلاج قسرياً هناك حاجة لإفادات تزعم أن هذا الشخص يشكّل خطراً على نفسه وعلى محيطه، لكن لا حاجة بالضرورة لمستندات طبية.
  • وفق قانون علاج المرضى النفسيين، الطبيب النفسي اللوائي هو الهيئة المخوّلة في دولة إسرائيل لإصدار أمر إدخال للعلاج القسري الطارئ.
  • يتوجب على الشخص الراغب بالتسبب بإدخال شخص آخر للعلاج القسري والفوري، التوجه إلى الطبيب النفسي اللوائي.
  • المدير الطبي للمستشفى مخوّل هو أيضاً بإصدار تعليمات الإبقاء القسري للعلاج، إذا ما تبين خلال فحص المتعالج وجود خشية من أنه خطر على نفسه أو على الجمهور.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • يُمنح أمر المكوث القسري للعلاج بعد اقتناع الطبيب النفسي اللوائي، إستناداً لفحص نفسي، بأن الشخص يستوفي جميع الشروط التالية متراكمة:
    1. المفحوص مصاب بمرض نفسي. يُعرَّف المرض النفسي لشأن هذا القانون كمرض نفسي يصيب قدرة الحكم على الأمور وإدراك الواقع، مثل: إنفصام الشخصية. لا يشمل القانون الإضطرابات النفسية التي لا تُعتبر مرضاً نفسياً، مثل: مشاعر الخوف والقلق، المخاوف واضطرابات الشخصية. التصنيف المحدِّد للأمراض النفسية هو ذلك المشمول في الصيغة الرابعة من ال- DSM الخاص بجمعية الطب النفسي الأمريكية. على سبيل المثال: فقدان الشهية (أنوركسيا) بمراحله الأولى غير معرَّف على أنه "مرض نفسي" لذا، لا يمكن إبقاء المرضى والمريضات للعلاج قسرياً في هذه الحالة، على الرغم من الخطر الماثل على حياتهم/ن. للتوسع في هذا الموضوع، راجعوا موقع وزارة الصحة.
    2. نتيجة لمرضه، تضررت قدرته في الحكم على الأمور أو في نقد الواقع، أي الشخص الذي نتيجة مرضه لا يميز بين الواقع والخيال، أفكاره غير مبنية على الواقع ولا يمكن إقناعه بغير ذلك. على سبيل المثال: شخص يؤمن بأنه المسيح، شخص يؤمن بأنه ملاحق من قبل جيرانه، شخص يؤمن أن عائلته هي إستنساخ.
    3. قد يشكّل خطراً جسدياً فورياً على نفسه أو على شخص آخر – يجب أن يعتمد إقرار أن الشخص خطر على حقائق، ولا يمكن الإكتفاء بالتخمينات. على سبيل المثال: شخص هدد أسرته بالسكين، شخص أشعل النار بحمامه وما شابه ذلك.
    4. هناك علاقة سببية بين مرضه النفسي وبين الخطر الذي يشكّله على نفسه وعلى محيطه. بما معناه، يجب إثبات أن الشخص قد يشكّل خطراً على نفسه أو على الآخرين، بسبب مرضه الذي يصيب قدرته في الحكم على الأمور أو في نقد واقعه. على سبيل المثال: شخص مريض مصاب بالهلوسات والأفكار العبثية حول الملاحقة، والتي تسبب له مهاجمة عابر سبيل في الشارع.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • قد يقوم بالتوجه إلى الطبيب النفسي اللوائي مدير المستشفى حيث يمكث الشخص، أحد أقارب هذا الشخص، أحد جيرانه ويمكن أيضاً بدون الكشف عن الأسم.

مراحل الإجراء

  • بعد اقتناع الطبيب النفسي اللوائي بأن شروط المكوث القسري للعلاج في المستشفى قد توفرت، سيعطي التعليمات لهذا المكوث.
  • لا تزيد فترة المكوث الأولى في المستشفى بموجب أمر مكوث قسري عن سبعة أيام.
  • تمديد فترة المكوث لأكثر من سبعة أيام ولغاية ثلاثة أشهر ونصف، يمكن أن يتم فقط بواسطة توجه مفصّل من قبل المستشفى حيث يمكث المريض:
    • عند انتهاء الأيام السبعة، يكون الطبيب النفسي اللوائي مخولاً بتمديد فترة المكوث لسبعة أيام إضافية، وذلك وفق طلب مفصّل من المستشفى.
    • عند انتهاء الأيام السبعة الإضافية (أي بعد أربعة عشرة يوماً كان فيها المريض قيد المكوث القسري في المستشفى)، تُعطى صلاحية تمديد المكوث القسري في المستشفى للجنة الطبابة النفسية. يجوز لهذه اللجنة تمديد فترة المكوث القسري لفترة إضافية لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وفق طلب مفصّل من المستشفى.
    • بعد ذلك، يجوز للجنة الطبابة النفسية أن تمدد من حين لآخر فترة المكوث القسري للعلاج في المستشفى، لفترات لا تزيد كل منها عن ستة أشهر، وذلك أيضاً بدون طلب من المستشفى. إذا مددت لجنة الطبابة النفسية فترة المكوث القسري للعلاج في المستشفى لأكثر من ثلاثة أشهر، يجوز للمريض أن يتوجه إلى اللجنة بطلب عقد جلسة أخرى للنظر في أمر هذا المكوث.
  • يجوز للمدير الطبي في المستشفى قبول متعالج للإبقاء القسري العاجل، أيضاً بدون أمر مكوث للعلاج من الطبيب النفسي اللوائي، وذلك في حال تم فحص المتعالج بداية، وتبين أنه يستوفي شروط المكوث القسري للعلاج النفسي. بمثل هذه الحالة، تكون مدة الإبقاء للعلاج محددة ل 48 ساعة كحد أقصى، يسرَّح بعدها المتعالج من المستشفى إلاّ إذا أصدر الطبيب النفسي اللوائي تعليماته بإبقاء الشخص للعلاج قسراً. للتوسع، راجعوا: مكوث للعلاج النفسي قسراً بواسطة مدير المستشفى.

استئناف

من المهمّ أن تعرف

  • مدة سريان تعليمات الطبيب النفسي اللوائي بالمكوث القسري للعلاج هي لعشرة أيام. وإذا لم تُنفَّذ خلال تلك المدة، لا يمكن إبقاء ذلك الشخص للعلاج، بل يجب تقديم طلب جديد لإصدار تعليمات المكوث القسري للعلاج.
  • يجوز أيضاً للطبيب النفسي اللوائي الذي أصدر تعليمات مكوث قسري، ما يلي:
    • تعيين من يجري الفحص القسري.
    • أن يأمر بأن مجري الفحص يستحق المساعدة الشرطية عند الضرورة.
    • تخويل مجري الفحص والشرطي المساعد له بدحول بيت المريض أو أي مستشفى أو أي مكان بغية إجراء الفحص.
    • تخويل مجري الفحص والشرطي المساعد له باستخدام القوة المعقولة بغية القبض على المريض وإجراء الفحص.
    • تحديد المستشفى حيث سيتم إدخال المريض للعلاج، أو العيادة حيث سيتلقى المريض العلاج، أو مكان إجراء الفحص ومن هو الطبيب النفسي الذي يجري الفحص.
    • تحديد شروط الفحص.
  • يجوز لمن أُدخل للعلاج في المستشفى خلافاً للقانون تقديم دعوى قضائية ضد المستشفى وضد الطبيب النفسي اللوائي، من أجل إعطاء التعويضات عن الحبس الباطل وفق المادة 26 من مرسوم الأضرار.
  • يمكن للشخص الذي أُدخل للعلاج في المستشفى طبقاً للقانون، لكن ونتيجة لهذا ساء وضعه وحصلت له أضرار نفسية، جسدية أو دماغية، تقديم دعوى إهمال طبي وفق المادة 35 من مرسوم الأضرار.

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير