إذا توفّر شرط يبرر التحقيق مع قاصر في مخالفة لا يشتبه بضلوعه فيها، دون إعلام الأهل بأمر التحقيق معه، يمكن إخراج القاصر من مكان مكوثه دون إعلام الأهل، بهدف التحقيق معه
"مكان المكوث" هو المكان الذي يمكث فيه الطفل لأغراض تعليمية/تربوية أو علاجية (ولكن ليس لعلاج طبي)، مثل مدرسة، روضة أطفال ومخيم
يجوز إخراج الطفل من مكان مكوثه بهدف التحقيق معه، حتى دون علم أهله، فقط إذا رأى محقق الأحداث أنّ التحقيق مع القاصر خارج مكان مكوثه أفضل من التحقيق معه داخل مكان مكوثه، وبشرط عدم اعتراض القاصر على إخراجه من هذا المكان
يسري هذا الأمر أيضًا على الطفل الخاضع للتحقيق بموجب قانون حماية الأطفال في المخالفات التي يسري عليها القانون، وقد توفر شرط يبرّر إجراء التحقيق أعلاه دون علم أهل الطفل
ملخّص
يمكن إخراج قاصر من المكان الذي يمكث فيه لأغراض تعليمية/تربوية أو علاجية بهدف التحقيق معه كشاهد، حتى دون علم أهله، وذلك بتوفّر شروط معينة ستُفصّل لاحقًا.
- "مكان المكوث" هو المكان الذي يمكث فيه الطفل لأغراض تربوية/تعليمية (مدرسة/روضة/مخيم وما إلى ذلك)، أو لتلقي علاج غير طبي.
- يسري هذا الأمر بموجب مادتين من القانون:
- وفقًا للمادة 9ب من قانون الأحداث (المحاكمة، المعاقبة وطرق العلاج، يجوز لمحقّق الأحداث، في بعض الحالات، إخراج قاصر من مكان مكوثه بهدف التحقيق معه في مخالفة لا يسري عليها قانون حماية الأطفال، إذا كان القاصر خاضعًا للتحقيق كشاهد في مخالفة لا يشتبه بضلوعه فيها، وقد توفّر شرط يبرر التحقيق مع القاصر دون علم الأهل.
- وفقًا للمادة 4 ب من قانون حماية الأطفال، يجوز لمحقق الأحداث، في بعض الحالات، إخراج طفل من مكان مكوثه بهدف التحقيق معه، إذا خضع الطفل للتحقيق كشاهدٍ في مخالفات يسري عليها القانون، وقد توفّر شرط يبرّر التحقيق مع الطفل دون علم أهله.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- قاصرون تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا، الخاضعون للتحقيق كشهود في مخالفة لا يسري عليها قانون حماية الأطفال، وقد توفّر شرط يبرّر التحقيق مع القاصر دون علم أهله.
- طفل (دون سن الـ 14 عامًا) خاضع للتحقيق كشاهدٍ في مخالفة لا يشتبه بضلوعه فيها، ولا يسري عليها قانون حماية الأطفال، وقد توفّر شرط يبرّر التحقيق مع القاصر دون علم أهله.
شروط التحقيق مع قاصر أو طفل (وفقًا لقانون حماية الأطفال) غير مشتبه به خارج مكان مكوثه
- يجوز التحقيق مع قاصر/طفل خارج مكان مكوثه فقط إذا توفرت جميع الشروط التالية:
- وافق القاصر أو الطفل بمحض إرادته على الخروج من مكان مكوثه.
- رأى محقق الأحداث، وفقًا لقانون الأحداث (المحاكمة، المعاقبة وطرق العلاج، أو محقق الأطفال، وفقًا لـ قانون حماية الأطفال، أنّ التحقيق مع القاصر/الطفل خارج مكان مكوثه أفضل من التحقيق معه في داخله.
- قدّم محقق الأحداث أو محقق الأطفال نفسه أمام مدير المكان، استشارَ أعضاء الطاقم العلاجي أو التربوي وشرح للقاصر/الطفل الهدف من وراء إخراجه من مكان مكوثه، كالمفصّل لاحقًا.
مراحل الإجراء
- قبل إخراج القاصر/الطفل من مكان مكوثه بهدف التحقيق معه، يتوجب على محقق الأحداث أو محقق الأطفال، بموجب قانون حماية الأطفال، اتخاذ جميع الإجراءات التالية:
- تقديم نفسه أمام مدير المكان أو الشخص المسؤول عن المكان الذي يمكث فيه القاصر/الطفل، إبلاغه بأنّ ينوي إخراج القاصر/الطفل من المكان، وتزويده بتفاصيله.
- التشاور مع أعضاء الطاقم التربوي أو العلاجي في مكان مكوث الطفل/القاصر، والذين يعرفونه.
- يوضح المحقّق للقاصر/الطفل الهدف من وراء إخراجه من مكان مكوثه وضرورة ذلك، وذلك بلغةٍ تلائم سنّه وقدراته.
- إذا كان الأمر ممكنًا، يحظى القاصر/الطفل بمرافقة عضو طاقم تربوي أو شخص آخر يعرفه من نفس المكان أثناء تواجده خارج مكان مكوثه.
- عند انتهاء التحقيق، يتوجب على محقق الأحداث أو محقق الأطفال توصيل القاصر/الطفل إلى منزله أو إلى المكان الذي أُخرج منه، أو الحرص على أن يقوم مرافِقه بتوصيله.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
الشرطة | |||
الدفاع العام | موقع |
مراجع قانونية ورسمية
توسُّع ونشرات
- مرسوم المقر الوطني للشرطة الإسرائيلية رقم 14.01.05 من تاريخ 08.10.2013- حول التحقيق مع قاصر.
- التحقيق مع قاصرين على موقع "كليك للرفاه" التابع لوزارة الرفاه