قضت محكمة العمل القطرية بعدم تنفيذ بنود العقد التي تلزم الطيارين بإعادة تكاليف تأهيلهم للمشغّل، إذا استقالوا قبل استكمال فترة عمل دنيا
تحدد بأنّه يجب الموازنة بين حق المشغّل في الاستفادة من نِتاج استثماره المهني في العامل، وحق العامل في حرية العمل، مثل نطاق الوظيفة وحجم الأجر
من يوظّف عامل بوظيفة جزئية ويرفض النظر في إمكانية تشغيله من قبل مشغّل آخر في نفس الوقت، فإنّه لم يعتمد بذلك حسن النية، وقد لا يحق له المطالبة باسترجاع تكاليف التأهيل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية في القدس
اسم الملفّ:استئناف لمحكمة العمل (القطرية) 38834-10-10
التاريخ:08.11.2015
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية وقائعية

  • بدأ طيّاران بالعمل في شركة طيران معينة.
  • فور بدء العمل، أرسل كليهما للمشاركة في تأهيل مهني، جزء منه خارج البلاد.
  • في اتفاقية العمل بين الشركة والطيارين، تحددت، من بين جملة الأمور، البنود التالية:
    • يلتزم العامل بعدم العمل في أي مكان آخر، إلا بموافقة الشركة مسبقًا وخطيًا.
    • يلتزم العامل بالعمل في الشركة لمدة 3 سنوات على الأقل، أو 720 ساعة طيران، حسب الموعد الأسبق بينهما.
    • إذا استقال العامل أو أقيل من عمله بسبب ارتكاب مخالفة تأديبية جادة قبل إتمام فترة العمل الدنيا، يتوجب عليه أن يعيد للشركة تكاليف التأهيل المهني بقيمة $15,000.
  • نسبة الوظيفة التي وفرتها الشركة للطيارين كانت منخفضة، ولم تعترض الشركة مبدئيًا على أن يعملان في شركات أخرى في نفس الوقت.

بدء عمل الطيارين في شركات أخرى

  • بعد مرور 10 أشهر على بدء عمله في الشركة، أبلغ الطيار الأول المشغّل برغبته في العمل كطيار في شركة طيران أخرى، وذلك دون الحصول على موافقته. اعترضت الشركة المشغّلة على عمله في شركة أخرى، ولم يتوصل الطرفان إلا اتفاق حول ما إذا كان بلاغه هذا بمثابة استقالة أو إقالة.
  • بدأ الطيار الثاني عمله في شهر آب 2006، وبعد عودته من برنامج محاكاة خارج البلاد، لم تتم دعوته لمزاولة العمل لمدة شهر كامل. بعد ذلك دعيَ للقيام برحلة، ومن ثم أبلغ المشغّل بأنّه قُبل للعمل في شركة طيران أخرى. شركة الطيران المشغّلة رفضت عمله في شركة أخرى، مما أسفر عن قطع علاقات العمل بين الطرفين.
  • ادّعت الشركة المشغّلة بأنّ كلا الطيارين خرقا التزامهما بالعمل لديها لفترة عمل دنيا، ورفعت ضدهما دعوى لدى محكمة العمل اللوائية لاسترجاع تكاليف التأهيل المهني، وفقًا لبنود عقد العمل.

قرار محكمة العمل اللوائية

  • قبلت محكمة العمل اللوائية دعوى الشركة جزئيًا:
    • بالنسبة للطيار الأول، تحدد بأنّه خرق عقد العمل ولم يحصل على موافقة الشركة مسبقًا بالعمل في شركة ثانية، ولذلك، مع أنّه أقيل ولم يستقل من عمله، يحق للشركة المشغّلة الحصول على تعويضات عن التكاليف التي دفعتها مقابل تأهيل العامل، لأنّه خرق عقد العمل.
    • بالنسبة للطيار الثاني تحدّد بأنّه لم يخرق عقد العمل، ولكن لعلمه بأنّ الشركة المشغّلة كانت تتوقع منه أن يكون متاحًا لأداء عمله لديها، توجب عليه، بحكم واجب حسن النية، إعلام الشركة مسبقًا برغبته في العمل في شركة أخرى تزامنًا مع عمله في الشركة المشغّلة، وعدم وضعها تحت "الأمر الواقع". ألزمت المحكمة الطيار الثاني بأن يدفع للمشغّل التكاليف "الفعلية والمباشرة" التي دفعتها، من ضمن ذلك تكاليف برنامج المحاكاة، تذكرة السفر واستئجار سيارة.
  • استأنف الطرفان لدى محكمة العمل القطرية على قرار محكمة العمل اللوائية.

