تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | محكمة العمل اللوائية، تل أبيب |
---|---|
اسم الملفّ: | עב 8704/06 |
التاريخ: | 27/12/2007 |
رابط: | على موقع روبين- شموئيلوفيتش ،مكتب محاماة |
عمل مرشد للياقة البدنية لمدة حوالي 5 أشهر في معهد للياقة البدنية. على ضوء تعيين مرشد مهني جديد في الشركة، أقيل هذا المرشد.وقد عللت الإقالة من قبل المسؤولة عنه بأن غالبية المدربين في المعهد يضم من الرجال ، ويرغب المعهد في تنويع الطاقم، وتشغيل عدد من مرشدات اللياقة الإناث.أجرى المرشد المقال تسجيلا صوتيا لمحادثة مع المسؤولة عنه، حيث كررت خلالها أن السبب الوحيد لإقالته هو كونه رجلاً. قدّم المرشد دعوى ضد معهد اللياقة، وطالبه بدفع التعويض بسبب إقالته غير القانونية لأن الإقالة بسبب الجنس محظورة قانونيا. وادعى معهد اللياقة بأن المسؤولة تخطّت صلاحياتها عندما أبلغته بأسباب إقالته، وأن السبب الحقيقي للإقالة هو انتهاك النظم القائمة وغياب الحافز للعمل، وليس لكونه رجلا كما قالت المسؤولة عنه. وحددت المحكمة أن واجب إثبات سبب الإقالة يقع على صاحب العمل، وان صاحب العمل لم ينجح في إقناع المحكمة بأن سبب إقالة المرشد لم تكن حقيقة كونه رجلاً. وأقرت المحكمة تعويضا بمبلغ 30,000 شيكل للمرشد، يلحقه مبلغ 1,000 شيكل لتغطية مصروفات المحكمة، و 7500 شيكل لتغطية أتعاب المحامي .
المغزى
- إذا ما كانت هنالك شبهة بان العامل قد أقيل بسبب جنسه، فإن واجب إثبات سبب الإقالة يقع على المشغّل.
قوانين ونُظُم
- החלף בזכות או נושא
- אליהם משוייך התקדים המשפטי
مراجع قانونية ورسمية
توسُّع ونشرات
- المساواة في العمل- مرشد للعامل والعاملة من: تال طامير, في موقع مفوضيّة المساواة في فرص العمل