قرار محكمة العمل القطرية

  • قبلت محكمة العمل القطرية الاستئناف، وألزمت الشركة المشغّلة بأن تُعيد للطيارين جميع المبالغ التي دُفعت من قبلهما وفقًا لقرار محكمة العمل اللوائية.
  • قضت المحكمة بأنّه لا يمكن تنفيذ بند عقد العمل الذي يلزم العمال بأن يعيدوا للشركة تكاليف التأهيل، وذلك استنادًا إلى مجمل بنود عقد العمل، ظروف تشغيل العمال، وتصرف الشركة الذي لم يكن نابعًا عن حسن نية.
  • في هذه الحالة، لم تكن هناك موازنة لائقة بين حق العامل في حرية العمل وبين حق المشغّل في الاستفادة من نتاج استثماره في تأهيل العامل، ولذلك، لا يمكن تنفيذ بند عقد العمل الذي يلزم العمال بإعادة تكاليف تأهيلهم.
    • حجم نشاط الشركة كان محدودًا، لذلك، كان واضحًا بالنسبة للشركة بأنّها لا تستطيع أن تكون مصدر الدخل الوحيد لعمال الشركة، وأنّهم مضطرين للعمل في أماكن أخرى. مع ذلك، رفضت الشركة المشغّلة السماح للطيار الأولى بالعمل في الشركة الثانية، ورفضت أيضًا النظر في إمكانية تشغيله في الشركة تزامنًا مع تشغيله في الشركة الأخرى.
    • التأهيل المهني الذي شارك فيه الطياران كان مرتبطًا بتفعيل طائرة خاصة بالشركة، وهي طائرة نادرة وفريدة من نوعها، ولم يكتسبا مهارات عامة التي يمكنهم استخدامها في أماكن عمل أخرى، والتي من شأنها أن تعود على العمال "بفائدة مهنية".
    • وفي حين تفرض بنود اتفاقية العمل قيودًا إضافية على حرية العمل (تقييد العمل في شركات أخرى والالتزام بفترة عمل دنيا، ودفع غرامة عالية في حال خرق هذا البند)، لا يفرض العقد أي واجبات على الشركة. الشركة غير ملزمة بتشغيل العامل لفترة عمل دنيا أو دفع حد أدنى من الأجور. بالرغم من تشغيل العمال بوظيفة جزئية، يحظر عليهم العمل في أماكن أخرى.
    • لا يوجد تناسب منطقي بين المبلغ المطلوب إعادته وبين أجر العمال. فعلى سبيل المثال، طلب من أحد الطيارين إعادة مبلغ يزيد بضعفين عن أجره الإجمالي أثناء فترة عمله في الشركة.
  • حددت المحكمة أيضًا أنّ تصرّف الشركة لم يكن نابعًا عن حسن نية، علمًا بأنّ الشركة رفضت النظر في إمكانية عمل الطيار الأول في مكان إضافي، بالرغم من تشغيله بوظيفة جزئية في الشركة الأولى، ولذلك لا يجوز لها المطالبة بتنفيذ بنود العقود التي تلزم الطيارين بإعادة تكاليف التأهيل.

مدلول

  • يتوجّب على المشغّل الموازنة بين حقه في الاستفادة من نِتاج استثماره في التأهيل المهني الذي قدمه للعامل، وحق العامل في حرية التشغيل.
  • المشغّل الذي يقيد حرية العامل في العمل، وفي الوقت ذاته يعطيه أجر غير لائق، لا يستحق استرجاع تكاليف تأهيل العامل إذا قرر العامل العمل في مكان آخر.
  • من يوظّف عامل بوظيفة جزئية ويرفض النظر في إمكانية تشغيله من قبل شركة أخرى في نفس الوقت، فإنّه لا يعتمد بذلك حسن النية، وقد لا يحق له المطالبة باسترجاع تكاليف التأهيل، حتى إن تحدد في عقد العمل بأنّ العامل ملزم بإعادة هذه التكاليف.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات